Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم وإعادة تقييم جميع المزايا
  • المشعان تبحث مع قيادات «الأشغال» مستجدات مشاريع صيانة الطرق
  • جامعة الكويت استأنفت الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الصيفي
  • لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة.. وتشمل الجدد عبر منصة «فخرنا»
  • الحرس الوطني.. 59 عاماً من الدفاع عن الوطن وإسناد جهات الدولة
  • وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بالنقل للموظفين في مختلف القطاعات
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

استعرضت خلالها اجتماعات المجلس وأدوار الانعقاد ومراسيم الضرورة

الشريف تُعد دراسة حول ممارسة الاختصاص التشريعي أثناء فترة غياب المجلس

28 أغسطس 2012
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 1
A+
A-
Printer Image
ادعزيزة الشريف
أعدت المستشار القانوني بمجلس الأمة أ.د.عزيزة الشريف دراسة حول ممارسة الاختصاص التشريعي أثناء فترة غياب مجلس الأمة. وجاء في الدراسة مايلي: مقدمة يتحدد موضوع هذا البحث في اطار الاختصاص بممارسة سلطة التشريع خلال فترة غياب المجلس النيابي وفقا لما قرره الدستور الكويتي سواء بين أدوار الانعقاد أو فترة الحل أو بين الفصلين التشريعيين وسنركز هذا الموضوع في مبحثين كما يلي: المبحث الأول توقيتات عمل المجلس النيابي ويشمل: ٭ الفصل التشريعي. ٭ دور الانعقاد العادي. ٭ دور الانعقاد غير العادي. ٭ تأجيل الجلسات. المبحث الثاني مساهمة رئيس الدولة في ممارسة الاختصاص التشريعي ويشمل: ٭ مساهمة في صورة تعاون رئيس الدولة في الاختصاص التشريعي. ٭ تولى رئيس الدولة الاختصاص التشريعي بصفة استثنائية وفقا للمادة 71 من الدستور. ويحيط بممارسة هذه السلطة الاستثنائية مجموعة من الشروط والضمانات أبرزها ما يلي: ٭ أولا: غياب المجلس. ٭ ثانيا: وجود حالة الضرورة. ٭ ثالثا: مدى القوة التشريعية للمرسوم بقانون. ٭ رابعا: رقابة مجلس الأمة. ٭ خامسا: رقابة المحكمة الدستورية. المبحث الأول توقيتات عمل المجلس النيابي الفصل التشريعي يمارس المجلس النيابي عمله في مدد فصلية حددتها المادة 83 من الدستور وتقابلها المادة 3 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فكل مجلس جديد يمارس اختصاصاته مع بداية كل فصل تشريعي في أعقاب الانتخابات العامة ومدة الفصل التشريعي أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. اجتماع المجلس بقوة الدستور دون دعوة: ٭ على سبيل الاستثناء مما سبق ينص الدستور على اجتماع المجلس تلقائيا إذا لم يدعه الأمير للانعقاد للدور السنوي العادي، وهو ما نصت عليه المادة 86 وتقابلها المادة 62 من اللائحة. مادة 86 «...وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة». فض دور الانعقاد وكما ان دعوة المجلس للانعقاد تكون بمرسوم فإن فض دور الانعقاد العادي وغير العادي يكون بمرسوم وهو ما نصت عليه المادة 89 من الدستور وتقابلها المادة 65 من اللائحة. دور الانعقاد العادي (السنوي) مدة دور الانعقاد العادي ثمانية أشهر كما نصت على ذلك المادة 85 من الدستور وتقابلها المادة 61 من اللائحة، «لمجلس الأمة دور الانعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية» أي ان الثمانية أشهر حد أدنى يجوز مده إلى حين الانتهاء من إقرار الميزانية. دور الانعقاد غير العادي إذا استجد أثناء عطل المجلس ما يدعو إلى اجتماعه يدعى الى دور انعقاد غير عادي والدعوة كما في أدوار الانعقاد العادية تتم بمرسوم كما ان فضه يتم بمرسوم، والمنطق يفرض عدم فض دور الانعقاد غير العادي قبل الفراغ من الموضوع الذي دعي المجلس من أجله وقد نصت على هذه السلطة للأمير المادة 88 من الدستور وتقابلها المادة 64 من اللائحة. تأجيل الجلسات ٭ أجاز الدستور للأمير أن يأمر بتأجيل جلسات المجلس وذلك في المادة 106 منه وتقابلها المادة 67 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث نصت على أن «للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة وتحسب مدة التأجيل ضمن فترات الانعقاد». المبحث الثاني مساهمة رئيس الدولة في الاختصاص التشريعي يمارس المجلس النيابي اختصاصا اصيلا بالتشريع ويتوزع هذا الاختصاص على ثلاث مهام رئيسية: ٭ المهام التشريعية. ٭ الأعمال الرقابية. ٭ الوظائف المالية. وتغليبا للاختصاص التشريعي الاساسي اطلق عليه السلطة التشريعية ولكن المجلس لا ينفرد وحده بالسلطة وإنما يشاطره رئيس الدولة ودور هذا الاخير هو مركز بحثنا. ولرئيس الدولة دوران في العملية التشريعية فهو قد يأخذ صورة التعاون في إصدار القانون الذي يقره المجلس، والمعاونة هي الدور الاصلي لرئيس الدولة في العملية التشريعية الا ان هذا الدور قد تعلو مرتبته ليصل الى حد تولي رئيس الدولة مؤقتا وعلى سبيل الاستثناء الاختصاص التشريعي بدلا من المجلس النيابي فيجمع بين اختصاص المجلس واختصاصه الأول في المعاونة في آن واحد. الدور الأول تعاون رئيس الدولة في الاختصاص التشريعي لتعاون رئيس الدولة في الاختصاص التشريعي أربعة مظاهر (الاقتراح ـ الاعتراض ـ التصديق ـ الإصدار). الدور الثاني تولي رئيس الدولة الاختصاص التشريعي بصفة استثنائية يتولى رئيس الدولة أحيانا الاختصاص التشريعي بصفة أولية وذلك من خلال اصدار مراسيم لها قوة القانون وقد يحدث هذا استنادا إلى إذن أو تفويض من المجلس النيابي وفي حضوره اي حال عدم غيبته وهي ما يطلق عليه المراسيم التفويضية، وللمجلس دور رقابي مباشر عليها، واما أن يتصدى رئيس الدولة لمهمة التشريع وبدون إذن من المجلس في حالة غيابه وهي ما يطلق عليه مراسيم الضرورة ونظمت هذا الاختصاص المادة (71) من الدستور. شروط وضمانات ممارسة السلطة الاستثنائية في حدودها الدستورية ٭ أولا: غياب مجلس الأمة ٭ ثانيا: وجود حالة الضرورة ٭ ثالثا: القوة التشريعية للمرسوم بقانون ٭ رابعا: رقابة مجلس الأمة اللاحقة ٭ خامسا: رقابة المحكمة الدستورية ٭ أولا: غياب مجلس الأمة مراسيم الضرورة وفقا للمادة (71) تصدر دون إذن سابق من المجلس النيابي وخاصيتها ألا يكون المجلس منعقدا، فلا مبرر لأن تنفرد السلطة التنفيذية بالتشريع والمجلس قائم، وهي سلطة تمارس في توقيتين زمنيين كما يلي: ٭ بين أدوار الانعقاد ويشمل الأدوار العادية وغير العادية في الفصل التشريعي الواحد. في الفترة بين فصلين تشريعيين وأيضا في فترات حل المجلس وإلى ان يجتمع المجلس الجديد. ٭ في الفترة بين فصلين تشريعيين وايضا في فترات حل المجلس والى ان يجتمع المجلس الجديد. ٭ ثانيا: وجود حالة الضرورة عبرت المادة 71 عن حالة الضرورة بعبارة «إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير» وهي تفيد وجود ظروف عاجلة تفرض سرعة التدخل لعلاج الأمر الذي لا يحتمل انتظار عودة المجلس النيابي وتصديه وإصداره التشريعات الكفيلة بمواجهة الموقف. إذن جوهر الضرورة وجود خطر حال لا يمكن مواجهته بالنصوص القائمة فعلا. من الذي يقدر الضرورة؟ لا شك ان بداية التقدير ترجع الى رئيس الدولة عند إصداره للمرسوم إلا ان هذا التقدير لا يفلت من الرقابة والمراجعة من جهتين: ٭ مجلس الأمة عندما تعرض عليه المراسيم في الحدود الزمنية التي حددتها المادة 71. ٭ المحكمة الدستورية التي تراقب ليس فقط تقدير رئيس الدولة وانما تراقب تقدير المجلس فيما لو أقر حالة الضرورة واعتمد المرسوم بقانون الصادر في غيابه. ٭ ثالثا: القوة التشريعية لمراسيم الضرورة مراسيم الضرورة وفقا للمادة 71 «لها قوة القانون» فهي لا تتمتع بقوة أكبر من ذلك وبناء عليه: ٭ يمكن للمرسوم بقانون أن يعدل أو يلغي قانونا قائما أو يشرع قانونا جديدا. ٭ لا يمكن أن يعدل أو يخالف نصا في الدستور. ٭ لا يخالف التقديرات الواردة في قانون الميزانية. وفيما يلي شرح ما سبق: ٭ أولا: يمكن للمرسوم أن يلغي أو يعدل قانونا قائما، أو يشرع لأمر حجزه الدستور للقانون، مثل حرية التجمعات حسب المادة 44 من الدستور أو موضوعات الصحافة والطباعة والنشر وفقا للمادة 37، أو موضوع التجنيد الإجباري وفقا للمادة 42، وموضوعات الميزانية وفقا للمادة 32. ٭ ثانيا: ممارسة هذا الاختصاص مشروط بتوافر حالة الضرورة التي تبرر هذا الاختصاص الاستثنائي. ٭ ثالثا: نلاحظ انه إذا كان للمرسوم قوة القانون فهو غير قاصر على القوانين العادية أي التي تصدر بأغلبية عادية، وانما يمتد الى القوانين ذات الإجراءات الاستثنائية لأن نص المادة 71 جاء غير محدد، ومنها مثلا القوانين التي يتطلب بشأنها الدستور أغلبية خاصة لإقرارها، مثل المادة 179 من الدستور التي أجازت استثناء من عدم الرجعية للقوانين بشروط خاصة، حيث قررت «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة»، ولكن في هذه الحالة يجب لإقرار المرسوم من مجلس الأمة توافر هذه الأغلبية الخاصة التي فرضها الدستور. والسؤال المطروح بقوة في الوقت الراهن: هل يمكن ان يصدر مرسوم بقانون بتعديل قانون الانتخابات باستبدال نظام الدائرة الواحدة أو العشر دوائر بنظام الدوائر الخمس الذي قرره القانون رقم 42 لسنة 2006 والذي بناء عليه أجريت انتخابات المجلس لسنة 2009 وسنة 2012؟ ٭ قبل مناقشة هذا الموضوع نذكر ان النظام القائم حاليا بعد إصدار المحكمة الدستورية لحكمها في الطعنين الانتخابيين رقم 6، ورقم 30 لسنة 2012 في 20 يونيو 2012، هو إبطال المجلس المنتخب لسنة 2012 واستمرارية المجلس المنتخب لسنة 2009 وهو ما يعني بوضوح انه مع وجود هذا المجلس الأخير عدم امكانية إصدار مراسيم ضرورة حيث ان هذه الأخيرة لا تكون إلا في حالة غياب المجلس التشريعي سواء في فترة بين فصلين تشريعيين أو بين أدوار الانعقاد في فصل تشريعي واحد. ونبادر الى الاشارة الى رأي موضع تقدير في الفقه الدستوري يذهب الى ان مراسيم الضرورة ولو ان لها قوة القانون الا انها لا تستطيع ان تتناول بالتعديل قوانين الانتخاب على وجه التحديد سواء كان مجلس الامة منحلا ام غير منحل، فهذا الرأي يحبذ مشاركة وتحكيم الشعب في اقراره من خلال ممثليه في المجلس القائم (راجع مؤلف د.عادل الطبطبائي – النظام الدستوري صفحة 584). اما اذا افترضنا انه صدر مرسوم بحل المجلس لسنة 2009 القائم الان مع الدعوة الى اجراء انتخابات جديدة فستكون الدعوة استنادا الى القانون 42 لسنة 2006 بتعديل الدوائر الانتخابية ما لم يصدر مرسوم جديد بالقانون بتعديل الدوائر الانتخابية وهو الفرض الذي نحن بصدد مناقشته وحينئذ نطرح التصورات الآتية: ٭ اذا صدر هذا المرسوم بالقانون فان الانتخابات ستتم وفقا للنظام الجديد الذي يقرره «الدائرة الواحدة او الدوائر العشر » حسبما يقرر حيث يتعذر رفع دعوى عدم دستورية المرسوم بالقانون الجديد لان الدعوى المباشرة من قبل الافراد لا تجاوز وفقا لقانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973. ٭ المجلس الجديد بعد انتخابه وفقا للمادة 71 من الدستور سيكون امام احد امرين: ٭ الامر الاول: ان يرفض المجلس المرسوم بقانون بأثر رجعي لافتقاده احد اهم شروط دستوريته وهو حالة الضرورة على فرض افتقادها في هذه الحالة والنتيجة المتوقعة ان يقرر انهاء وجود المجلس الجديد مما يستوجب معه اصدار مرسوم جديد بحل المجلس ونعود الى الدائرة المفرغة من جديد. ٭ الأمر الثاني: ان يلجأ المجلس الى اعتماد رخصة المادة 71 بإقرار نفاذ المرسوم بقانون في الفترة السابقة والذي بناء عليه تم العمل به وانتخاب المجلس مع الغاء اثاره بالنسبة للمستقبل ولا اتصور ان هذا الامر يجدي في تطهير المجلس من شبهة عدم الدستورية ويضعه في موقف دستوري غير سليم ويكون معرضا للحل اذا ما طعن بعدم دستورية المرسوم بقانون لأي من الشوائب الآتية. ٭ افتقاده شرط الضرورة. ٭ ان المرسوم افرغ المادة 71 من محتواها حيث ادى في واقع الامر الى حرمان المجلس من سلطة المفاضلة والاختيار بين الغاء المرسوم بأثر رجعي او بالنسبة للمستقبل وتسوية آثاره بوجه آخر، فالمجلس هنا وجد نفسه فاقدا لسلطته في الاختيار ومضطرا الى اختيار احد الحلول فقط بما يعني مخالفة صريحة لمضمون نص المادة 71 بما يفقد المرسوم وايضا قرار المجلس الذي بنيت عليه صفة الدستورية. ٭ التصوران السابقان يقومان على اساس فرضية عدم وجود حالة الضرورة، والسؤال الذي نطرحه الان الا توجد حالة ضرورة فعلا لإعادة النظر في قانون رقم 42 لسنة 2006 باقرار نظام الدوائر الخمس؟ في تقديري وانا اتفق هنا مع رأي اعلنه د.محمد المقاطع استاذ القانون الدستوري في وجود شبهة عدم دستورية في هذا القانون لعل ذلك راجع الى العجلة الشديدة التي صدر بها هذا القانون حيث تم اقراره في دور الانعقاد العادي الاول في الفصل التشريعي في يونيو سنة 2006 والذي لم يتجاوز اسبوعا واحدا تم اقرار هذا القانون فيه وذلك في اعقاب انتخابات عام 2006 ومن ثم صدر مفتقدا الدراسة المتأنية مما نتج عنه مساس بمبدأ تحقيق المساواة في تحديد قيمة الصوت الانتخابي نظرا لعدم التوازن الواضح بين عدد الناخبين الموزعين على الدوائر الخمس وما ترتب عليه ايضا من عدم تحقيق المساواة امام القانون بين المرشحين في الانتخابات حيث يواجه المرشح بأعداد للناخبين متفاوتة تفاوتا مخلا بمبدأ المساواة ما بين الدوائر الخمس وهو طعن موضوعي على دستورية هذا القانون مع ملاحظة ان امكانية الطعن الانتخابي ستظل قائمة اذا ما اجريت الانتخابات الجديدة على اساس القانون نفسه. كما يلاحظ ان القانون 42 لسنة 2006 مزج بين نظام الانتخاب الفردي القائم على قاعدة الصوت الواحد للمرشح الواحد وهو المبدأ الاصيل في النظم الانتخابية، ونظام انتخاب اسلوب قائمة مرنة حدها الاقصى اربعة مرشحين للصوت الواحد في الدائرة الواحدة وهو نظام مقرر عشوائيا دون استناد الى اعتبارات ديموغرافية او دراسات احصائية او سكانية او قانونية متعمقة. ولهذا قد يكون من الافضل ومع استمرارية وجود مجلس الامة لسنة 2009 ان تلجأ الحكومة الى تفعيل المادة الرابعة «أ» من قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 والمادة الثالثة من مرسوم اصدار لائحة المحكمة الدستورية وذلك برفع منازعة الى المحكمة الدستورية للفصل في موضوع دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 استنادا الى الاسباب السابقة ولا شك ان اصدار حكم المحكمة الدستورية اذا ما قررت دستورية هذا القانون سيكون تحصينا لاي انتخابات تجري مستقبلا على اساسه اما اذا قررت عدم دستوريته حينئذ سيبطل وجود مجلس سنة 2009 والاجدى التوجه الى نظام انتخابي جديد يتلافى عيوب وشبهات عدم الدستورية ويتفق مع مقومات البيئة المحلية للكويت ومؤثرات العمل السياسي فيها وامكاناتها المادية التي تعاونها على التطوير واستخدام التقنية الحديثة لخدمة اهداف التطوير المطلوب وهذا ما يدفعنا الى المناداة بوجود جهة فنية محايدة تكون مسؤولة عن دراسة نظام الدوائر الانتخابية بمقوماتها وعناصرها الجغرافية والادارية والديموغرافية وتكون لها قدرة التخطيط السياسي في مجال العملية الانتخابية وهو الحل الذي تبنته كثير من الدول ومنها انجلترا التي يوجد بها ومنذ عام 1949 لجنة خاصة تقوم بمباشرة مهامها بالنسبة لمراجعة الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس العموم ويناط هذا الأمر باللجنة المشكلة من المتخصصين يرأسها رئيس مجلس العموم وهو منصب ذو وضعية خاصة فهو محايد لا يمثل اي حزب او اتجاه بل يمثل مصلحة المجلس وأحبذ محاولة الافادة من خبرات مثل هذه اللجنة في وضع النظام في الكويت. ٭ رابعا: لا يجوز للمرسوم بقانون مخالفة الدستور وهو امر منطقي ما دامت ان له قوة القانون فقط ويضم الى الدستور القوانين التي منحها الدستور قوة اعلى من القانون مثل قانون توارث الامارة. ٭ خامسا: قانون واحد لا يستطيع المرسوم بقانون مخالفته وهو قانون الميزانية حيث نصت المادة 71 على الا يكون مخالفا للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية لماذا؟ وما الحكمة في ذلك؟ يبرر هذا النص صعوبة مراقبة المجلس للمرسوم بقانون فترة نفاذه حيث يجد نفسه امام امر واقع يتعذر ازالة اثاره. ويلاحظ ان الخطاب هنا موجه الى السلطة التنفيذية مباشرة وبالتالي فهو يحكم بعدم دستورية المرسوم من لحظة مخالفته دون حاجة الى اعلان بذلك من جانب المجلس والذي لا يملك رخصة الموافقة عليه لاحقا. يلاحظ ايضا ان الحكومة يمكنها ان تواجه حالة الضرورة بالانفاق من الاعتمادات المالية الموجودة للطوارئ او الصرف من المصروفات غير المنظورة او من الوفورات ويمكنها دعوة المجلس لدور غير عادي في غير حالة الحل وتطلب منه الموافقة على تخصيص الاعتمادات اللازمة لمواجهة حالة الطوارئ. سادسا يثور تساؤل هل يشترط ان تكون للمرسوم طبيعة مؤقتة لمواجهة حالة الضرورة العاجلة؟ للاجابة عن هذا التساؤل نرى ان المرسوم بالقانون ليس بالضرورة مؤقتا قد يكون مؤقتا في وجوده وقد لا يكون، فالضرورة تعني حالة عاجلة والقانون يوضع لتفادي اثار لا تحتمل التأخير. ويواجهها المرسوم لمنع هذا الضرر وقت اصداره وايضا بالنسبة للمستقبل فالضرورة غير مترادفة مع معنى التأقيت وانما مع دفع الضرر حاليا وبالنسبة للمستقبل. ونضرب على ذلك الامثلة الآتية من المراسيم بقانون: ٭ مرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي له طابع التأقيت لمواجهة آثار الازمة الاقتصادية الطارئة وهي بطبيعتها مؤقتة، ويزول الاحتياج الى المرسوم بزوال حالة الضرورة واستقرار الاوضاع الاقتصادية العالمية والداخلية. ٭ هناك قوانين اصدرت بمراسيم بقانون واستمرت وقابلة للاستمرار مثل كل القوانين التي صدرت بمراسيم في فترة حل المجالس النيابية السابقة ومازالت مطبقة حتى الآن، ومن ابرزها: ٭ القانون المدني رقم (67/1980). ٭ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (38/1980). ٭ قانون التأمينات الاجتماعية (61/1976). 4- قانون الخدمة المدنية (15/1979). ٭ قانون التجارة (68/1980). ولاشك ان ما ذكر من امثلة يمثل اعمدة النظام القانوني في الكويت. ٭ رابعا: رقابة مجلس الامة اللاحقة الضمانة المهمة والاساسية تتمثل في الرجوع الى صاحب الحق الاصيل في التشريع عند عودة الحياة النيابية لتصحيح الوضع القانوني للمرسوم واضفاء صفة القانون النهائية عليه، فالمرسوم بقانون الى حين موافقة المجلس عليه مازال مجرد قرار اداري له كل خصائص القرار بما فيه امكانية العدول عنه وسحبه او الغائه امام المحكمة الادارية او الدستورية بصفته مرسوما بقانون، ولا يكسب صفة القانون الا بعرضه على مجلس الامة والموافقة عليه، حينئذ يصبح قانونا لا يمس ولا يعدل الا بقانون ولا يلغى الا من قبل المجلس او بحكم من المحكمة الدستورية. ولشرح هذا الموضوع نرد على التساؤلات الآتية: ٭ ما هو مفهوم العرض؟ ٭ ما هو موعد العرض؟ ٭ ما النتيجة التي تسفر عن العرض؟ ٭ مفهوم العرض هل يعني ايداع المرسوم بقانون في امانة المجلس ومناقشته وابداء الرأي فيه؟ ام يعني مجرد الايداع لدى امانة المجلس النيابي فقط؟ اعتقد ان المعنى الاخير هو المقصود من النص للاسباب الاتية: ٭ دور الحكومة ينتهي بالايداع، اما المراحل الاخرى لمناقشة القانون واقراره فهي من مسؤوليات المجلس ولا دخل للحكومة فيها ومن ثم فإن مجرد العرض بمعنى الايداع في الاجل المحدد يؤمن المرسوم ضد الزوال بأثر رجعي بناء على نص المادة 71، وتظل للمرسوم قوته حتى لو تراخى المجلس في اعلان رأيه الى اجل بعيد، وهذا المفهوم أيدته المحكمة الدستورية العليا في مصر بمناسبة نص مماثل للمادة 71 في الدستور المصري السابق في احد احكامها جاء فيه: (.. بما يقتضي عرضه على المجلس اثناء المدة المشار اليها وهو العرض الذي يتم بإيداع القرارات بقوانين المجلس وإحالتها الى اللجان المختصة لدراستها، على ان تكون لها الاولوية على ما عداها من الاعمال وفقا لنص المادة (173) من اللائحة الداخلية للمجلس) مع ملاحظة ان المادة 173 من اللائحة المصرية تقابل المادة 112 من اللائحة الداخلية في الكويت. ٭ يلاحظ ان الخطاب موجه من الدستور الى رئيس الدولة بوجوب العرض في المدة المحددة ولم يخاطب المجلس بالبت فيه واصدار قراره. ٭ ان الفترة التي يأخذها المجلس لمناقشة هذه المراسيم تبدأ بالعرض على اللجان المختصة لإعداد تقاريرها وهي فترة قد تمتد لاكثر من 15 يوما والمحددة في نص المادة 71. ٭ لو فرضنا ان المجلس في عطلة سنوية وليس في حالة حل فالحكومة لها الحق في عرض المرسوم خلال 15 يوما من اصداره، وعلى هذا النحو يمكن للحكومة ان تؤخر العرض حتى اليوم الاخير من تلك الفترة لتضع المجلس في مأزق اذ يتعين عليه ابداء الرأي في المرسوم المعروض عليه في اليوم نفسه. ٭ موعد العرض هذا المرسوم بقانون الذي صدر ونفذ فعلا يجب عرضه على المجلس في مواعيد حددها الدستور وفقا لما يلي: ٭ اذا كان المجلس قائما اي في حالة عطلة برلمانية ويجب العرض على المجلس خلال 15 يوما من تاريخ اصداره، فهذا يقتضي دعوة المجلس لدور انعقاد غير عادي اذا كان الاجتماع التالي موعده ابعد من 15 يوما. ٭ اذا كان المجلس في حالة حل او بين فصلين تشريعيين تعين العرض على المجلس الجديد في اول اجتماع له. والسؤال الذي نطرحه ماذا يحدث اذا لم يعرض المرسوم بقانون على المجلس؟ هل تزول عنه صفة القانون ويظل قرارا اداريا ام يمحى من الوجود؟ لاشك ان الاجابة حسمها نص المادة 71 ذاته: اذا تقاعست الحكومة عن عرض المرسوم في التوقيتات الزمنية المحددة تزول عن المرسوم قوة القانون وبأثر رجعي وهذا الزوال يتحقق تلقائيا. ويرى رأي ان يعامل المرسوم بقانون حينئذ مثل القرار التنظيمي، ولكن في تقديري ان النص صريح في زواله من الوجود القانوني بالصفة والقوة التي صدر بها وهي قوة القانون، من ثم لا تتحول صفته او مرتبته التشريعية الى قرار اداري يستمر في إنتاج آثاره، ذلك لأنه كقرار تنظيمي يعد معدوما فضلا عن عدم دستوريته وذلك لتصديه لموضوع لا يدخل الا في اختصاص المشرع أي مجلس الامة بما يمثل في هذه الحالة اغتصابا للسلطة. اما ما يدخل في اطار اختصاص القرارات التنظيمية بداءة فهو لا يحتاج من الحكومة ان تستصدر به مرسوما له قوة القانون لانه يدخل في اطار سلطاتها ومكانتها القانونية. ٭ نتيجة العرض يترتب على العرض في المواعيد المحددة النتائج التالية: ٭ مجرد الإيداع لدى الأمانة العامة يحفظ للمرسوم بقانون وجوده واستمراريته إلى أن يبت المجلس في أمره بالقبول او الرفض المجرد أو الرفض المشروط. ٭ لا يقبل من المجلس وقت مناقشة المرسوم بقانون اقتراح تعديله فهو إما ان يقبله كله او يرفضه كله. وهذا ما نصت عليه المادة 113 من اللائحة الداخلية التي جاءت كما يلي (لا تقبل في اللجنة او المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين). ولكن هذا لا يعني ان التعديل محظور تماما بالنسبة للمستقبل إذا تم إقرار المرسوم بقانون، وذلك من خلال تقديم اقتراح بقانون يأخذ دورته الإجرائية وفقا للمادة 97 من اللائحة. ٭ التصويت على المرسوم بقانون يجب ان يكون بطريق المناداة بالأسماء إذ انه من الحالات التي حددتها المادة 110 من اللائحة الداخلية (...يجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية: أ ـ مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات). ٭ قررت المادة 114 من اللائحة ان رفض المراسيم بقوانين لا يكون إلا بأغلبية خاصة، حيث فرقت بين الموافقة على المرسوم وتكون بأغلبية عادية وبين رفضه وجاء نصها كالآتي: (يصوّت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض ولا يكون رفضها إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية). وقد أثير الشك حول دستورية هذا النص لأنه يشترط لرفض المرسوم بقانون أغلبية خاصة لم يرد النص عليها في الدستور ذاته، كما انها تضفي عليه حصانة لا يتمتع بها القانون العادي، وقيل في تبرير هذه الحماية ان المرسوم كان نافذا أو أنتج آثاره فعلا مما قد يصعب معه معالجة هذه الآثار، خاصة اذا كانت الإزالة بأثر رجعي وللماضي، ونرد على ذلك ان اي قانون تعرض للإلغاء أو التعديل كانت له دائما آثار نافذة خلال فترة تطبيقه ومع ذلك يعدل بأغلبية عادية، كما انه يفرض الحكم بعدم دستوريته لاحقا حينئذ تزول آثاره من تاريخ وجوده. وقد عرض الأمر أمام المحكمة الدستورية بالكويت في 11/7/1983 وقررت دستورية هذه المادة استنادا الى «ان المشروع الدستوري منح المجلس تفويضا تشريعيا بمقتضى المادة 117 من الدستور يتيح له اختيار أسلوب ونظام التصويت على التشريعات الصادرة منه، وأن ما جاء في بعض نصوص الدستور من أغلبية خاصة لبعض القوانين لا يعني ان ما عداه يجب أن يكون بأغلبية عادية». ٭ إذا قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون فإن موافقته تثبت قوة القانون التي يتمتع بها المرسوم بصفة نهائية فيتعامل معاملة القانون، فلا يجوز للحكومة بعد ذلك ان تنظر في تعديله بمرسوم آخر. ٭ ان الدستور حدد أجلا يتعين خلاله عرض المراسيم على المجلس وإلا سقطت وسقطت آثارها، ولكنه لم يحدد أجلا يتعين على المجلس ان يبدي خلاله رأيه في المراسيم بقوانين التي تعرض عليه، وهو ما يعني ان يظل أمر المراسيم بقوانين معلقا وغير مستقر الى ان يصدر المجلس قراره، وكان أجدى بالمشرع سواء الدستوري او المشرع في اللائحة الداخلية ان يحدد أجلا معينا لإعلان المجلس قراره. ٭ قد يقرر المجلس رفض المرسوم بقانون، حينئذ هو بالخيار بين أن: ٭ يرفضه وتزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعي. ٭ يرفضه مع اعتماد نفاذه في الفترة السابقة أي زوال قوته بالنسبة للمستقبل فقط. ٭ يرفضه مع تسوية آثاره بوجه آخر. وفي جميع الحالات يعود النظام القانوني الذي كان قائما قبل إصدار المرسوم فإذا كان معدلا لقانون او ملغى لقانون نافذ فإن القانون المعدل او الملغى يستعيد قوته القانونية ويعود نافذا من جديد ومن تاريخ إصدار المرسوم الذي تم رفضه. رقابة المحكمة الدستورية هل تراقب المحكمة الدستورية قرار المجلس بالموافقة على أو رفض المرسوم بقانون الصادر وفقا للمادة 71 من الدستور؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب ان نفرق بين أمرين: ٭ الأول: رقابة المحكمة الدستورية للمرسوم بقانون الذي اكتسب صفة القانون النهائي بإقرار المجلس. ٭ الثاني: رقابة المحكمة الدستورية لقرار المجلس الذي انتهى الى رفض المرسوم بقانون. وبالنسبة للأمر الأول لا شك لدينا في ان رقابة المحكمة الدستورية تمتد الى رقابة مدى دستورية التشريع سواء في صورة قانون او في صورة قرار تنظيمي او تشريع استثنائي او في صورة مرسوم بقانون سواء قبل إقراره او بعد إقراره، وذلك وفقا للمادة 173 من الدستور، وايضا وفقا للقانون رقم 14 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية. وهو أمر مستقر في مصر حيث ألغت مراسيم بقوانين لعدم دستوريتها حتى بعد ان وافق عليها المجلس النيابي لعدم توافر شرط الضرورة بالنسبة لها وهو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في الكويت، حين حكمت بعدم دستورية مرسوم بقانون التجمعات الصادر 1976. أما الأمر الثاني وهو رقابة قرار المجلس في ذاته سواء بالموافقة على المرسوم او رفضه فقد عرض الموضوع على المحكمة الدستورية في الكويت بمناسبة المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1990 الخاص بمحاكمة الوزراء والمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1990 الخاص بالمعاشات التقاعدية للعاملين بالمجلس الوطني وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وفي الحالتين أعلنت المحكمة الدستورية حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى لتعلقها برقابة دستورية الأعمال البرلمانية للمجلس وليس برقابة دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة. ونلاحظ ان حكم المحكمة الدستورية وإن كان مبنيا على أسس منطقية وقانونية، فيما يتعلق بموضوع الاختصاص إلا انه ونظرا لعدم تصديه لدستورية المرسوم بقانون ذاته وهو ما يدخل في صميم اختصاصها أدى الى نتائج متباينة بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة من القضاء الموضوعي المختص، وعلى سبيل المثال في الدعويين المشار إليهما أصدرت محكمة الجنايات في الدعوى الأولى حكمها في أعقاب حكم المحكمة الدستورية بعدم اعتماد قرار المجلس النيابي برفض المرسوم بقانون برقم 35 لسنة 1990 واعتبرت المرسوم قائما وحكمت بمقتضاه في ذلك الوقت، في حين تقرر في الدعوى الثانية اعتماد إلغاء المرسوم بقانون 38 لسنة 1990 وإقرار عدم صرف مؤسسة التأمينات الاجتماعية المعاشات التقليدية التي سبق ان قررها المرسوم بقانون المرفوض من المجلس.
التعليقات
  1. Comment
    بوخالد
    الله يعطيك العافية يادكتورة عزيزه
    الثلاثاء 2012/08/28 عند 08:42 ص

    اسعد الله ايامك يادكتورتنا الفاضله ومشكورة على المعلومات القيمة وهذا ما عودتنا علية منذ ان كنا طلاب في كليةلحقوق في اوائل التسعينيات ويعلم الله ان لك من التقدير في قلوبنا ماقل لكثيرين ممن علمونا الله يمد في عمرك ويعطيك الصحة والعافية

مواضيع ذات صلة

الخرافي: لا للازدواجية في التعامل مع الدستور

  • 8/28/2012

نواب يطلقون حملة «داريا» لجمع التبرعات لدعم الجيش السوري الحر

  • 8/28/2012

مطالبات «جهراوية» بتعديل قانون الدوائر لتكون الجهراء دائرة مستقلة

  • 8/28/2012
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    "التأمينات" تحدد حالات وقواعد رد اشتراكات المسحوبة جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط المعاش التقاعدي
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للكويتيين الراغبين بالعمل في الجمعيات التعاونية من حملة المؤهلات الجامعية بشرط توافر عدد معين من سنوات الخبرة
    • الأحد2026/6/7
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بالنقل للموظفين في مختلف القطاعات
    • الأحد2026/6/7
    "سنتكوم": إسقاط مسيرتين إيرانيتين شكلتا تهديداً للملاحة البحرية بمضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة.. وتشمل الجدد عبر منصة «فخرنا»
    • الأحد2026/6/7
    «الجزيرة» تُطلق عروضها الخاصة لموسم الصيف
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026