Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر القانون رقم «11» لسنة 2011 والذي ينص على العمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم «27» لسنة 2008 والذي يعني الأثر الرجعي
«التربية» لـ «الأنباء»: مجلس الوزراء أبلغنا بصرف الـ 50 بأثر رجعي من 28/8/2008 لمن تزيد رواتبهم على 1000 دينار ولمستحقي «الفروقات»
11 يوليو 2011
المصدر : الأنباء


إيداع 1800 دينار لمستحقي الـ 50 كاملة والفروقات أيضاً في حسابات المستحقين في سبتمبر كتاريخ مبدئي
مريم بندق
أبلغت «الأنباء» مصادر تربوية رفيعة بأن مجلس الوزراء خاطب وزارة التربية لصرف زيادة الـ 50 دينارا لمن تزيد رواتبهم على 1000 دينار بأثر رجعي اعتبارا من 28/8/2008 وهو تاريخ تطبيق زيادة الـ 50 لمن تقل رواتبهم عن 1000 دينار الى جانب استحقاق هذه الفئة «فروقات» الـ 50 بأثر رجعي ايضا.
وقالت المصادر ان القانون رقم «11» لسنة 2011 الذي يتضمن تعديل المادة الأولى من القانون رقم «27» لسنة 2008 بشأن صرف الدعم البالغ 50 دينارا لمن تزيد رواتبهم على 1000 دينار واضح وصريح فيما يخص نقطة الاثر الرجعي اذ ينص في مادته الثانية على ان يعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم «27» لسنة 2008 وهو 28/8/2008 حيث يستحقون 1800 دينار.
واضافت المصادر ومن البديهي ان يطبق هذا القرار المعدل على من تقل رواتبهم عن الـ 1000 دينار ولم يحصلوا على الـ 50 كاملة فيما يسمى الفروقات التي ستصرف لهم ايضا بأثر رجعي اعتبارا من 28/8/2008.
وكشفت المصادر عن ان الصرف حدد له مبدئيا في شهر سبتمبر المقبل اذ ان وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي حريص على ايصال مستحقات المعلمين والاداريين في المواعيد المستحقة دون تأخير.
هذا وتعيد «الأنـباء» نشر القانون رقـم «11» لسنة 2011 الذي يتضمن ان يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم «27» لسنة 2008 اي 28/8/2008 وهو ما يعرف بـاسم الاثر الرجعي:
قانون رقم «11» لسنة 2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم «27» لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا
٭ بعد الاطلاع على الدستور.
٭ وعلى الأمر الاميري رقم «61» لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم «22» لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له.
٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم «69» لسنة 1980 باصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له.
٭ وعلى القانون رقم «49» لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.
٭ وعلى القانون رقم «19» لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
٭ وعلى القانون رقم «27» لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا.
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم «27» لسنة 2008 المشار اليه النص الآتي:
«يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة او من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا».
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم «27» لسنة 2008 المشار اليه (أي ما يعرف باسم الاثر الرجعي)
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم «11» 2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم «27» لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً
على الرغم من الزيادات في الرواتب التي شملت العديد من العاملين في الدولة السنوات الماضية الا ان استمرار ارتفاع نسبة التضخم وتصاعد تكاليف المعيشة صارت تلتهم كل زيادة تمنح وعلى الرغم من اهمية مواجهة هذا الامر ببعض الاجراءات ومنها ضبط الارتفاع غير المبرر في العديد من السلع الاستهلاكية والغذائية وزيادة نسبة الدعم من حيث الكم والنوع الا ان ذلك لا يغني عن مراجعة دخول الاسرة واعادة النظر فيها وزيادتها ولو بشكل يسير واذا كان القانون رقم «27» لسنة 2008 قد صدر ناصا في مادته الأولى على ان يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص ولكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك المعاقون الذين يتلقون مساعدات من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة او من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث يستحق الزيادة كل من يقل راتبه الشهري الاجمالي عن الف دينار، او من يصل راتبه الى الف دينار – ايهما اقل – دعم مقداره خمسون دينارا كويتيا شهريا فانه من البين ان القانون بهذا التحديد قد افتقر الى العدالة ومن اجل ان يشمل هذا الدعم جميع الفئات التي وردت فيه فقد اعد هذا القانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم «27» لسنة 2008 بعد ان حذف عجز المادة المتضمن شرط استحقاق الدعم كل من يقل راتبه الاجمالي عن الف دينار، بحيث اصبح هذا الدعم حقا لجميع الفئات الواردة في القانون دون الاخذ بالاعتبار الحد الادنى والحد الاعلى للراتب.
ونصت المادة الثانية على ان يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم «27» لسنة 2008 (أي ما يعرف باسم الاثر الرجعي).