Note: English translation is not 100% accurate
الامتناع عن عقاب متهمة حازت شقة سكنية بغير حق
9 نوفمبر 2012
المصدر : الأنباء
مؤمن المصري
قضت دائرة جنح الفروانية، برئاسة القاضي محمود الملا، بإلغاء حكم غيابي فيما قضى به من عقوبة والتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمة.
ترافعت عن المتهمة المحامية زينب الرامزي والتي طالبت ببراءة المتهمة مما نسب إليها، بعد ان اسند الادعاء العام للمتهمة من حيازتها لعقار «وحدة سكنية شقة» بغير حق واستعمال العنف بتغيير قفل بابها لمنع حائزها القانوني من وضع يده عليها وذلك وفقا للمادة 256 من قانون الجزاء.
وطالبت المحامية زينب الرامزي بالبراءة لموكلتها ودفعت بأن نص المادة 256 لا ينطبق على المتهمة، حيث تنص المادة سالفة الذكر على أن: «كل حائز لعقار بغير حق استعمل العنف لمنع الحائز القانوني من وضع يده يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين» حيث إن المادة سالفة الذكر تشترط أن يتم استعمال العنف لمنع الحيازة في حين أن المتهمة عندما قامت بتغيير قفل الشقة لم تستعمل العنف، كما أن وجود خلافات بين المجني عليه والمتهمة تقطع بوجود مبررات للكيدية والتلفيق من جانبه خاصة مع وجود قضايا متبادلة بين المتهمة والمجني عليه.
ودفعت الرامزي أيضا بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق فلا يعقل أن تمنع المتهمة المجني عليه من حيازة العقار عن طريق تغيير قفل الشقة، حيث ان المجني عليه يستطيع في أي وقت تغيير القفل مرة أخرى وهو ما يعني انتفاء قصدها من عدم التمكين من الحيازة وكان القصد الجنائي من الشروط الواجب توافرها لتوافر اركان الجريمة خاصة أن المتهمة قد ذكرت أنها أعطت المجني عليه نسخة من مفتاح القفل الجديد بالإضافة إلى أن المتهمة لم تكن تعلم أن حيازتها لهذا العقار ممنوعة ولم تستعمل العنف وأن المتهمة اعتصمت بتمسكها بالبراءة، كل هذه الأسباب تبين احتمالية التلفيق والكيدية وتدخل الريبة والشك في عناصر الإثبات خاصة أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة، وقد انتهت المحكمة إلى الحكم بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي فيما قضى به من عقوبة والتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمة.
وبعد صدور الحكم أكدت المحامية زينب الرامزي انها قامت باستئناف هذا الحكم لأنها يهمها براءة ساحة موكلتها من الجريمة حتى ولو كانت قد حصلت لها على تقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب.