Note: English translation is not 100% accurate
خلال 60 يوماً من نشر القانون في الجريدة الرسمية
الصقر: تعديل قانون إنشاء «الدستورية» لإعطاء جمعيات النفع العام حق الطعن في القوانين
3 ابريل 2012
المصدر : الأنباء

قدّم النائب محمد الصقر اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، طالبا إعطاءه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 فقرة جديدة بالنص التالي:
«ويجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه الطعن على أي قانون، إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن خمسة آلاف دينار على سبيل الكفالة، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.
مادة ثانية: يجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه الطعن على القوانين الصادرة قبل العمل بهذا القانون اذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.