Note: English translation is not 100% accurate
معصومة: القانون الجديد يمنحها حقوقها الضائعة
5 نواب: قرض بلا فوائد من «التسليف» للكويتية المطلقة أو الأرملة ولأي منهما أولاد
28 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء




تستحق المرأة الكويتية اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض أو على المسكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبهاقدم النواب د.معصومة المبارك وأحمد المليفي وصفاء الهاشم ود.خليل عبدالله ود.يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء في القانون: مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 28 مكررا، والبند 3 من المادة 28 مكررا «أ»، من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، النصان التاليان:
المادة 28 مكررا، فقرة أولى:
«استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، إذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق».
المادة 28 مكررا «أ»، البند:
«المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة».
مادة ثانية: تضاف الى المادة 28 مكررا «ب» من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، فقرة جديدة نصها الآتي:
«تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض او على المسكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها، بدل إيجار شهري يساوي مقداره بدل الإيجار المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة بها، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة».
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2011 المشار اليه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ما يلي: في 24/1/2011 صدر القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بعد ان كشف التطبيق العملي عن وجود فئات من المواطنات الكويتيات لم تشملهن تلك الرعاية رغم ظروفهن الخاصة الأولى بالرعاية.
ومن بين ما استحدثه القانون رقم 2 لسنة 2011 المشار اليه، المادة 28 مكررا التي نصت على ان يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد اذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 غير انه بدلا من النص على ان تمنح المرأة الكويتية في هذه الحالات قرضا يماثل في قيمته القرض الذي يمنح للأسرة الكويتية وهو 70 ألف دينار، نصت المادة 28 مكررا على ان يكون القرض الذي يمنح للمرأة الكويتية (بما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة 28)، اي بما لا يجاوز 70 ألف دينار، بمعنى انه يجوز ان يقل عن ذلك، وهو ما حدث فعلا في التطبيق العملي. ولا شك ان ذلك يمثل إجحافا بالمرأة الكويتية ويخل بمبدأ المساواة الذي حرص الدستور على النص عليه في أكثر من مادة.
كما استحدث القانون رقم 2 لسنة 2011 المادة 28 مكررا «أ» التي تنص على ان يتولى بنك التسليف والادخار توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة الى عدد من الفئات بينها «المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت أي منهن الأربعين سنة». ولكنه عاد واشترط «ان يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة»، وهي الحالة الوحيدة التي ورد بشأنها هذا الشرط على خلاف الحالات الأخرى التي نصت عليها المادة 28 مكررا «أ». ويبدو ان ما دعا المشرع الى ذلك هو ان الحالة التي نحن بصددها تفترض عدم وجود شخص آخر الى جانب المرأة التي تطلب السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة.
غير ان هذا الشرط غير المنطقي قد يكون من العسير تحقيقه في الواقع العملي اذا لم تجد المرأة من يشاركها السكن من بنات جنسها من بين الأقارب حتى الدرجة الثالثة، واذا وجدتها فقد لا تتفق معها في الميول والمشارب. لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 28 مكررا، و28 مكررا «أ»، لحذف القيود الجائرة التي وردت فيهما، وهي قيود تخل بما سعى إليه القانون رقم 2 لسنة 2011 من توفير الرعاية السكنية الحقيقية والكاملة للمرأة الكويتية أيا كانت حالتها الاجتماعية. وقد يحدث ان تتقدم المرأة الكويتية بطلب الحصول على القرض او على السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وفقا لأحكام المادتين 28 مكررا، و28 مكررا «أ» ويمضي وقت قد يطول دون الاستجابة الفعلية لطلبها مع استيفائها لجميع الشروط المطلوبة، وهو أمر عالجه قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 بالنسبة الى رب الأسرة، بالنص في المادة 19 على انه يستحق بدل إيجار شهري مقداره 150 دينارا كويتيا حتى حصوله على الرعاية السكنية ولمواجهة الموقف ذاته بالنسبة للمرأة الكويتية التي تتقدم بطلب الحصول على الرعاية السكنية وفقا للمادتين 28 مكررا و28 مكررا «أ»، نص الاقتراح بقانون المرفق على إضافة فقرة جديدة الى المادة 28 مكررا «ب» من القانون رقم 47 لسنة 1993 «تعطي المرأة الكويتية الحق ذاته وبذات الشروط ودون صرف فروق عن الماضي».
وفي هذا الإطار، أعلنت النائبة د.معصومة المبارك عن تعديلات تشريعية على القانون رقم 2 لسنة 2011 تقدمت بها الى جانب النواب احمد المليفي وصفاء الهاشم ود.يوسف الزلزلة ود.خليل عبدالله معنية بالرعاية السكنية لصالح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء تساويها بالرجل الكويتي في مبلغ القرض الإسكاني، مبينة ان هذا التعديل جاء بعدما أتت اللائحة التنفيذية للقانون مخالفة لفلسفة القانون السابق الذي ارتكز على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وكانت اللائحة قد منحت للمرأة مبلغا أقل بكثير من الرجل. وأضافت المبارك ان الشق الثاني من تعديل القانون جاء ليعالج حالات المرأة الكويتية البالغة 40 عاما غير المتزوجة والأرملة والمطلقة التي لا أولاد لها بمنحها رعاية سكنية بإيجار مخفض دون شرط وجود مثيلة لها في الظروف، موضحة ان شرط المثيلة أدى الى عدم تطبيق القانون اذ لم يتقدم أحد من الفئة المعنية بطلب رعاية سكنية.
وأكدت المبارك ان القانون الجديد سيمنح المرأة وفق الحالات السابقة بدل إيجار منذ مرور شهر على تقديم طلب الرعاية السكنية أو القرض الإسكاني، وذلك كي لا يعطل أمر حصولها على حقها. وأشارت المبارك الى ان هذا القانون ينصف المرأة ويحقق مبادئ العدالة والمساواة الدستورية ويسهل إجراءات تنفيذ القانون وينهي حرمان المرأة من الرعاية السكنية، داعية السلطتين للتعاون من أجل هذه الغايات بما يخدم دولة الدستور والقانون والمواطنين كافة.