Note: English translation is not 100% accurate
لا داعي لوزير محلل لسقوط العضوية بحل المجلس وفق المادة 107 من الدستور
السعدون: حل المجلس صحيح وبانتظار مرسوم الانتخابات
18 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

بين النائب السابق أحمد السعدون موقفه من ملابسات الاجراءات الدستورية لمرسوم حل مجلس الأمة من خلال موقعه على تويتر قائلا: بتاريخ 28 من نوفمبر 2011، صدر الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وبتاريخ 30 من نوفمبر 2011 صدر الأمر الأميري بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء، وبتاريخ 6 من ديسمبر 2011 صدر المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة وفي شأن هذا المرسوم تباينت آراء العديد من أساتذة القانون الدستوري ومن غيرهم من أساتذة ورجال القانون بين مؤيد لصحة صدور المرسوم المذكور ومعارض له وذلك للأسباب التي ذكرها كل فريق دون الحاجة الى استعراض هذه الأسباب بالتفصيل واضاف: ولا شك ان هؤلاء الاعلام الذين نقدرهم ونحترم مكانتهم العلمية ونسجل لبعضهم بكل اعتزاز مساهماتهم في الدفاع عن الدستور وعن الالتزام بأحكامه سواء بمبادراتهم الذاتية او متى تمت دعوتهم الى المشاركة في إبداء الرأي الدستوري قد حاولوا ـ دون غرض او هوى ـ من خلال ما طرحوه من آراء مؤيدة او معارضة او من خلال ما ابدوه من ملاحظات التأكيد على الالتزام بسلامة الإجراءات الدستورية وهو ما فرض متابعة هذا الحوار الدستوري المتميز الهادف للوصول الى ما يمكن اعتباره الرأي الأحوط من بين مختلف الآراء الدستورية المطروحة، ثم تتابعت الاحداث فوقع ما تسبب في تكرار تباين آراء هؤلاء الفقهاء حوله وذلك عندما صدر بتاريخ 13 من ديسمبر 2011 المرسوم رقم 446 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة، فقد رأى بعضهم ان تشكيل الوزارة كما ورد في المرسوم المذكور غير دستوري لتعارضه مع أحكام المادة 56 من الدستور لعدم وجود وزير من اعضاء مجلس الامة في التشكيل بينما كان رأي البعض الآخر ان تحقيق هذا الامر مستحيل بعد صدور المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الامة وفقدان جميع أعضاء المجلس صفة العضوية، وامام كل ذلك واذا كان لابد من تحديد موقف مع اي من الآراء المطروحة في هذا الحوار الدستوري فإنني اتفق مع الرأي القائل بدستورية المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الامة ما دام قد صدر وفقا لأحكام المادة 107 من الدستور كما اتفق ايضا مع الرأي القائل باستحالة وجود عضو من مجلس الأمة في تشكيل الوزارة بعد حل المجلس وفقدان جميع الأعضاء لصفة العضوية ولهذه الأسباب فلن يتحقق الالتزام بأحكام المادة 56 من الدستور حتى لو تم ضم اي من الاعضاء السابقين الى التشكيل الوزاري لافتقاده لصفة العضوية وعليه فلا يبقى سوى تحديد ميعاد الانتخابات وفقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة. وقال ان هناك متابعات مستمرة حتى كشف الحقائق منها الإيداعات المليونية وقانون مكافحة غسيل الأموال والتحويلات المليونية وقانون حماية الأموال العامة وربما قانون مكافحة غسيل الأموال.