Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • .. تمادي العدوان
  • «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

عبدالله الأحمد: قدمت طلباً لإعادة فتح المرافعة في قضية موكلي

اجتماع لبحث قضية المسلم السبت ولا قرار رسمياً بشطب دميثير والجويهل

5 يناير 2012
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
المحامي عبدالله الاحمد 
د فيصل المسلم 
  فرج ناصر أكد مدير إدارة شؤون الانتخابات محمد العدواني انه لم يصل الى الإدارة حتى مساء أمس ما يفيد بشطب المرشحين لانتخابات 2012 خلف دميثير ومحمد الجويهل. وأضاف: الإدارة لم تتلق إطلاقا أي قرار أو بلاغ رسمي من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض أو جهة اخرى ذات صلة، في الوقت نفسه يسود الترقب لصدور بيان رسمي من «الداخلية» يتضمن أسماء المرشحين المشطوبين لاعتبارات قانونية. في الوقت نفسه أعلن النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 د.وليد الطبطبائي انه تم تأجيل اجتماع النواب السابقين بشأن قضية النائب د.فيصل المسلم الى السبت عصرا بناء على طلب النواب. من جهته، قال المحامي عبدالله الأحمد: انتهيت من تقديم طلب إعادة فتح باب المرافعة في قضية النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم بشأن شيك سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد والمقدم لأحد النواب. الى ذلك، تنازل أمس مرشح واحد هو جمال محمد المطيري وذلك من الدائرة الـ 5 ليصبح عدد المرشحين 373 مرشحا بينهم 26 مرشحة. خلال دراسة أعدها الجدعي وبجاد حول الحكم الصادر ضده في أول درجة الحكم ضد المسلم في قضية الشيكات تفريغ للحصانة الموضوعية من محتواها القضاء اعتبر المسلم شريكاً في إفشاء معلومات مصرفية وتجوز مساءلته عنه ولا تشمله الحصانة البرلمانية.. وذلك يتعارض مع المبادئ التي استقر عليها القضاء الكويتي النائب بات مؤاخذاً على آرائه وأفكاره داخل قاعة عبدالله السالم وهذا يخالف الدستور الكويتي الدولة ملزمة بأن تحمي من بلغ عن وجود شبهة جريمة الرشوة لا أن يحاكم وفق ما يخالف أحكام الدستور الكويتي في سياق قريب أعد كل من د.فواز الجدعي ود.بدر بجاد دراسة قانونية حول الحكم الصادر في أول درجة ضد النائب السابق د.فيصل المسلم في موضوع الشيكات وفيما يلي نص الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة في ان الحكم محل البحث هو الحكم الصادر ضد النائب السابق د.فيصل المسلم بصفته متهم ثانيا في الدعوى المرفوعة عبارة عن تفسير جديد للحصانة الموضوعية ولكن ليس تفسيرا موسعا لهذا الحق الدستوري انما هو عبارة عن تفريغ الحصانة الموضوعية من محتواها ويكون من اهم نتائج هذا الحكم ان النائب بات مؤاخذا على آرائه وأفكاره داخل قبة عبدالله السالم بالمخالفة للدستور الكويتي والأحكام المستقرة والأعراف البرلمانية والاتفاقيات الدولية والأهم مخالفة الإرادة التي توجهت اليها الأمة عند صياغة الدستور من كفالة حق النائب في التعبير عن آرائه وافكاره وان تضمن استدلالا تقوم معها أسباب عرض المستندات وان اعتقد أصحابها بسريتها فلا يجوز كما نصت المحكمة الدستورية ان تقيم جدارا من السرية امام حق النائب الأصيل وفق أحكام الدستور بالرقابة ممثلا عن الأمة. د.فواز الجدعي د.بدر بجاد وان كانت القاعدة المقررة أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة إلا ان هذه الدراسة من باب الحق في استعمال حرية التعبير فيما يتعلق بالنقد الأكاديمي والبحثي، كما تأتي تطبيقا لنص المادة 147 من قانون الجزاء الكويتي انه «ولا جريمة إذا لم يتجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها». إفشاء الأسرار والديباجة: لقد حكمت المحكمة في الجلسة المنعقدة في المحكمة الكلية/ دائرة الجنح بتاريخ 30/3/2011 على كل من 1-..... (المتهم الأول) و2- فيصل علي المسلم (المتهم الثاني): أولا: بتغريم كل من المتهمين مائتي دينار وذلك عن تهمة إفشاء أسرار مصرفية والاشتراك فيها. ثانيا:..، ثالثا:...، رابعا:.... وذلك في الدعوى المرفوعة من قبل النيابة العامة بناء على الشكوى المقدمة من وكيل الشاكي بتاريخ 9/11/2009 برقم 963/2009. وقد عوقب المتهم الأول كفاعل أصلي على جريمة إفشاء أسرار مصرفية بالمخالفة لنص المادة (85) مكرر من القانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية. بينما عوقب النائب فيصل المسلم وفق نص المادة (48) من قانون الجزاء باعتباره مشتركا مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمتين الأولى والثانية قبل وقوعها بأن حرضه واتفق معه على ذلك. وقد ذهب قضاء المحكمة في قضية النائب المسلم الى القول بأن «تشير المحكمة الى ان ما أتاه المتهم الثاني من فعل المساعدة في إفشاء المعلومات المصرفية بجلسة علنية داخل مجلس الأمة وبما تحقق به العناصر القانونية لهذه التهمة يعد فعلا مؤثما اتاه العضو داخل «قاعة المجلس» وتجوز مساءلته عنه ولا تشمله الحصانة البرلمانية... ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم الثاني بالتحقيقات من انه كان يمارس صلاحياته في مراقبة ومحاسبة أعمال اعضاء السلطة التنفيذية». هذه العبارة تعتبر تفسيرا معدلا لما استقرت عليه فكرة الحصانة الموضوعية فقها وقضاء بل ويتعارض بشكل مباشر مع الكثير من المبادئ التي استقر عليها القضاء الكويتي. الحماية الدستورية إن نصوص مواد الدستور خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطات هي نصوص ملزمة لجميع السلطات بما فيها السلطة القضائية كمشرفة على صحة تطبيق النصوص الدستورية وضامنة كواجب دستوري بأن تلحق التطبيق بالنص وان تضمهما ضما كاشفا لما قررته نصوص الدستور وليس منشأ لحق جديد لم يعرفه المشرع الدستوري ولم تتجه اليها إرادة الأمة. غموض النصوص المبدأ القانوني المستقر عليه أنه حال وجود غموض أو لبس في نص من النصوص الدستورية أو حال انقسام الرأي حول مفهوم نص دستوري فإنه يتم الرجوع للأعراف الدستورية المفسرة وهي التي تنشأ إلى جواز النص الدستوري الذي يكتنفه بعض الغموض أو الإبهام فيزيل ذلك الشك حول مضمونه. الرقابة السياسية يمارس رئيس مجلس الأمة ونواب المجلس رقابة سياسية مقتضاها احترام نصوص الدستور ومنع أي نائب يخرج عن النصوص الدستورية في المجلس احتراما للدستور، وهذه الرقابة السياسية مستقر العمل بها في الكويت وفي الأنظمة الدستورية، ولو كان إظهار الشيك من قبل النائب المسلم لتدعيم قوله بصحة وجود شيكات صادرة من رئيس مجلس الوزراء لنواب في المجلس يعد مخالفا للنصوص القانونية وخروجا عن الحصانة الموضوعية للنائب لاستخدم رئيس المجلس صلاحياته اللائحية بلفت نظر العضو ومنعه من تقديم الشيك. فإن كان العضو حرا فيما يبديه من الآراء والأفكار الا انها ليست من دون ضابط، فلو خرج النائب عن حدود المألوف في الجلسة فللبرلمان ان يطبق عليه النصوص الوارد في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المواد 86، 87، 88، و89، من: 1- انذار 2- توجيه اللوم- 3- منع العضو من الكلام بقية الجلسة- 4- الإخراج من قاعة الاجتماع 5- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على اسبوعين. فلو كان هناك شعور بأن ما قام به النائب امر مستهجن ويخرج عن قواعد المساءلة السياسية اثناء مناقشة الاستجواب لقام رئيس المجلس بتطبيق النصوص اللائحية السابقة على النائب المسلم وهو الأمر الذي لم يقع بل اتيحت له فرصة عرض الشيك ولم تطبق عليه اي عقوبة لائحية وهو ما يجعل اظهار وعرض الشيك في المجلس من صلاحيات النائب بمناسبة ممارسته اختصاصاته الدستورية في مراقبة الجهاز التنفيذي. الأحكام القضائية نستخلص من عدة أحكام قضائية ومن أقوال المختصين في القانون الدستوري اتجاها موسعا في مفهوم الحصانة الموضوعية وجعلها مطلقة لدرجة أنها أدخلت ألفاظ السب والقذف والتي لو صدرت من الإنسان العادي لتمت محاسبته جنائيا بخلاف الحكم القضائي السابق والذي جعلها مقيدة ودون أن يورد التسبيب القانوني المناسب لهذا التقييد. الحصانة المطلقة آراء الفقه: لقد استند الفقه تأصيلا إلى نصوص الدستور وتطبيقات القضاء على تحديد معنى الحصانة الموضوعية تحديدا واضحا لا لبس فيه. فذهب د.عثمان عبدالملك الى القول بانه: «هذه الحصانة مطلقة.. ضد المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية والسياسية، كما انها مستمرة او دائمة او ممتدة بمعنى انها تستمر وتمتد الى ما بعد انقضاء العضوية او انتهائها لأي سبب من الأسباب» (د.عثمان عبدالملك، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، مؤسسة دار الكتب، الطبعة الثانية 2003 ص 576). وقال ايضا: «وله في حدود ذلك ان يبدي ما يشاء من الأقوال والآراء والأفكار مهما حملت في ذاتها من جرائم معاقب عليها لو انها صدرت من فرد عادي، فله ان يتهم موظفا او وزيرا او زميلا له بالتزوير او الرشوة او استغلال النفوذ او بالخيانة او ما الى ذلك دون ان تثار مسؤوليته الجنائية او المدنية، لأن الدستور يحصنه من هذه المسؤولية» (عثمان عبدالملك، مرجع سابق ص575) وذهب فقهاء آخرون الى القول: «فالحماية مقررة للأمة ممثلة بممثليها في البرلمان فلو ارتكب عضو جريمة سب او قذف داخل البرلمان او احدى لجانه فإن هذا الفعل يخرج لاعتبارات الصالح العام استثناء من دائرة عدم المشروعية الى دائرة الفعل المباح بل واللازم في بعض الأحيان ان كان من مقتضيات المراقبة والحساب المقررة دستوريا. فهي ليست امتيازا ايضا لشخص عضو البرلمان انما هي مقررة كدعامة أساسية للوظيفة النيابية لصالح المجتمع ككل». تنقيح الدستور مما يدلل على أن المشرع الدستوري أراد للحصانة الموضوعية أن تكون واسعة للحد الذي يكفل الحرية الكاملة للعضو بمراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها ودون أن يخشى أي محاسبة قضائية أن لجنة النظر في تنقيح الدستور في عام 1980 قد رفضت مطلب الحكومة في تعديل المادة 110 إلى النص الآتي: «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال. ولا يسري ذلك في حالة القذف والسب او التحريض على ارتكاب الجرائم او تحبيذها». وبما ان الدستور لم ينقح، فيكون بمفهوم المخالفة ان للعضو ان يتهم اي وزير او نائب بالرشوة او التزوير وله على سبيل الاستدلال ان يعرض ما لديه من الأدلة سواء في جلسة البرلمان او خارجه طالما كان في معرض المراقبة مما يستنهض معه غلبة الصالح العام وليس مجرد المساس غير المبرر بالأشخاص. الفصل بين السلطات المادة 50 من الدستور قررت انه «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور». يلاحظ ان الحكم قد عمد الى توجيه النائب فيصل المسلم توجيها مباشرا عندما نص في صفحته الـ 15 على القول: «وكان الأجدى والأولى به (المتهم الثاني) ان يخفي المعلومات الثابتة بصورة الشيك والتي تمس الحياة الخاصة لصاحبه». وهذا الأمر يتعارض مع نص المادة 50 من الدستور المقررة لمبدأ الفصل بين السلطات فلا يحق لسلطة ان تتدخل بأعمال سلطة اخرى وان توجه لها طريقة القيام بأعمالها توجيها ينفي معه حقيقة الفصل بين السلطات لأن موضوع الدعوى ليست متعلقة بشخص النائب فيصل المسلم ولكن متعلقة بصفته كعضو في البرلمان وبمناسبة ممارسته لعمله داخل المجلس فيعد هذا التوجيه تدخلا من قبل السلطة القضائية في صميم أعمال السلطة التشريعية من مراقبة ومحاسبة. البنك المركزي سرية المعاملات المصرفية مقابل الحق الدستوري في الرقابة: لقد أسند قضاء المحكمة للنائب المسلم تهمة الاشتراك بإفشاء أسرار مصرفية ثم استندت للتدليل على ان حق النائب في المراقبة مقيد بناء على قرار المحكمة الدستورية في الرد على طلب التفسير المقدم من الحكومة برقم 3/1982 المتعلق بسرية اسماء المرضى، ولا شك في ان انزال هذا الحكم للوصول الى هذا الاستدلال قد شابه بعض القصور كون ان مناسبة السؤال هو «حق النائب في السؤال وفي الزام الوزير المختص بتقديم اسماء بعض المرضى وحالاتهم المرضية»، ذلك ان قيام العضو بالطلب من الوزير ان يقدم له اسماء المرضى هو امر يختلف كليا عن قيام العضو بعرض بعض اسماء المرضى للاستدلال على امر معين، ذلك ان كان للوزير ان يمتنع عن تقديم اسماء المرضى بحجة السرية، ولكن يقابل هذا الأمر ان النائب لا يمكن ان يسأل بأي حال من الأحوال ان قام ابتداء عرض بعض الأسماء تطبيقا لنص المادة 110. وكان الأولى بالمحكمة ان تشير الى طلب التفسير المقدم من الحكومة برقم 1/1986 المتعلق بحق لجنة التحقيق بإلزام وزير المالية بالكشف عن صور محاضر اجتماعات البنك المركزي بما فيها بعض اسماء المستفيدين من بعض القرارات الا ان الوزارة تحججت «بسرية المعاملات المصرفية ومخالفة المادة 28 من قانون البنك المركزي والحق في الخصوصية وفق المادة 30 من الدستور الكويتي» وهي نفس الأسباب التي قام قضاء هذه المحكمة في سبيل وصولها الى إدانة النائب المسلم، الا ان المحكمة الدستورية قررت في هذه القضية اثناء تفسيرها لحق النائب في الرقابة امام الالتزام بالسرية المصرفية مجموعة من القواعد الدستورية المهمة. الحماية التشريعية تمت إدانة النائب كما هو مقرر بالديباجة بتهمة الاشتراك السابق بمخالفة احكام نص المادة 85 مكرر من القانون 28/2004 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية التي تقرر «على اي عضو مجلس ادارة في بنك، او اي مدير او موظف او مستخدم في البنك، الا يفشي اي معلومات اثناء عمله او بعد تركه للعمل تتعلق بشؤون البنك او بشؤون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك». مكافحة الفساد «تنظر كل دولة طرف في ان تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من اي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية». وبناء عليه يجب على الدولة ملزمة بان تحمي من بلغ على وجود شبهة جريمة الرشوة لا ان يحاكم وفق ما يخالف أحكام الاتفاقية وأحكام الدستور الكويتي. ونصت المادة 40 على خلق أنظمة بخلق نظام شفاف لا يجوز الاحتجاج بالسرية المصرفية امامها بالنص الآتي: «تكفل كل دولة طرف في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في افعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية» فيكون ما قام به النائب فيصل المسلم محميا وفق قواعد اتفاقية مكافحة الفساد التي أصبحت جزءا من القانون الداخلي بمصادقة البرلمان عليها في عام 2006 ولا تجوز مساءلته بناء عليها. ملاحظة: وستتجاوز الدراسة عن الولوج في بعض الشبهات التي اعترت اجراءات المحاكمة من أسباب البطلان من حيث صحة مباشرة اجراء تحريك الدعوى العمومية في الدعوى محل البحث وايضا من حيث وجود جهة الادعاء المختصة اثناء نظر الدعوى ونشير الى أحكام دائرة تمييز الجنح في المحكمة الكلية في هذه المسألة. واقرأ ايضاً: حبس الجويهل أربعة أشهر وتغريم «سكوب» 3 آلاف دينار اجتماع لبحث قضية المسلم السبت ولا قرار رسمياً بشطب دميثير والجويهل أبورمية يطالب الحكومة بإبعاد المفسدين عن الانتخابات الدويسان: المجلس السابق أقرّ العديد من القوانين المهمة سعدون حماد: الحكومة مطالبة بدعم فئة المتقاعدين الذايدي: مكافحة الفساد والاهتمام بالشباب والتنمية والإصلاح السياسي أبرز ما يتضمنه برنامجي الانتخابي الحويلة: صياغة رؤية وطنية لدفع عملية التنمية أحمد مطيع العازمي لـ «الأنباء»: لنضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ولنعيدها عروساً للخليج أسيل العوضي لـ «الأنباء»: حادثة اقتحام المجلس هزت المجتمع الكويتي.. والمطلوب نهج جديد في العمل من المجلس والحكومة معاً الهطلاني: لمحاربة الفساد بجميع أشكاله
مواضيع ذات صلة

أبورمية يطالب الحكومة بإبعاد المفسدين عن الانتخابات

  • 1/5/2012

الدويسان: المجلس السابق أقرّ العديد من القوانين المهمة

  • 1/5/2012

سعدون حماد: الحكومة مطالبة بدعم فئة المتقاعدين

  • 1/5/2012

الذايدي: مكافحة الفساد والاهتمام بالشباب والتنمية والإصلاح السياسي أبرز ما يتضمنه برنامجي الانتخابي

  • 1/5/2012

الحويلة: صياغة رؤية وطنية لدفع عملية التنمية

  • 1/5/2012

أحمد مطيع العازمي لـ «الأنباء»: لنضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ولنعيدها عروساً للخليج

  • 1/5/2012

أسيل العوضي لـ «الأنباء»: حادثة اقتحام المجلس هزت المجتمع الكويتي.. والمطلوب نهج جديد في العمل من المجلس والحكومة معاً

  • 1/5/2012
  • 3

الهطلاني: لمحاربة الفساد بجميع أشكاله

  • 1/5/2012

الداهوم يطالب بتمكين المرأة من أداء دورها في برامج التنمية

  • 1/5/2012

محمد المطير: مواقفي في المجلس السابق كان هدفها الدفاع عن مصلحة الكويت

  • 1/5/2012
  • 1
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 09:58 م«الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات جديد
    • الأحد2026/06/06
    09:58 مالولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز جديد
    • الأحد2026/06/06
    09:58 م«الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة جديد
    • الأحد2026/06/06
    09:58 م.. تمادي العدوان جديد
    • الأحد2026/06/06
من
  • بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
    «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    «الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة
    • الأحد2026/6/7
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    .. تمادي العدوان
    • الأحد2026/6/7
    «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة
    • الأحد2026/6/7
    «المواصلات»: اعتماد إجراءات إلكترونية موحدة لتسليم البريد حفظاً للحقوق القانونية
    • الأحد2026/6/7
    إسرائيل تقصف مخيماً يؤوي نازحين في غزة.. ومستوطنون يهاجمون بلدة في الضفة الغربية
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026