Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
  • الرئيس الأميركي: نحقق نجاحاً كبيراً في إيران وأسعار النفط ستنخفض ربما لأقل مما كانت عليه
  • وزير الخارجية تلقى اتصالاً من نظيره المصري: تأكيد حق الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات لصون سيادتها والحفاظ على أمنها
  • ماكرون: حان الوقت لاستئناف المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا
  • سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
  • «الأرصاد»: طقس حار إلى شديد الحرارة ورياح مثيرة للغبار اليوم وغداً
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • اقتصاد وأعمال
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

«الأنباء» تنفرد بنشر مشروع القانون الموحد للتحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي

9 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
«الأنباء» تنفرد بنشر مشروع القانون الموحد للتحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي
أحمد يوسف حصلت «الأنباء» على مشروع القانون الموحد للتحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن المنتظر العمل به في دول الخليج، بعد اعتماده من الأمانة العامة لدول المجلس قريبا. ويأتي مشروع القانون في 7 أبواب متضمنا نحو 56 مادة، تهدف الى تنظيم عملية التحكيم، بما يرفع القلق والخوف الذي قد يساور أي مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار لدى دول المجلس، حيث يمكنه القانون من الحصول على حقه في وقت أسرع نسبيا من القانون الحالي، فضلا عن إمكانية اختياره لأعضاء التحكيم وفقا لبنود العقود المبرمة مع الطرف الآخر، في حال حدوث نزاع. وفيما يلي نص مشروع القانون: الباب الأول: المادة الاولى مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع اذا كان هذا التحكيم يجري في دول مجلس التعاون الخليجي، او اي تحكيم دولي يجري في الخارج واتفق اطرافه على اخضاعه لاحكام هذا القانون. وبالنسبة الى منازعات العقود الادارية او المسائل المدنية والتجارية المترتبة على صدور القرارات الادارية من الشخص الاعتباري العام يكون الاتفاق على التحكيم فيها بموافقة الجهة المختصة ما عدا ما استثنى منها بنص خاص. كما لا يمس هذا القانون اي قانون آخر في دول المجلس لا يجيز تسوية منازعات معينة بطريق التحكيم، او لا يجيز عرض منازعات معينة على التحكيم الا وفقا لاحكام مختلفة عن احكام هذا القانون. المادة الثانية يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون: اولا: اذا كان مقر عمل احد اطراف اتفاق التحكيم، وقت ابرام ذلك الاتفاق، واقعا في احدى دول مجلس التعاون الخليجي وكان مقر عمل الطرف الآخر واقعا في دولة اخرى غير دول المجلس، وكان لاحد الطرفين عدة مراكز للاعمال فالعبرة بالمركز الاكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم، واذا لم يكن لاحد طرفي التحكيم مركز اعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد. ثانيا: اذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بإحدى دول المجلس ودولة اخرى من خارجه. ثالثا: اذا كان احد الاماكن التالية واقعا خارج دول مجلس التعاون الخليجي. أ- مكان التحكيم اذا كان محددا في اتفاق التحكيم او من قبل الهيئة التحكيمية او اشير الى كيفية تحديده. ب- اي مكان ينفذ فيه جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن علاقة الاطراف او المكان الذي يكون لموضوع النزاع اوثق الصلة به. المادة الثالثة 1- ينصرف لفظ «التحكيم» في حكم هذا القانون الى اي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة ام لا. 2- وتنصرف عبارة «هيئة التحكيم» الى الهيئة المشكلة من محكم فرد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم. 3- اما لفظ «المحكمة» فينصرف الى المحكمة التابعة للنظام القضائي لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. 4- وتنصرف عبارة «اطراف التحكيم» في هذا القانون الى اطراف اتفاق التحكيم ولو تعددوا. المادة الرابعة في الاحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الاجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل مؤسسة تقع في دول المجلس او في خارجها. المادة الخامسة اذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لاحكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية او اية وثيقة اخرى، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من احكام خاصة بالتحكيم. المادة السادسة 1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، تعتبر اي رسالة خطية في حكم المستلمة اذا سلمت الى المرسل اليه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او في عنوانه البريدي، ويشمل العنوان البريدي او رقم فاكس او عنوان بريد الكتروني سبق للطرفين استخدامه في تعاملاتهما مع بعضهما او سبق لاحد الاطراف اشعار الطرف الآخر به في رسائله او العنوان المحدد في مشارطه التحكيم او في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم، واذا تعذر معرفة احد هذه العناوين بعد اجراء التحريات اللازمة، يعتبر التسليم قد تم اذا كان الاعلان بكتاب مسجل الى آخر مقر عمل او محل اقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للمرسل اليه. 2- لا تسري احكام هذه المادة على الاعلانات القضائية امام المحاكم. المادة السابعة يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى الجهة القضائية المختصة اصلا بنظر النزاع وفقا للنظام القضائي المعمول به في كل دولة من دول المجلس. الباب الثاني: اتفاق التحكيم المادة الثامنة 1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الاطراف على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة سواء كانت مدينة أو تجارية أو إدارية عقدية كانت أو غير عقدية. 2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد اقيمت في شأنه دعوى امام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا. 3- ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل احالة ترد في العقد الى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. المادة التاسعة لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في الحق محل النزاع، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. المادة العاشرة يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الاطراف أو اذا تضمنه ما تبادله الاطراف من رسائل او برقيات أو تلكسات او فاكسات او رسائل إلكترونية او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة. المادة الحادية عشرة 1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في موضوع الدعوى. 2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم. المادة الثانية عشرة يجوز لرئيس المحكمة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يأمر، بناء على طلب أحد طرفي التحكيم، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها. الباب الثالث: هيئة التحكيم المادة الثالثة عشرة 1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين تولت الجهة القضائية المختصة أصلا بنظر النزاع تحديد عدد المحكمين وتسميتهم. 2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا. المادة الرابعة عشرة 1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في عقوبة جنائية، أو محكوما عليه بشهر الافلاس ما لم يرد إليه اعتباره، أو كان لايزال يعمل عند أحد أطراف التحكيم. كما لا يجوز للمحكم أن يكون قريبا بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة لأحد أطراف النزاع ما لم يوافق الأطراف مع علمهم بتلك العلاقة على غير ذلك. 2- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، كما يجب عليه ان يكون مؤهلا لمباشرة النزاع، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته. المادة الخامسة عشرة 1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ ـ إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون اختياره بناء عل طلب يقدم من أحد الطرفين للمحكمة لاختيار المحكم. ب ـ فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال خمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، أو إذا لم يتفق المحكمون على من يتولى رئاسة الهيئة التحكيمية تولت المحكمة المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون اختياره بناء على طلب يقدم من أحد الطرفين وذلك في صورة دعوى. ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك. 2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين والتي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراءات أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لاتمام هذا الاجراء أو العمل. 3- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر حكمها باختيار المحكم على وجه السرعة. سواء من بين قائمة المحكمين المعتمدة لديها أو من خارجها ولا يقبل الطعن في هذا الحكم بأي طريق من طرق الطعن. المادة السادسة عشرة لا يجوز رد المحكم إلا لذات الأسباب الواردة لرد القضاة المعمول بها في كل دولة على حدة من دول المجلس ما لم تكن متناقضة مع مواد هذا القانون. المادة السابعة عشرة 1- يقدم طلب الرد كتابة مشفوعا بأسباب الرد خلال خمسة أيام من تاريخ تعيين المحكم أو من يوم علم مقدم الطلب بتوافر سبب من أسباب الرد الى المحكمة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن فيه. 2- لا يقبل طلب الرد في ذات التحكيم إلا بشرط وجود مبرر جديد للرد. 3- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن. المادة الثامنة عشرة إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهامه أو تخلف عن القيام بمهمته، تنتهي ولايته إذ هو تنحى أو إذا اتفق الأطراف على إنهائها فإذا لم يتفقوا تتولى المحكمة المشار إليها في المادة (7) بناء على طلب أحد الأطراف وبعد إعلان الاطراف الأخرى والهيئة التحكيمية بإصدار حكم غير قابل للطعن فيه باستبدال المحكم أو المحكمين من عدمه وتحديد مسؤوليته ومستحقاته او استرجاع مستحقات الاطراف إن كان هناك مقتضى، وللهيئة التحكيمية عقب تعيين المحكم البديل أن تقرر عما إذا كانت الإجراءات المتخذة مسبقا في التحكيم ستبقى سارية من عدمه. المادة التاسعة عشرة إذا انتهت مهمة المحكم برده أو عزله أو وتنحيه أو بأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. المادة العشرون تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع. تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او ان تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا. فإذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به الا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المهني للخصومة كلها وفقا للمادة (51) من هذا القانون. المادة الحادية والعشرون يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او وانهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان الشرط صحيحا في ذاته. المادة الثانية والعشرون 1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، بناء عل طلب أحدهما، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ولها أن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به. 2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، جاز لهيئة التحكيم، أو أحد الأطراف أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ. الباب الرابع: إجراءات التحكيم المادة الثالثة والعشرون لأطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجه فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة. المادة الرابعة والعشرون يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتمكن هيئة التحكيم كل الاطراف من الاطلاع على ما يقدم اليها من مذكرات ومستندات وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة لعرض دعواه. المادة الخامسة والعشرون تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ استكمال تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك. المادة السادسة والعشرون لأطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها. ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تعقد جلساتها في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو الانتقال لمعاينة بضاعة أو أموال أو عقار أو إجراء مداولة بين اعضائها أو غير ذلك. المادة السابعة والعشرون 1- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى. ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذ هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. 2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو وبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها. المادة الثامنة والعشرون 1- يرسل المدعي خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما وبالكيفية المتفق عليها بين الطرفين أو بالكيفية التي تقررها هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل محكم من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر أوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان. 2- ويرسل المدعى عليه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما الى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى، وله ان يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله الحق في ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم ان الظروف تبرر التأخير. 3- يجوز لكل من الطرفين ان يرفق ببيان الدعوى او بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صورا من الوثائق التي يستند اليها وان يشير الى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في اي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند اليها أي من طرفي الدعوى. المادة التاسعة والعشرون ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء أو المستندات وغيرها من الأدلة. المادة الثلاثون لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم. المادة الحادية والثلاثون 1- للهيئة التحكيمية ان تعقد جلسة أولية تحدد فيها للأطراف إجراءات التحكيم التي ستتبعها كما لها ان تعقد جلسات للمرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 2- ويجب إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف. 3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر يوقع عليه أعضاء الهيئة التحكيمية وأمين سر الهيئة تسلم صورة منه الى الأطراف ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. 4- وللهيئة التحكيمية الحق في سماع الشهود والخبراء إذا لزم الأمر. المادة الثانية والثلاثون 1- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة 28 وجب ان تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. 2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (28) من هذا القانون وجب ان تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي. المادة الثالثة والثلاثون إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور احدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا الى عناصر الإثبات الموجودة أمامها. المادة الرابعة والثلاثون 1- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها، وترسل الى الأطراف صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير، ولها ان تلزم ايا من أطراف الدعوى أو جميعهم بسداد أتعاب الخبير. 2- وعلى الأطراف ان يقدموا الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وان يمكن من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الأطراف في هذا الشأن. 3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه الى الأطراف مع إتاحة الفرصة لهم لإبداء رأيهم فيه، وللأطراف الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند اليها الخبير في تقريره وفحصها. 4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد أطراف التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للأطراف لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره، ولأي طرف ان يقدم في هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم. المادة الخامسة والثلاثون تختص المحكمة المشار اليها في المادة (7) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي: أ ـ الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في قوانين دول المجلس. ب ـ الأمر بالإنابة القضائية. المادة السادسة والثلاثون ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قوانين دول المجلس، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القوانين المذكورة. الباب الخامس: حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات المادة السابعة والثلاثون 1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالا أو الأكثر ملاءمة بالنزاع. 3- يجب ان تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة. 4- يجوز لهيئة التحكيم ـ إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ـ ان تفصل في موضوع النزاع وفقا لقواعد العدالة والإنصاف مع مراعاة أحكام المادة (24) دون التقيد بأحكام القوانين. المادة الثامنة والثلاثون يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك. المادة التاسعة والثلاثون إذا اتفق الأطراف خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهم ان يطلبوا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة ان تصدر حكم تحكيم اتفاقي متضمنا شروط الاتفاق وذلك في خلال خمسة عشر يوما التالية من تقديم هذه التسوية مع مراعاة أحكام المادة (41) من هذا القانون ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ. المادة الأربعون يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها. المادة الحادية والأربعون 1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات اغلبية المحكمين. 2- يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق اطراف التحكيم على غير ذلك او كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر اسباب الحكم، او كان الحكم الصادر اتفاقيا وفقا للمادة 39 من هذا القانون. المادة الثانية والأربعون 1- تسلم هيئة التحكيم الى اطراف التحكيم صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويحق للهيئة أن تمتنع عن تسليم صورة الحكم لحين سداد أتعاب ومصاريف المحكمين، وفي جميع الأحوال تفصل المحكمة المشار إليها في المادة 7 في أية منازعة تتعلق بهذه الأتعاب والرسوم وتمتد مدة تسليم صورة الحكم لحين الفصل فيها من قبل المحكمة ويكون حكمها في ذلك نهائيا. 2- ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة اطراف التحكيم. المادة الثالثة والأربعون 1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الاطراف، فإن لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال سنة ميلادية من تاريخ بدء اجراءات التحكيم. 2- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من اطراف التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ان تصدر امرا بتحديد ميعاد اضافي او بإنهاء إجراءات التحكيم. المادة الرابعة والأربعون إذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم او طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها او اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها او عن فعل جنائي آخر، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت ان الفصل في هذه المسألة او في تزوير الورقة او في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم. المادة الخامسة والأربعون يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع اصل الحكم او صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، وترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة اجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون كما يجوز ذلك لمن صدر ضده حكم التحكيم. ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لأي من اطراف التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر. المادة السادسة والأربعون 1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها او بصدور امر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة 43 من هذا القانون، كما تنتهي ايضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ- إذا اتفق الاطراف على انهاء التحكيم. ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع. ج- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم او استحالته بناء على اسباب كافية ومبررة ومشروعة. 2- مع مراعاة احكام المواد 47 و48 و49 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم. المادة السابعة والأربعون 1- يجوز لأي من اطراف التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. 2- يصدر التفسير كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. 3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه احكامه. المادة الثامنة والأربعون 1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ صدور الحكم او ايداع طلب التصحيح بحسب الاحوال. 2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن الى الاطراف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها احكام المادتين 51 و52 من هذا القانون. 3- وفي حالة تعذر انعقاد هيئة التحكيم بعد إصدار حكم التحكيم تتولى المحكمة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون القيام بذلك. الباب السادس: بطلان حكم التحكيم المادة التاسعة والأربعون 1- لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قوانين دول المجلس. 2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المادتين التاليتين. المادة الخمسون 1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الآتية: أ ـ اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا. ب ـ اذا كان احد اطراف اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهلية او ناقصا وفقا للقانون الذي يحكم اهليته. ج ـ اذا تعذر على احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم او بأحد اجراءات التحكيم التي اثرت في الحكم. د ـ اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه في موضوع النزاع. هـ ـ اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون او لاتفاق الطرفين. و ـ اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الاجزاء الاخيرة وحدها. ز ـ اذا وقع بطلان في حكم التحكيم، او كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم. 2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة والشريعة الاسلامية الغراء. المادة الحادية والخمسون 1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوة البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. 2- تختص بدعوى البطلان المحكمة المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون. الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها المادة الثانية والخمسون تحوز احكام المحكمين الصادرة من هيئة التحكيم طبقا لهذا القانون حجية الامر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. المادة الثالثة والخمسون 1- يختص رئيس المحكمة المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون او من يندبه من قضاتها باصدار الامر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلي: أ ـ اصل الحكم او صورة موقعة من الهيئة التحكيمية. ب ـ صورة من اتفاق التحكيم. ج ـ ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية لحكم التحكيم اذا لم يكن صادرا بها. د ـ صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم وفقا للمادة 45 من هذا القانون. المادة الرابعة والخمسون لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ اذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على اسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة محددة لنظره، واذا امرت بوقف التنفيذ جاز لها ان تأمر بتقديم كفالة او ضمان مالي، وعليها اذا امرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا الامر، فاذا ابطلت المحكمة حكم التحكيم فإن اتفاق الاطراف على التحكيم يبقى ساريا بعد ابطال حكم التحكيم ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك او كان اتفاق التحكيم باطلا بحكم المحكمة. المادة الخامسة والخمسون 1 - لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. 2- لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون الا بعد التحقق مما يلي: أ ـ انه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع النزاع. ب ـ انه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في دول مجلس التعاون الخليجي. ج ـ انه قد تم اعلانه للمحكوم عليه اعلانا صحيحا. 3- ويجوز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم او رفضه الى رئيس المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة 7 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. المادة السادسة والخمسون يحل القانون الموحد للتحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي بعد نفاذه محل احكام وقوانين التحكيم المعمول بها في الدول الاعضاء، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والانظمة الاساسية المعمول بها في كل دولة، وبما لا يتعارض معها.
مواضيع ذات صلة

«الشال»: 194.6 مليون دينار إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ «برقان» بنسبة نمو 12.5% بنهاية سبتمبر الماضي

  • 12/9/2012

«بيان»: خسائر متباينة للبورصة

  • 12/9/2012

13.7 % ارتفاع الإشغال الفندقي بالكويت في سبتمبر

  • 12/9/2012

المشهد السياسي سيطر على أداء السوق و5 عوامل تشير إلى استمرار التذبذب في الجلسات المقبلة

  • 12/9/2012

13 حلاً تحتاجها الكويت في 2013 لعلاج مشاكل 2012

  • 12/9/2012

مجموعة «إيفا» تدشّن بورصة بنظام الأوبشن في أميركا

  • 12/9/2012

الخشتي: 28 ناقلة لدى «ناقلات النفط» بحمولة 4.8 ملايين طن متري بحلول 2015

  • 12/9/2012

«المركزي» يصدر تعليمات لشركات الصرافة بتغيير نماذج مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية في الكويت

  • 12/9/2012

الانتهاء من حصر الشركات المشطوبة من سجلات «التجارة» آخر الأسبوع الجاري

  • 12/9/2012

إدارة السوق تؤكد سلامة موقفها في صفقة بيع حصة «الميادين» في «المزايا»

  • 12/9/2012

«كوفبيك» تستأنف عملياتها في اليمن والإنتاج اليومي يصل إلى 6.5 آلاف برميل

  • 12/9/2012

«الوطني» أفضل مؤسسة لعلاقات المستثمرين

  • 12/9/2012

«الخليج» يفوز بجائزتي الجودة المتميزة من «سيتي بنك»

  • 12/9/2012

«برقان» يحصل على موافقة الجهات المعنية للاستحواذ على «يوروبنك تكفن» في تركيا

  • 12/9/2012

«زين» تفوز بالمرتبة الأولى كأفضل موقع إلكتروني للشركات المدرجة في بورصة الكويت

  • 12/9/2012

«بيتك»: بيع 16 قسيمة بقيمة 84 مليون دينار

  • 12/9/2012
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026