Note: English translation is not 100% accurate
بعد الحكم غيابياً بحبسه ثلاث سنوات
«الجنايات» تبرئ مواطناً من الاشتراك في سرقة 50 سيارة وتهريبها إلى العراق
11 يوليو 2011
المصدر : الأنباء

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار هشام عبدالله وأمانة سر محمد عبداللطيف بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ كما قضت ببراءته من تهمة الاشتراك في سرقة سيارات وتهريبها الى العراق.
كان دفاع المتهم المحامي خالد عايد العنزي خلال جلسة المرافعة قد دفع بعدم ثبوت الواقعة في حق موكله، كما دفع بعدم دستورية نص مادة الاسناد. وطالب العنزي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة موكله من التهمة المسندة اليه.
وتخلص وقائع الدعوى فيما أبلغ به موظف بإحدى شركات السيارات الى أنه في تاريخ الواقعة اكتشفت سرقة احدى سيارات الدفع الرباعي حال توقفها بجراج الشركة بمنطقة الشويخ الصناعية، فقام بإبلاغ السلطات.
وبالتحري عن السيارة المسروقة، تبين ان المتهمين من الاول الى الثالث قاموا بسرقتها بأن قام المتهمان الاول والثاني بتحريض من المتهم الثالث بنزع قفل دبة السيارة واصطناع مفتاح لها ثم التوجه بها الى منفذ العبدلي الحدودي، حيث يعمل المتهم الرابع بقسم جوازات المنفذ. فقام الاخير بإخراج السيارة من المنفذ وتوجه بها الى العراق دون إثبات ذلك بسجلات الجمارك أو بالحاسب الآلي.
وبضبط المتهمين من الاول الى الثالث أقروا بارتكابهم الواقعة ووقائع سرقات أخرى بلغت ما يربو على خمسين سيارة قاموا بسرقتها بنفس الطريقة وتهريبها الى العراق.
وقد قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين الأربعة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
وحيث ان المتهم الرابع لم يحضر التحقيقات وحوكم غيابيا، فقد عارض في الحكم عن طريق محاميه خالد العنزي الذي قدم دفاعه عن موكله شفاهة وقدم مذكرة بدفاعه أثبت فيها عدم وجود موكله أصلا بالقضية ولم يكن هناك دليل في أوراق الدعوى يدين موكله.