Note: English translation is not 100% accurate
الحمود يحدد مسارات السفن واللنجات في المياه الإقليمية الكويتية
24 أغسطس 2011
المصدر : الأنباء

حمد العنزي
اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرارا وزاريا بشأن حركة دخول وخروج اللنجات والسفن من والى مياه وموانئ الكويت، وجاء نص القرار كالآتي:
ـ بعد الاطلاع على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته. وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته، وعلى المرسوم الاميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة وتعديلاته، ـ وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 17/12/1967 في شأن تحديد عرض البحر الاقليمي للكويت. وعلى القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1997 في شأن تحديد المناطق المحظور الاقامة او التواجد فيها وتعديلاته. وعلى القرار الوزاري رقم 2175 لسنة 2008 بشأن تحديد مناطق الصيد والتواجد الليلي لجميع القطع البحرية بالمياه الاقليمية الكويتية. وعلى القرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته. وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر: مادة 1: تكون طريقة ابحار وخطوط سير وقنوات حركة دخول وخروج اللنجات (السفن) من والى المياه الاقليمية الكويتية وموانئها ما بين الركائز والموانئ المبينة بالخارطة المرافقة لهذا القرار وفقا للضوابط والشروط الآتية:
1 ـ يكون الدخول والخروج للنجات من والى المياه الاقليمية للكويت فقط ما بين ركيزة الجابرية شمالا وركيزة الاحمدية جنوبا ولا يسمح بالدخول شمال او جنوب هاتين الركيزتين.
2 ـ تتوجه اللنجات مباشرة فور دخولها للمياه الاقليمية للكويت الى ركيزة عوهة البحرية بالموقع الاحداثي 29.16.00N - 048.26.00E.
3 ـ تستدير اللنجات عند الوصول الى ركيزة عوهة مباشرة بخط سير مستقيم الى دورية خفر السواحل المتمركزة في المنطقة ما بين رأس الارض وجزيرة فيلكا (بوية المرقة).
4 ـ تتوجه اللنجات من موقع دورية خفر السواحل الى ميناء الدوحة بقافلة ومرافقة امنية من دوريات خفر السواحل وعلى حسب التوقيتات المعتمدة لاوامر حركة القوافل اليومية.
5 ـ لا يسمح بمرور اللنجات بتاتا من الممر الواقع بين جزيرة فيلكا وجزيرة مسكان (الوكر) وكذلك الممر الواقع بين جزيرة مسكان ورأس حمار ـ بر قضي (الياهية).
مادة 2: تسري الضوابط والشروط المشار اليها بالمادة 1 من هذا القرار على جميع اللنجات الداخلة والمتوجهة الى ميناء الدوحة او ميناء الشعيبة من حيث الدخول الى المياه الاقليمية للكويت على اساس المخالفة لقوانين المناطق البحرية والممرات البحرية المحظور التواجد او المرور بها بالمياه الاقليمية للكويت.
مادة 4: تطبع الخرائط والبروشورات الخاصة بهذا القرار باللغات العربية والانجليزية والفارسية ويخطر بها جميع المعنيين من الجهات الحكومية والاهلية واصحاب اللنجات.