Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر مشروع قانون بإضافة مواد خاصة بالأغذية الفاسدة
الحبس سنتين إلى 6 سنوات وغرامة 100 ألف عقوبة الأغذية الفاسدة
28 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

من 1000 إلى 10 آلاف دينار غرامة عن كل متر مخالف في المباني الاستثمارية والحرفية والخدمية
100 دينار غرامة عن كل متر مخالف في السكن الخاص
الإغلاق النهائي وسحب ترخيص المحل عند ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاكأحال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح مشروع قانون لإضافة مواد خاصة بالأغذية الفاسدة تتعلق بتغليظ العقوبات. وقال الصبيح في مذكرة الى المجلس البلدي نشرتها «الأنباء» ان الإضافات الجديدة تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها. كذلك الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 6 سنوات وبغرامة لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف إذا ثبتت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي او عدم مطابقتها للمواصفات على ان يكون الحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائيا. وتتضمن التعديلات عقوبة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل متر مخالف في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية، اما بالنسبة لمباني السكن الخاص فستكون الغرامة 100 دينار من كل متر مخالف.
وفيما يلي تفاصيل المذكرة:
٭ مادة أولى: يستبدل بنص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 34 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه النص التالي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح المشار اليها في المادة 26 والمراسيم المنصوص عليها في البند 15 من المادة 12 من هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار. واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفترة السابقة لا تقل الغرامة عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل متر مخالف في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية، اما بالنسبة لمباني السكن الخاص فتكون الغرامة 100 دينار عن كل متر مخالف. ويجوز ان تتضمن المراسيم واللوائح المشار اليها، بالاضافة الى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة او سحب الترخيص نهائيا او لمدة معينة او الغلق النهائي او المؤقت او الإزالة او تصحيح الأعمال المخالفة او الهدم او الترميم او رد الشيء الى أصله حسب الأحوال.
٭ مادة ثانية: يضاف الى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه مادتين برقمي 34 مكرر، 34 مكرر (أ) يكون نصهما كالتالي:
٭ مادة 34 مكرر: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 34 من هذا القانون:
٭ أ - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية اذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او مطابقتها للمواصفات، وفي حالة العود تضاعف الغرامة، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت وسحب الترخيص التجاري لمدة معينة او بصورة نهائية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي او غير مطابقة للمواصفات ويجب الحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي حالة العود فضلا عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.
٭ ب - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية لو ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او مطابقتها للمواصفات ويجوز للمحكمة الحكم بالغلق المؤقت او سحب الترخيص التجاري لمدة معينة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن اربعين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار اذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي او عدم مطابقتها للمواصفات، وفي هذه الحالة ـ فضلا عن العقوبات المقررة ـ يجب الحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائيا، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف.
٭ مادة 34 مكرر (أ): استثناء من احكام المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم ومخالفات البناء والاغذية.
٭ مادة ثالثة: يستبدل بنص المادة 36 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه النص التالي: يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المواد 12/15، 26، 34، 34 مكرر من هذا القانون صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول جميع الاماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة. ولمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة ان يصدر قرارا بغلق المحل في الاحوال التي يمكن ان يحكم فيها بالغلق.
٭ مادة رابعة: يستبدل بنص المادة 37 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه النص التالي: يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالافعال المخالفة للوائح البلدية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار. وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الادنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة اليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية. ولا يجوز للمحكمة في حالة الادانة ان تحكم في الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح. ويرتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها.
٭ مادة خامسة: تحال محاضر الضبط في جرائم ومخالفات البناء والاغذية التي لم يتم التحقيق فيها قبل نفاذ هذا القانون الى النيابة العامة لتجري شؤونها فيها.
مادة سادسة: لا تسري احكام المادة 82 من قانون الجزاء في شأن وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ولوائح البناء والاغذية.
مادة سابعة: يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
٭ مادة ثامنة: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.