Note: English translation is not 100% accurate
إقرار لائحة أبراج الاتصالات: الابتعاد 20 متراً عن القسائم السكنية والسماح بالأبراج المؤقتة على السيارات غير الثابتة
22 يونيو 2012
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
أقرت اللجنة الفنية في المجلس البلدي برئاسة فرز المطيري الاشتراطات والمواصفات الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات.
وقال المطيري ان الاشتراطات تتضمن التالي:
1 - يسمح بإقامة أبراج الاتصالات الثابتة وغير الثابتة على أراضي أملاك الدولة وغير المستأجرة (ساحات ـ ارتدادات ـ مرافق عامة... إلخ).
2 - يسمح بإقامة أبراج الاتصالات بالمناطق الصناعية والمناطق المخصصة للهيئة العامة للزراعة.
3 - يسمح بإقامة أبراج الهوائيات على أسطح الابنية التجارية والحكومية.
4 - يمنع إقامة أبراج الاتصالات على القسائم السكنية الخاصة.
يضاف للائحة
يسمح بإقامة أبراج مؤقتة (السيارات غير الثابتة أو الابراج المثبتة على قواعد خرسانية والتي لا تتطلب حفريات) وذلك بعد استيفاء الموافقات من وزارة المواصلات وبلدية الكويت من خلال فرع المحافظة التابع لها وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد عند الحاجة لحين استخراج الترخيص للموقع الدائم.
منع إقامة أبراج الاتصالات على مواقع أو أسطح المباني التعليمية والمستشفيات العامة والتخصصية.
٭ الاشتراطات الفنية لأبراج الاتصالات:
1 - ألا تزيد مساحة الموقع عن 400م2 لأبراج الاتصالات الثابتة.
2 - ألا يزيد ارتفاع أبراج الاتصالات عن 90 مترا بارتفاع رأسي.
3 - ألا يزيد ارتفاع الهوائي بارتفاع رأسي على أسطح الابنية عن الاشتراطات المسموحة من قبل الطيران المدني.
4 - يجب أن تبتعد أقرب نقطة من الهوائي عن أقرب نقطة من حدود أي قسيـمة ذات استعمـال سكن خاص بمسافة لا تقـــل عن 20 مترا وذلك بحسب شروط وزارة الصحة.
5 - يجوز إقامة أبراج الاتصالات على أشكال جمالية وذات تصميم معماري يتماشى مع الموقع العام.
6 - لا يسمح بإضاءة أبراج الاتصالات ما عدا استخدام الإشارة التحذيرية حسب مواصفات ومتطلبات وزارة المواصلات والطيران المدني.
7 - لا يسمح بعمل أي لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع برج الاتصالات أو على نفس البرج.
8 - يجب أن تكون جميع الأجهزة والأدوات الكهربائية والالكترونية مستوفية لشروط الأمن والسلامة وأن تكون جميع التمديدات والتركيبات معزولة بالموقع.
9 - يجوز توفير مصدر للطاقة الكهربائية (مولد) بالموقع في حال عدم توافر للطاقة الكهربائية قريبة للموقع على أن يكون المولد بمكان معزول لا يسبب ضوضاء أو إزعاجا للآخرين.
10 - -يجب تسوير موقع البرج ومحطات التقوية بشبك حديدي نافذ للرؤية وبارتفاع لا يزيد عن 2.5 متر. (للمناطق الداخلية وجدار اسمنتي للمناطق الصحراوية لتفادي أعمال السرقة والتخريب وحماية المنشأة من الكثبان الرملية).
11 - يجب ألا تتسبب الاجهزة اللاسلكية في أي تشويش أو تداخل مع أجهزة اتصالات مرخصة أو أجهزة الاتصالات التابعة للجهات المعنية.
12 - يجب طلاء ابراج الاتصالات بألوان مناسبة لا تعكس أشعة الشمس وتكون المواد المستخدمة في ابراج الاتصالات غير قابلة للصدأ ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية المعمول بها ولا تؤثر على البيئة والصحة.
13 - يجب وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على أبراج الاتصالات وتتضمن كل المعلومات عن البرج والاجهزة الملحقة.
14 - يجب ألا تصدر أبراج الاتصالات والهوائيات أي أصوات من كل الاجهزة وملحقاتها ولا تبعث بإشارات وذبذبات تؤثر على البيئة والصحة العامة.
٭ الاشتراطات العامة لأبراج الاتصالات:
1 - يجب أن تستوعب أبراج الاتصالات المقامة على أملاك الدولة الاجهزة والهوائيات لجميع الشركات المرخصة من قبل وزارة المواصلات المعنية بتقديم خدمات البث اللاسلكية.
2 - لا تشمل هذه الضوابط والاشتراطات أجهزة الاتصالات اللاسلكية المخصصة للاستخدامات العسكرية والأمنية والطبية أو الاستخدامات الخاصة، وأجهزة إرسال واستقبال البث التلفزيوني والاذاعي.
3 - يتم تقديم كل طلبات تخصيص أو ترخيص مواقع أبراج الاتصالات من قبل وزارة المواصلات مرفقا بها المخططات الهندسية المعتمدة مع تحديد أبراج الاتصالات بالإحداثيات ونقاط الـ GPS.
4 - إلزام الجهة المعنية بأبراج الاتصالات بالصيانة الدورية على هذه الابراج.
5 -يتم دراسة أي مبنى قائم من الناحية الإنشائية من قبل مكتب هندسي معتمد يبين مدى إمكانية تحمله لبرج الاتصالات وتقدم الدراسة للبلدية.
6 -تصدر تراخيص أبراج الاتصالات في جميع المواقع والأبنية التابعة للدولة بصفة مؤقتة، وأن يتم إزالة البرج والملحقات التابعة له حين تطلب البلدية ذلك وتكون على نفقة الجهة المستفيدة ولا تتحمل البلدية أي مسؤولية، وذلك بعد توفير موقع بديل.
7 - تطبق هذه الضوابط والاشتراطات على المواقع الجديدة وإعطاء مهلة لا تقل عن سنة على أن يتم اعتماد جدول زمني وآلية محددة يتم التقيد بها من قبل وزارة المواصلات والبلدية للمواقع القائمة والمخالفة من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي.
8 -يجب أن يتم التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكتب هندسي معتمد ومرخص من البلدية وذلك لمواقع أملاك الدولة.
9- يتم إصدار التراخيص من قبل بلدية الكويت.
٭ ثالثا: متطلبات الترخيص لأبراج الاتصالات (لمواقع أملاك الدولة):
1 -تقديم كتاب طلب من وزارة المواصلات لترخيص أبراج الاتصالات.
2 - موافقة أملاك الدولة على الموقع المستغل.
3 - إحضار موافقة الجهات الخدمية بإقامة أبراج الاتصالات الثابتة وموافقة الطيران المدني على الموقع.
4 - تقديم المخططات من قبل مكتب هندسي معتمد موضح بها التالي:
٭ الموقع العام.
٭المخططات المعمارية (مساقط أفقية ـ الواجهات....).
٭ مخططات إنشائية.
٭ مخططات كهربائية.
متطلبات الترخيص لأبراج الاتصالات (أملاك خاصة ـ استثمارية وتجارية)، (مؤسسات وهيئات حكومية):
٭ موافقة الجهة المعنية.
٭ شهادة الصحة.
٭ موافقة الطيران المدني (الهيئات الحكومية).
٭ موافقة وزارة المواصلات.
٭ رابعا: يلتزم كل من يخالف أيا من الاشتراطات والضوابط سالفة البيان بإزالة المخالفة فور إنذار البلدية للجهة وإلا ستقوم البلدية بإزالتها بمعرفتها وعلى نفقة المخالف.