- تحديد وتنفيذ شروط التوظيف وحقوق وواجبات العمل لصاحب العمل والعامل وفقاً لتشريعات البلد المضيف
- السماح للعاملين من كلا الطرفين بتحويل الأموال المستلمة إلى بلد الإقامة الدائمة وفقًا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين
صدر مرسوم رقم 176 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي، الموقعة بتاريخ 3 نوفمبر 2024 في مدينة الكويت.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نص مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان
في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي
إن حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة وحكومة جمهورية طاجيكستان ممثلة بوزارة العمل والهجرة والتوظيف، ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين".
وتأكيدا على علاقات الصداقة القائمة بين حكومتي وشعبي كلا البلدين.
ورغبةً في إقامة علاقات ثنائية قائمة على المصالح والمنافع المشتركة، بهدف التعاون والتنسيق في مجال تبادل الأيدي العاملة.
اتفق الطرفان على الآتي:
المادة (1)
تهدف هذه المذكرة إلى تقوية روابط التعاون في مجال العمالة، واستقدام العمالة وتنمية القوى العاملة والتأكيد على أهمية حماية العمالة الوافدة في القطاع الاهلي وفقاَ للقانون والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة (2)
يقوم الطرفان بتسهيل تقديم الخدمات ذات الصلة لاعتماد هذا التعاون وتنميته في إطار القوانين والاحكام والتشريعات القائمة في كلا البلدين.
المادة (3)
يقوم الطرفان بتسهيل عملية تنقل واستقدام الأيدي العاملة بين البلدين في إطار القوانين والاحكام والتشريعات القائمة في كلا البلدين
المادة (4)
سيتم تبادل الزيارات والمشاورات بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرة في مجال تنمية العمل وخلق فرص عمل.
المادة (5)
يجب تحديد وتنفيذ الشروط الأساسية للتوظيف وحقوق وواجبات العمل لكل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل وفقاً لتشريعات البلد المضيف.
المادة (6)
في حالة نشوء المنازعات بين صاحب العمل والعامل، يتم السعي وفق للأنظمة والتشريعات المعمول بها في البلد المضيف من أجل تسوية النزاع وديا، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية النزاع ودياً يتم اللجوء إلى السلطات القضائية.
المادة (7)
يُسمح للعاملين من كلا الطرفين بتحويل الأموال المستلمة إلى بلد الإقامة الدائمة وفقًا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
المادة (8)
يتم تشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ المهام التالية:
1. التأكيد على تنفيذ هذه المذكرة.
2. تفسير أحكام هذه المذكرة واقتراح تعديلات على المذكرة عند الضرورة، وكذلك حل المشاكل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ المذكرة.
3. دراسة فرص العمل واقتراح إجراءات التعاون الفني وتنمية المهارات وتوفير فنيين مهرة لجميع القطاعات من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين.
يجتمع فريق العمل المشترك مرة كل عام بالتناوب في كلا البلدين وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب أحد الطرفين.
المادة (9)
1. لا تؤثر هذه المذكرة على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية الإقليمية والدولية التي يكون أي منهما طرفاً فيها.
2. يعمل الطرفان على تنفيذ المذكرة وفقاً للقوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
3. يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير وتنفيذ هذه المذكرة من قبل الطرفين وديا عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (10)
1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الخطي الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الاخر عبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لتنفيذها.
2. يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابة، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في البند (1) من هذه المادة.
3. تظل هذه المذكرة سارية لمدة أربع سنوات وتجدد تلقائياً لنفس المدة ما لم يقم أحد الطرفان بإخطار الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية برغبته بإنهاء هذه المذكرة قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.
4. لا يخل إنهاء هذه المذكرة على انجاز الأنشطة القائمة التي بدأ العمل على تنفيذها وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 3 نوفمبر 2024، من نسختين أصليتين باللغات العربية والطاجيكية والانجليزية. ولكل منهما ذات الحجية. وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.