Note: English translation is not 100% accurate
«التمييز» تلغي حكم «الاستئناف» بإلزام شركة تأمين بدفع مبلغ 63 ألف دينار لأحد المصانع
21 يوليو 2011
المصدر : الأنباء

قضت الدائرة التجارية الاولى بمحكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالمنعم ابراهيم وأمانة سر صقر الشمري بإلغاء حكم الاستئناف القاضي بإلزام شركة تأمين بدفع مبلغ 63 ألف دينار لأحد المصانع.
حيث أقام المصنع دعوى ضد شركة التأمين يطلب إلزامها بسداد خسائر ما تعرض له من حريق في محتوياته وتوقفه عن الانتاج بعد الحريق مدة التصليح، والمؤمن عليه بمبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار ضد أخطار الحريق وامتداد تغطية الخسائر والأضرار الناجمة عن فقد الأرباح من جراء الحريق.
وقد ترافع عن شركة التأمين المحامي فيصل القطامي، وبين أن الحريق نجم عن عيب مصنعي مكفول من الشركة المصنعة ـ لأدوات المصنع ـ بألمانيا والتي قامت بدورها باستبدال لوحة التحكم الكهربائية بعد الحريق وان شروط الوثيقة تضمنت ان الشركة غير مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن ضغط عال أو تماس كهربائي، بالاضافة الى أن خسائر الارباح لا تستحق إلا بعد قيام مسؤولية شركة التأمين عن التعويض الناشئ عن الحريق.