Note: English translation is not 100% accurate
اشترط اعتمادها من اللجنة المختصة التي ترأسها الروضان ومجلس الوكلاء
المليفي لقيادات «التربية»: حظر طلب زيادات مالية من «الديوان»
22 أغسطس 2011
المصدر : الأنباء




«الخدمة المدنية»: صرف مستحقات 988 بالأندية حسب الفئات للعام الماضي
مـريـم بـنـدقبهدف تنظيم العمل وعدم إحداث تداخل وتضارب قد يؤدي الى تأخير حصول العاملين على حقوقهم المادية، الى جانب دعم قرارات حقوق العاملين في «التربية» باعتمادها من لجنة مختصة ومجلس الوكلاء أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة دائمة للنظر في التعديلات والزيادات والبدلات وغيرها على الرواتب للعاملين بالوزارة قبل احالتها للجهات المختصة بالدولة للنظر فيها.
وجاء في القرار:
أولا: تشكيل لجنة برئاسة: الوكيل المساعد للشؤون الإدارية.
وعضوية: مدير ادارة التطوير والتنمية، مدير ادارة الموارد البشرية، مدير الادارة المالية، مراقب الرواتب والحسابات ـ الإدارة المالية، مراقب الميزانية «الباب الأول» ادارة الموارد البشرية.
ثانيا: تختص اللجنة بالنظر في جميع الزيادات والكوادر والبدلات والعلاوات وغيرها المطلوب اضافتها على رواتب العاملين بالوزارة بصفة عامة سواء كانت للأفراد او لوظائف معينة او قطاعات مختصة.
ثالثا: يحظر مخاطبة اي جهة خارجية مختصة للنظر في تلك الزيادات والتعديلات على الرواتب سواء كانت للأفراد أو لوظائف معينة او لقطاع مختص في الوزارة دون اعتمادها من تلك اللجنة.
رابعا: تعرض القرارات التي تعتمدها اللجنة على مجلس الوكلاء لاعتمادها قبل احالتها للجهات المختصة في الدولة.
خامسا: تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة حسب النظم.
سادسا: على جميع جهات الاختصاص بالوزارة العلم والعمل بموجبه.
سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
إلى ذلك وافق رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن على صرف مكافآت 988 العاملين في الأندية المدرسية المسائية.
وجاء في كتاب الزبن للوزارة: بالاشارة الى كتاب وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم 1566 بتاريخ 27/3/2011 بشأن طلب الموافقة على منح المكافأة المالية للعاملين بالأندية المدرسية المسائية وعددهم 988 مشاركا للسنة المالية 2011/2012، نود الإحاطة بأنه قد تم عرض الموضوع المشار اليه أعلاه، حيث تقرر الموافقة على تجديد صرف المكافآت المالية للمشاركين بالعمل في الأندية المدرسية المسائية وعددهم 988 مشاركا بذات الفئات التي سبق للديوان الموافقة عليها بالعام الماضي، وذلك بموجب كتابنا رقم 201001046027 الموجه إليكم بتاريخ 4/10/2010، على ان يتم الصرف من بند المكافآت (مكافآت أعمال أخرى) لمدة سنة واحدة فقط ـ وان يشترط توافر الاعتماد المالي اللازم في هذا البند بميزانية جهتكم ـ الباب الأول ـ الذي يسمح بالصرف.