Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب يقترحون إنشاء شركة مساهمة لتوليد وتركيب وإدارة نظام آلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء
30 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء





تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنيةقدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي وناجي العبدالهادي اقتراحا بقانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون:
الماده الاولى
يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها ان تقوم بتأسيس شركة كويتية مساهمة او أكثر مقرها الكويت يكون غرضها وتتولى دون غيرها توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق في الكويت على ان تؤسس اول شركة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي:
1 ـ نسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2 ـ نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، مضافة اليها مصاريف التأسيس ـ إن وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
3 ـ نسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4 ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
5 ـ تكون مدة التعاقد لهذا المشروع 40 سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد. ويكون باطلا كل عقد او اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية
تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته 60 يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
المادة الثالثة
تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها ـ اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون ـ جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون.
المادة الرابعة
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي عهد إليها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة بإبرامها مع الشركة مشتملة على تحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من إجمالي أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة الى جميع الشروط الفنية والمالية والاقتصادية وشروط حرمة المساكن وغيرها من الشروط الأخرى التي تحدد التزامات الطرفين وحقوقهما وتحكم العلاقة بينهما.
وتقدم الشركة الى وزير الكهرباء والماء ـ خلال 3 أشهر من انتهاء كل سنة مالية ـ كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الـ 3 السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.
المادة الخامسة
تسري على الشركة التي تؤسس عملا بأحكام هذا القانون، وفيما لم يرد بشأنه نص فيه وما لا يتعارض مع أحكامه، أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليهما.
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
المادة السادسة
يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه أحكاما خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.