Note: English translation is not 100% accurate
«الاستئناف» تلغي الحكم وتسقط الدعوى بمضي المدة
27 مايو 2012
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
ألغت دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار طلال المطيري وأمانة سر نور الدين مصطفى حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن أسبوعين مع الشغل والنفاذ وقضت بسقوط الدعوى الجزائية قبل المتهم بمضي المدة في الدعوى التي اقامتها ضده النيابة العامة لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد.
وتخلص واقعات الدعوى في أن المتهم أصدر للمجني عليه شيكا بمبلغ 850 د.ك. وعندما راجع البنك المسحوب عليه الشيك لم يتمكن من صرف قيمته حيث ان البنك أبلغه بعدم وجود رصيد للشيك.
وقد حاول المجني عليه مراجعة المتهم للحصول منه على قيمة الشيك إلا أنه ماطل في السداد مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد. وقد أحالت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة الجنح لنظر الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة أن الشيك صادر من المتهم وممهور بتوقيعه لصالح المجني عليه. وقد تأشر عليه من البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له. وباستدعاء المتهم بواسطة النيابة العامة لم يحضر جلسات المحكمة مما حدا بمحكمة أول درجة إلى القضاء في غيبته.
وبتاريخ 21/5/2005 قضت المحكمة بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه من اتهام. عارض المتهم في الحكم وفي 10/4/2011 قضت محكمة الجنح برفض المعارضة وتأييد حكم أول درجة. استأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة وبسقوط الدعوى الجزائية قبل المتهم بمضي المدة.
كان دفاع المتهم المحامي هاشم صالح الرفاعي خلال جلسات المحاكمة قد ترافع شفاهة فطالب بإلغاء حكم أول درجة والقضاء بسقوط الدعوى الجزائية بسقوط المدة حيث جاء بنص المادة (6) من قانون الجزاء ما نصه: «تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي 5 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة».