بداح العنزي
ذكرت رئيسة لجنة مزاولة المهن الهندسية في المجلس البلدي م.فرح الرومي بأن اللجنة أعادت إلى الجهاز التنفيذي اقتراحها بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الإداري رقم (2641/2021).
بشأن شروط وإجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت وذلك للإسراع بتضمينه في لائحة التشوين الجديدة.
حيث تضمن المقترح أن يستبدل البند (1) من المادة (الرابعة) بالنص التالي:
تحدد مدة صلاحية رخصة التشوين المؤقت للمشروعات المنفذة بموجب عقود تجارية أو مدنية أو إدارية، لتكون مساوية لمدة العقد الأصلي التعاقدية للمشروع، وفقا لما هو ثابت في المستندات الرسمية المعتمدة من الجهة المالكة أو المشرفة على المشروع.
ويجوز تجديد رخصة التشوين أكثر من مرة، شريطة ألا تتجاوز مدة كل تجديد سنة واحدة وفقا للشروط الواردة بهذا القرار، وذلك على أن يقدم الطلب من الجهة المنفذة وموافقة الجهات المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة السلامة في البلدية تقوم حاليا بدراسة مقترح جديد للائحة رخص التشوين.