Note: English translation is not 100% accurate
بواقع 150 ديناراً تصرف على دفعتين
ضوابط صرف دعم العجلات المولودة والمرباة محلياً
10 مايو 2012
المصدر : الأنباء

أصدر م.جاسم البدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بتحديد ضوابط وشروط صرف دعم العجلات المولودة والمرباة محليا للسنة المالية 2012/2013، وينص القرار على ان يصرف دعم للعجلات المولودة والمرباة محليا لاصحاب الحيازات المخصصة لتربية الابقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص انتاج حيواني مساعد «تربية ابقار» والتي تتوافر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب الخام لشركات الالبان الكويتية المحلية المرخصة حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة في صورة نقدية بمبلغ اجمالي وقدره 150 دينارا لكل رأس على ان يتم الصرف على دفعتين الاولى بقيمة 60 دينارا عند بلوغ عمر العجلة (9 شهور) اما الدفعة الثانية بقيمة 90 دينارا عند بلوغ عمر العجلة (18 شهرا) وذلك في حدود المبلغ المعتمد في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2012/2013.
كما ينص القرار على انه على المربي اخطار مركز الانتاج الحيواني بالصليبية في حالة الولادات الجديدة خلال اسبوع من الولادة وذلك ليقوم المركز بدوره بعمليات ترقيم العجلات الجديدة وادخالها في سجلات الدعم. وكذلك خلال اسبوع في حالة فقد رقم الهيئة من على العجلة لوضع الرقم البديل وابلاغ ادارة الصحة الحيوانية بمتابعتها صحيا وتركيب الشريحة الالكترونية لها وفي حالة عدم الابلاغ خلال الفترة المذكورة لا يحق للمربي المطالبة بأية مستحقات خاصة بالدعم او بأي تعويض آخر. وأكد القرار على انه لن يمنح دعم للعجلات التي تنفق بعمر اقل من 4 شهور وفي حالة نفوق العجلات بعمر 4 شهور وما فوق يقوم الطبيب البيطري الحكومي برفع تقرير لمركز الانتاج الحيواني لعمل اللازم حول احتساب قيمة الدعم المخصص للعجلة اثناء تربيتها وفقا للجدول التالي:
واشترط القرار ان يكون صاحب العلاقة ملتزما بكل القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة والشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط والاجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (162/2002) بشأن الاجراءات الجزائية لمخالفي قرار دعم العجلات وأية تعديلات قد تطرأ عليه ويتم ايقاف صرف الدعم في حالة المخالفة ولا يجوز الصرف للمبالغ الموقوفة الا بعد ازالة المخالفة شريطة ان تتم الازالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها، وفي حالة انتهاء السنة المالية قبل ازالة المخالفة لا يحق لصاحب العلاقة استرداد مبالغ الدعم.
وتضمن القرار كذلك انه لن يصرف الدعم الا بعد خصم اي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوما او غرامات او احكاما قضائية او غيرها وكذلك مستحقات اي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.
وقد الزم القرار اصحاب العلاقة بضرورة ابلاغ مستوصف الصليبية البيطري في حالة بيع اي من قطيع الابقار وذلك لمتابعة الحيوان صحيا ولتتبع موقع الحيوان ومن يخالف ذلك يطبق عليه القرار رقم (162/2002).