Note: English translation is not 100% accurate
إلغاء حكم بإلزام مواطن دفع 750 ديناراً شهرياً لطليقته
13 أغسطس 2011
المصدر : الأنباء
ألغت محكمة الاستئناف بدائرة الأحوال الشخصية حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام مواطن بأن يدفع لطليقته مبلغ 450 دينارا كنفقة زوجية بأنواعها ومبلغ 300 دينار لطفليه. وقدم المحامي علي الواوان بصفته وكيلا عن الزوج حافظة مستندات تؤكد إعسار موكله بالدخل الشهري وقدم مستندات تفيد بمديونية تبلغ 150 ألف دينار على الزوج.
كما انه لا يستطيع تحمل تلك المبالغ وان الخلافات الزوجية بينهما ابتدأت من طليقته وهي من طلبت منه الطلاق فأجبر على تطليقها بعد ان استنفد جميع الحلول الودية بينهما ليعودا لحياتهما الزوجية، وبين الواوان في صحيفة الدعوى ان موكله يتقاضى راتبا قدره 3 آلاف دينار، ولكن المديونيات التي يسددها شهريا بلغت الـ 2200 دينار.
حيث انه تحمل قروضا ومديونيات طائلة، ودفع الواوان بوجود خطأ بإعلان صحيفة الدعوى المقدمة من طليقة المدعي، حيث عمدت الى إعلانه على عنوان منزل لا يخصه وما يبين ببطاقة موكلي وهيئة المعلومات المدنية انه يسكن في منطقة اخرى، وهذا ما يدل على ان طليقته عمدت لإيقاع موكلي تحت المساءلة القانونية وتحمله تلك النفقات غيابيا من دون علمه، وقدم الواوان حافظة مستندات احتوت على شهادات ميلاد الأبناء وصورة من عقد العقار الذي يسكن فيه الزوج والذي يؤكد محل إقامته بدلا من العنوان الوهمي الذي استندت إليه طليقته.
وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم انه من المقرر إعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحا لانعقاد الخصومة بين الطرفين وتحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم فإن لم يقع الإعلان صحيحا فلا تنعقد به الخصومة ويكون الحكم فيها حكما باطلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما ان المدعية تعمدت إعلان المدعى عليه بمحل إقامة مخالف لما هو مؤكد بالمستندات الصادرة من الجهات الحكومية، وبالتالي يكون الدفع ببطلان صحيفة الدعوى جاء صحيحا ووفقا للقانون.