Note: English translation is not 100% accurate
إلزام جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص كبار السن وفقا لتخصصاتهم
الكندري والشاهين يقترحان قانوناً لضمان حقوق المسنين الكويتيين
26 مايو 2012
المصدر : الأنباء


تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص كبار السن في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية
يمنح كبير السن الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن حالته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلاً مادياً تحدده الهيئة العامة لشؤون كبار السنقدم النائبان د.محمد الكندري واسامة الشاهين اقتراحا بقانون في شأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين، وجاء في القانون ما يلي:
جاء هذا القانون في 58 مادة انتظمت في عشرة فصول ويتناول الفصل الأول نطاق تطبيق القانون فيما افرد الفصل الثاني للخدمات وتناول الفصل الثالث حقوق الأشخاص المسنين ويتطرق الفصل الرابع الى التأهيل والتشغيل بينما ركز الفصل الخامس على الاندماج في المجتمع ودار الفصل السادس حول الرعاية الاجتماعية وتناول الفصل السابع المزايا والاعفاءات ونص الفصل الثامن على الهيئة العامة لشؤون المسنين وافرد الفصل التاسع العقوبات فيما وردت أحكام عامة في الفصل العاشر والأخير، وفيما يلي نص القانون.
الفصل الأول: نطاق تطبيق القانون
مادة 1: في نطاق تطبيق أحكام القانون يقصد بالآتي:
الشخص كبير السن: حق لكل مواطن بلغ من السن التقاعدي 60 سنة وما فوق ان يتمتع بشيخوخة ويواصل قدراته العقلية والنفسية والاجتماعية بما يعود على المجتمع بالخير.
اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من الهيئة وتضم فريقا من ذوي الاختصاص في مجال رعاية المسنين.
الاتصال: توفير الامكانيات التكنولوجية الحديثة في أسلوب العمل لمواكبة التطور في العالم الحديث.
الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون في حاجة اليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص كبار السن بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية وممارستها.
التصميم العام: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة للاستخدام وكذلك المنتجات والبرنامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص كبار السن.
التأهيل: اعداد الشخص كبير السن لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع مرحلته السنية.
اعادة التأهيل: اعداد الشخص لاستعادة القدرة والامكانية للتكيف من جديد مع المجتمع بعد وصوله الى هذه المرحلة السنية.
الهيئة: الهيئة العامة لشؤون كبار السن.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة لشؤون كبار السن.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون كبار السن.
المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون كبار السن.
المشرف: الموظف المختص بالاشراف على مدى التزام الجهات والافراد في توفير الخدمات والاحتياجات لكبار السن.
بطاقة كبار السن: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون كبار السن يثبت أن حاملة كبير السن بناء على شهادة صادرة من اللجنة الفنية المختصة.
مادة 2: تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص كبار السن من المواطنين الكويتيين والكويتيات في دولة الكويت.
الفصل الثاني: الخدمات
مادة 3: مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكبار السن واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للاشخاص كبار السن كالآتي:
الأولية بالعناية الصحية.
الأولية بالعناية الاجتماعية والنفسية.
الرياضة والترفيه.
التفرغ الفكري والأدبي والثقافي.
الاستقرار الاسكاني.
المواصلات.
فتح مجالات العمل حسب قدرات المسن عند الحاجة.
يجوز بقرار من الهيئة العامة لشؤون كبار السن استحداث مجالات أخرى.
الفصل الثالث: حقوق الأشخاص كبار السن
مادة 4: تتخذ الحكومة جميع التدابير الادارية الفعالة وتوفر التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص كبار السن بحقوقهم المدنية والسياسية كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم الخدمات خاصة لكبار السن في جميع مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة أو معين لخدمة كبار السن لضمان تمتعهم بحقوقهم بما أوصانا الله تعالى بهم حيث قال الله تعالى: (ووصينا الانسان بوالديه احسانا).
مادة 5: تلتزم الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات الادارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على جميع الاحتياجات والخدمات لفئة الأشخاص كبار السن الحالية والمستقبلية.
مادة 6: تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية بجميع المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص كبار السن وتعمل على الحد من تدهور حالتهم الصحية كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
مادة 7: تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص كبار السن في جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد وبشكل مميز كما تلتزم الحكومة بتوفير الغرف المخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص كبير السن في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.
مادة 8: تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التربوية التدريبية للأشخاص كبار السن وتوفير الكوادر المتخصصة لهم ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.
مادة 9 : تتخذ الحكومة جميع الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج كبار السن في المجتمع حسب قدراتهم الصحية.
مادة 10: تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب والورش التدريبية للأشخاص كبار السن ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع محافظات دولة الكويت وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر المتخصصة على أن يكون ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 11: تلتزم الحكومة بتوفير احتياجات المسكن بمواصفات خاصة للأشخاص كبار السن وذلك لكي يتمتعوا بسكن مريح ولهم الأولوية بذلك حسب ما ينص عليه قانون الاسكان.
الفصل الرابع: التأهيل والتشغيل
مادة 12: تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص كبار السن وفقا لتخصصاتهم وتقديم لهم التسهيلات لاندماجهم في المجتمع لمن هم في حاجة لذلك.
مادة 13: تحدد الهيئة العامة لشؤون كبار السن الاجراءات اللازمة والكفيلة بمنع صور اساءة استغلال الأشخاص كبار السن في العمل.
مادة 14: تكافئ الدولة المتميزين من كبار السن في العمل.
مادة 15: تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان اقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات اللازمة لكبار السن في جميع محافظات دولة الكويت وذلك بهدف اندماجهم في المجتمع.
مادة 16: تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من كبار السن على ممارسة الرياضة ومساواتهم مع الآخرين في التشجيع والمكافآت التي تمنح للرياضيين.
مادة 17: تلتزم الجهات الحكومية والأهلية التقيد بالتصميم العام المشار اليه في المادة 1 من هذا القانون في جميع الأماكن العامة التي يرتادها كبار السن.
مادة 18: يشترط لترخيص وسائل النقل وكذلك المركبات الخاصة وعامة الاستخدام أن تكون مجهزة بالوسائل لخدمات كبار السن.
مادة 19: تعمل الهيئة العامة لشؤون كبار السن على توعية المجتمع بحقوق كبار السن التي تحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم من خلال:
توعية وارشاد كبار السن وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقرر لهم.
تهيئة البيئة المحلية من خلال العملية التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقرة لكبار السن.
تنظيم حملات التوعية الاعلامية وحث وسائل الاعلام على اعطاء صورة إيجابية لكبار السن.
الفصل الخامس: الرعاية الاجتماعية
مادة 20 : تلتزم الأسرة بضمان تكافئها في توفير الرعاية الاجتماعية لكبار السن من افرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية أنفسهم وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة وتصدر الهيئة العامة لشؤون كبار السن قرارا بضوابط واجراءات رعاية كبار السن.
مادة 21: يتولى تقديم الرعاية لكبار السن من الأبناء، القادرون عليها والقيام في شؤونها فاذا تبين عدم توفر الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد أقاربه المقيمين في دولة الكويت ممن يستطيع القيام بمسؤولية رعاية كبير السن والمحافظة عليه والاشراف على شؤون حياته وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الاخوة واذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية كبار السن مع اخطار المشرف بذلك اما اذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم احد لتولي رعايته فترفع الهيئة العامة لشؤون كبار السن الأمر الى المحكمة المختصة في ذلك لتكليف من يتولى من الأقارب المشار اليهم أو من غيرهم رعاية كبار السن أو تقرير اقامته في احدى دور الرعاية الاجتماعية حسب كل حالة وظروفها الخاصة.
مادة 22: تعين الهيئة العامة لشؤون كبار السن المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي والنفسي للاشراف على رعاية كبار السن ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لها لأداء عملهم من الجهات المعنية واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم الى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المحضر اللازم بشأنها واحالتها الى الجهات المختصة.
مادة 23:على الشخص المكلف برعاية كبير السن اخطار الهيئة العامة لشؤون كبار السن في حالة وفاة المشمول بالرعاية أو في حالة مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن بعد اخطار الجهات الأمنية.
مادة 24: للهيئة العامة لشؤون كبار السن الحق أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو احالة كبير السن الى احدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اذا دعت الحاجة الى ذلك.
الفصل السادس: المزايا والإعفاءات
مادة 25: يصرف مخصص شهري لكبار السن حتى الوفاة تحدد قيمته الهيئة العامة لشؤون كبار السن بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الحاجة ويستمر صرفه حتى وفاته.
مادة 26: يستحق كبار السن أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لاقرانهم من كبار السن حتى يتم بناء مسكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لشؤون كبار السن بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار كما يمنح كبار السن ذوو كبير السن مبلغ خمسة آلاف دينار وفي جميع الأحوال يكون الاستقطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار لكبير السن في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز خمس % من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسين دينارا شهريا.
مادة 27: تستثنى الأسرة التي يكون احد أفرادها كبير السن من أحكام المادة (29) من قانون الرعاية السكني رقم 46 لسنة 1993.
مادة 28: يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى كبار السن اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازته الأخرى اذا كان المكلف برعايته للعلاج في خارج البلاد أو داخل الكويت.
مادة 29: يعفى كبير السن من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
مادة 30: يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى كبير السن تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لشؤون كبار السن.
مادة 31: استثناء من أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية يستحق المستفيد المكلف برعاية كبير السن معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة للذكور والاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة العامة لشؤون كبار السن بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
مادة 32: يستحق كبير السن الذي لا يوجد له دخل شهري معاشا تحدده الهيئة العامة لشؤون كبار السن طبقا للشروط والضوابط.
مادة 33: تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام كبار السن كما تعمل الحكومة على تزويد كبار السن بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
مادة 34: يمنح كبير السن الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن حالته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة العامة لشؤون كبار السن وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن مائة دينار.
مادة 35: يجوز منح الرخص التجارية والأعمال التجارية لكبار السن لو كان يعمل عملا اضافيا أو يحصل على مخصصات شهرية أو المعاش التقاعدي.
مادة 36: يعطى كبار السن بطاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لشؤون كبار السن ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد حالته الصحية على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الكويت.
الفصل السابع: الهيئة العامة لشؤون كبار السن
مادة 37: تنشأ هيئة تعنى بشؤون كبار السن ذات شخصية اعتبارية لمسمى الهيئة العامة لشؤون كبار السن تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لاشراف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 38: تختص الهيئة العامة لشؤون كبار السن بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية كبار السن وتشجيعهم على النحو التالي:
اقرار السياسة العامة لرعاية المسنين ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.
وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية كبار السن وتأهيلهم لحياة أفضل.
وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.
الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتشجيع كبار السن في المديين البعيد والقريب وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعينة بالدولة.
تشكل اللجان الدائمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات واعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها.
وضع القواعد والتنظيم الخاص بادارة الأموال التي ترصد لشؤون كبار السن وتحديد استثمارها.
اقتراح القوانين المتعلقة برعاية كبار السن.
اقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتشجيع كبار السن.
دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والأهلية المعنية بشؤون كبار السن وابداء الرأي بالنسبة الى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تشجيع البحث العلمي واجراء الدراسات المسحية والاحصائية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال رعاية كبار السن بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة.
وضع الخطط والبرنامج المتكافلة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا على وسائل رعاية وتشجيع كبار السن.
وضع قاعدة بيانات احصائية خاصة بكبار السن لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على جميع الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.
مادة 39: يكون للهيئة العامة لشؤون كبار السن مجلس أعلى مخصص لوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة ويشكل هذا المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء «نائب الرئيس».
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وزير الصحة العامة.
وزير التربية ووزير التعليم العالي.
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويضم المجلس الأعلى الى عضويته ثلاثة ممثلين لجمعيات النفع العام المهتمين برعاية كبار السن يرشحهم مجلس ادارة تلك الجمعيات واثنين من ذوي الخبرة والكفاءة بشؤون كبار السن ويصدر بتعينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة وتحدد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته وتعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس ويكون المدير العام للهيئة العامة لشؤون كبار السن مقررا للمجلس.
مادة 40: تجتمع جمعيات النفع العام العاملة في مجال رعاية المسنين لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الادارة في الهيئة العامة لشؤون كبار السن بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 41 : يكون للهيئة العامة لشؤون كبار السن مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس – بدرجة وكيل وزارة من المختصين بشؤون كبار السن ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة ويمثل المدير العام الهيئة العامة لشؤون كبار السن أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
مادة 42: يكون للهيئة العامة لشؤون كبار السن مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من ممثل من وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ويرشح الوزير المختص كلا منهم ولا تقل درجته عن درجة وكيل مساعد.
أربعة ممثلين من جمعيات النفع العام العاملة في مجال رعاية كبار السن تختارهم ادارة تلك الجمعيات واثنان من ذوى الخبرة والكفاءة بشؤون كبار السن يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام للهيئة العامة لشؤون كبار السن وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الادارة، وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لابداء الرأي دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة 43: يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة مايلي:
تنظيم أعمال مجلس الادارة والية اصدار قراراته وقواعد واجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.
تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
مادة 44: يختص مجلس الادارة بالتالي:
تنفيذ السياسة العامة للهيئة العامة لشؤون كبار السن.
اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة العامة لشؤون كبار السن.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة العامة لشؤون كبار السن.
النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو احد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة العامة لشؤون كبار السن.
اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من اجلها.
مادة 45: يكون للهيئة العامة لشؤون كبار السن ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة، وتبدأ السنة المالية للهيئة العامة لشؤون كبار السن من أول ابريل من كل عام وتنتهي آخر مارس من العام التالي واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي نهاية مارس من العام التالي.
مادة 46: يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى قراره بالجهات والادارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة العامة لشؤون كبار السن وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
الفصل الثامن: العقوبات
مادة 47: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد لعرض قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:
من ارتكب تزويرا في بطاقة كبار السن أو استعمالها مع علمه بتزويرها.
من أبدى أو اقدم معلومات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الافادة دون وجه حق بأي من الحقوق والمزايا لذوي كبار السن بهذا القانون.
من ساعد شخصا من غير كبار السن في انتحال صفته.
مادة 48: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلا عن الزامه برد هذا المبلغ كل من انتحل صفة كبير السن الذي يحق له بحكم القانون أن يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.
مادة 49: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية احد كبار السن أيا كان مصدر هذا الالتزام وسهل القيام بواجباته نحو أو في اتخاذ مايلزم تنفيذه لهذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف دينار أو باحدى العقوبتين اذا ترتب على هذا الاهمال الحاق الضرر بشخص كبير السن.
اما اذا نتج عن ذلك وفاه الشخص كبير السن فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العودة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة 50: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة كبير السن دون أن يكون له الحق في ذلك.
مادة 51: مع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مد لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من استخدم المواقف الخاصة بكبار السن دون وجه حق وفي حالة العودة للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.
الفصل التاسع: أحكام عامة
مادة 52: تراجع الهيئة العامة لشؤون كبار السن قيمة المخصصات المالية التي تمنح لكبار السن كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 53: يعهد الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أحكام المعاشات التقاعدية المقررة بموجب هذا القانون ويسري بشأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
مادة 54: لا يجوز لأي موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الاشكال لدى احدى الجهات المعنية بشؤون كبار السن لأي طرف سواء عن طريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة اخطار الهيئة العامة لشؤون كبار السن والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار اليها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
ولا يجوز أن يقبل البدء بالاجراءات الخاصة بمعاملة كبير السن الا عن طريق قريبة من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية.
مادة 55: تحدد الهيئة العامة لشؤون كبار السن المكلفين (أصدقاء كبار السن) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عنه بتنفيذه سواء من العاملين فيها أو من خارجها وتصدر الهيئة العامة لشؤون كبار السن قرارا بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.
مادة 56 : تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
مادة 57 : يعمل بهذا القانون بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى رئيسها اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 58: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.