Note: English translation is not 100% accurate
لتحصين المؤسسة التشريعية ودعم دورها الرقابي ومنع تضارب المصالح
نواب يقترحون حظر الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية مجالس إدارات الشركات دون استثناء
26 يونيو 2011
المصدر : الأنباء





على العضو الذي يشمله الحظر ان يختار بين عضوية مجلس الأمة وعضوية مجلس إدارة الشركةقدم النواب عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي ود.اسيل العوضي ومرزوق الغانم وصالح الملا اقتراحا بقانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وجاءت مواد الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه النص التالي: «لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة او ان تجدد عضويته فيه، سواء كانت عضويته بالتعيين او بالانتخاب، وسواء كان التعيين من قبل الحكومة او من غيرها، كما لا يجوز للعضو اثناء مدة عضويته ان يكون مديرا لشركة، وذلك كله ايا كان نوع الشركة».
مادة ثانية
على عضو مجلس الامة الذي يكون في تاريخ العمل بهذا القانون عضوا في مجلس ادارة احدى الشركات او مديرا لها، ان يحدد خلال الثمانية ايام التالية لتاريخ العمل به اي الامور يختار، فإذا لم يفعل اعتبر مختارا لعضوية مجلس الامة.
المذكرة الإيضاحية
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادية (12) من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كالتالي: «تنص المادة (121) من الدستور على انه «لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة».
كما تنص المادة (12) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على انه «لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يجدد تعيينه فيها سواء كان التعيين او التجديد من قبل الحكومة او غيرها».
المادة (121)
وكلمة «يعين» الواردة بنص المادة (121) من الدستور جاءت مطلقة دون قيد، وطبقا للمبادئ القانونية فإن المطلق يؤخذ على اطلاقه ما لم يرد ما يخصصه، ومن ثم فإن كلمة «يعين» تنصرف الى التعيين مطلقا سواء الذي يحصل ابتداء او الذي يتم تجديده اثناء مدة العضوية.
وسواء كان من قبل الحكومة في الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها كله او بعضه، او كان من قبل المساهمين.
وقد تأكد ذلك التفسير بما اوردته المذكرة التفسيرية للدستور من حظر تعيين العضو في الشركات طوال مدة عضويته.
اللائحة الداخلية
وقد ورد نص المادة (12) من اللائحة الداخلية ملتزما ذلك النظر طبقا للمادة (121) من الدستور، وزاده ايضاحا حين نص على عدم جواز ذلك التعيين او تجديده في مجالس ادارة الشركات سواء كان التعيين او التجديد من قبل الحكومة او غيرها.
وكلمة «غيرها» لم يأت بها المشرع لغوا بل قصد بها ان تنصرف الى كل حالات التعيين في مجالس ادارة الشركات التي تتم من قبل الحكومة او غيرها.
لذلك فإن كلمـــة «يعـــين» الواردة بنـــص كل من المادتـــين (121) من الدستــــور و(12) من اللائحة الداخلية تنصـــرف لتشمل التعيين بصفة مطلقـــة في مجالـــس ادارة الشركـــات سواء اكان التعيـــين فيهـــا من الحكومـــة او من غيرها.
ومن اولئك «الغير» فئة المساهمين في تلك الشركات.
ومنعا لكل لبس في تفسير المادة (12) من اللائحة الداخلية، اعد هذا الاقتراح بالقانون بتعديل نص هذه المادة للتأكيد على ما يلي:
1- ان حظر عضوية مجالس ادارات الشركات على عضو مجلس الامة، يشمل العضوية بالتعيين سواء كان من قبل الحكومة او غيرها، هذا الى جانب العضوية بالانتخاب.
2- يحظر على العضو اثناء العضوية ان يكون مديرا لاحدى الشركات ايا كان نوعها، وتضيف المادة الثانية انه على العضو الذي يشمله الحظر الذي تنص عليه المادة (12) بعد تعديلها، ان يختار بين عضوية مجلس الامة وعضوية مجلس ادارة الشركة «او ان يكون مديرا لاحدى الشركات».
وذلــك خـــلال الثمانية ايام التالية لتاريخ العمل بهذا القانـــون، فـــإن لم يفعل اعتبر مختارا لعضوية مجلس الامة، ويتعين عليه التنازل فورا عن عضويته في مجلس ادارة الشركـــة او الشركـــات او ان يكون مديرا لاي شركة.