Note: English translation is not 100% accurate
على ألا يتجاوز القسط 35% من دخل الفرد.. وتنظيم منح القروض مستقبلاً
الزلزلة يقترح إعادة جدولة القروض بعد إسقاط فوائدها
29 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء

تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14/12/2009 بعد إسقاط جميع الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات
تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المقترضين
لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته
لا تتحمل الأموال العامة سداد أي فوائد تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن السداد في المواعيد المحددة
لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات أن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كليهما التي تقدمها للعميل بما يزيد على الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزيتقدم النائب د.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا، مشفوعا بمذكرته الايضاحية.
وطالب الزلزلة في مقترحه بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين حتى 14/12/2009 بعد اسقاط الفوائد والعوائد المستقبلية.
المادة الاولى
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - العميل المقترض: هو كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين عليه التزامات مالية او رصيد مديونية مستحق السداد لاي جهة من الجهات الدائنة وليس لديه اي ودائع مالية او استثمارية او املاك غير السكن الخاص او اصول ذات دخل مادي تفوق قيمة التزاماته المالية.
2 - المديونية: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 14/12/2009، وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة.
3 - الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
المادة الثانية
تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14/12/2009 بعد اسقاط جميع الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات، ويقسط رصيد القرض على العميل المقترض على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 35% من الدخل الشهري للعميل من دون فوائد وذلك نظير ما تم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية مع إلغاء فوائدها.
وعلى البنك المركزي مواءمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة.
كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة اصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الارباح المحققة وذلك وفقا لذات قواعد الجدولة المشار اليها في الفقرة السابقة على ان تقوم الدولة بإيداع قيمة اصل هذه المرابحة لدى البنوك الاسلامية بصفة وديعة دون ارباح.
المادة الثالثة
لا تتحمل الاموال العامة سداد اي فوائد تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن السداد في المواعيد المحددة.
المادة الرابعة
تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق احكام المادة الثانية من هذا القانون، بالتنازل عن اي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين، وفي حال صدور احكام قضائية سابقة ضدهم وفقا للقواعد السارية في حينه على الجهة الدائنة، اذا رغب المقترض في الاستفادة من احكام هذا القانون، ان تتصالح مع المدين وان تتوقف عن تنفيذ الحكم الصادر ضده واعادة جدولة قروضه وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
لا يجوز بعد العمل بهذا القانون، لاي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه، ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما يزيد على الحد الاقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي وتفرض على الجهات التي تقدم اي قروض استهلاكية ومقسطة بالمخالفة للشروط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل المقترض من قبلها، ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد، بالاضافة الى تطبيق جميع الصلاحيات الاخرى التي يملك ان يتخذها بنك الكويت المركزي تجاه الجهات المخالفة لتعليماته وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.
المادة السادسة
في جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ اي اجراءات تحفظية، بما في ذلك المنع من السفر، بحق اي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون اي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته، الا ان يكون بحكم قضائي.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيله وكفيل كفيله، ان وجد.
المادة السابعة
على الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات التي تم اعادة جدولتها لمدة تجاوزت 15 سنة تنفيذا لهذا القانون، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه المديونيات المشار اليها ومتابعة ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صلاحياته في توقيع الجزاءات تجاه اي مخالفة لتعليماته يكشف عنها هذا التدقيق.
كما يجوز للعميل المقترض ابلاغ بنك الكويت المركزي بأي مخالفة لهذا القانون تقع من الجهة الدائنة، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه البلاغات وافادة العميل بالاجراءات المتخذة حيالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم البلاغ.
المادة الثامنة
اذا ثبت لبنك الكويت المركزي وجود تجاوز في احتساب فوائد القروض بالمخالفة لاحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه، وترتب عليها زيادة الاعباء المالية على القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما عما كانت عليه وقت ابرام عقد القرض اسقطت هذه الزيادة المخالفة لتحقيق وصول الفائدة الى الحد القانوني واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تودع في حساب الاحتياطي العام للدولة.
المادة التاسعة
يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الاسلامية وعلى البنوك التقليدية تأسيس محافظ اسلامية تكون خاضعة لقانون انشاء البنوك الاسلامية، وذلك لمنح التسهيلات المالية والاستهلاكية والمقسطة للمواطنين.
المادة العاشرة
أحكام انتقالية
بالنسبة للقروض التي بدأت تسويتها وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه، وتم توثيقها في وزارة العدل وحتى تاريخ صدور هذا القانون يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه أو تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقا لهذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد تقديم هذا الطلب على أن يراعى الآتي:
1 ـ عند اعادة جدولة المديونية وفقا لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملتها الدولة لمعالجة المديونية تطبيقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض.
2 ـ يشترط ألا تتعدى مدة اعادة جدولة الرصيد المشار اليه في البند السابق خمس عشرة سنة.
3 ـ يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن 50% من قيمة القسط.
4 ـ تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الأموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من جميع الأقساط كاملة.
5 ـ يقدم العميل المقترض طلب اعادة الجدولة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الحادية عشرة
تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة الثانية عشرة
لا يستفيد من أحكام هذا القانون الوزراء ومن في حكمهم وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم ورؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة واعضاؤها المنتدبون ورؤساء مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة بشكل مباشر او غير مباشر بـ 25% من رأسمالها أو أكثر ورؤساء مجالس ادارة الشركات المساهمة واعضاؤها المنتدبون وازواج جميع من سبق ذكرهم واقاربهم من الدرجة الأولى.
المادة الثالثة عشرة
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى القانون رقم (28) لسنة 2008م المشار اليه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة
يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه أحكاما خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو في قانون خاص يتعارض مع هذا القانون.
المادة السادسة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ( ) لسنة 2010
بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية
والمقسطة المستحقة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفا للأعباء عن دخولهم الشهرية، وفي ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ورغبة في حل مشكلة تعثر المواطنين وعجزهم عن سداد ديونهم بحيث اصبحت اعداد كبيرة من المواطنين تتعرض لاستهلاك نسبة كبيرة من دخولها في اقساط قروضهم ذات الفوائد والعوائد المتزايدة.
لذا كان من المناسب ان تتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد والعوائد المتزايدة ورفعها عن كاهل المواطنين وذلك بقيام البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي، بإعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة للمواطنين لديها بعد اسقاط الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا مع الحرص على ان تتناسب الفوائد التي تستحق على القروض مستقبلا مع اصل الدين.
ومن اجل ذلك اعد هذا القانون ناصا في مادته الأولى على تعريف المصطلحات المدرجة في هذا القانون ونص في المادة الثانية على ان تقوم البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين حتى 14/12/2009 بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية ويقسط على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 35% من الدخل الشهري لدى هذه البنوك والشركات بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وذلك نظير ما تم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية مع الغاء فوائدها.
وعلى بنك الكويت المركزي مواءمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة، كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة اصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الارباح المحققة وذلك وفقا لذات قواعد الجدولة المشار اليها في الفــترة السابقة على ان تقوم الدولة بايداع قيمة اصل هــذه المرابحة لدى البنوك الاسلامية بصفة وديعة دون ارباح.
أما المادة الثالثة فقد نصت على ألا تتحمل الاموال العامة اي فوائد تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن السداد في المواعيد المحددة.
كما نصت المادة الرابعة على أن تقوم الجهات الدائنة، بعد تنفيذ ما ورد في المادة الثانية، بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين وفي حال صدور أحكام قضائية سابقة ضده وفقا للقواعد السارية في حينه ورغب المقترض في الاستفادة من أحكام هذا القانون، على الجهات الدائنة ان تتصالح مع المدين وتتوقف عن تنفيذ الحكم الصادر ضده وإعادة جدولة قروضه وفقا لأحكام هذا القانون.
وقد تضمنت المادة الخامسة تنظيما مستقبليا لمنح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة حيث نصت على انه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001م المشار إليه ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كلتيهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم إليه من هذه القروض من جهات أخرى بما يزيد على الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، وتفرض على الجهة التي تقدم أي قروض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منـها للعميل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة بحيث يعتبر ذلك سدادا لهذا الرصيد بالاضافة الى الصلاحيات الأخرى التي يملكها بنك الكويت المركزي بناء على القانون رقم 32 لسنة 1968.
ونصت المادة السادسة على انه في جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تحفظية لما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله، إن وجد.
ونصت المادة السابعة على تفعيل الرقابة على الجهات الدائنة عند تنفيذ هذا القانون وذلك بإلزامها بتقديم تقرير عن ديون العملاء المجدولة ورفعه إلى بنك الكويت المركزي ورئيس البنك بالتدقيق في هذه التقارير وذلك إذا تجاوزت مدة الجدولة 15 سنة.
كما سمحت للعميل بإبلاغ بنك الكويت المركزي عن أي مخالفة لهذا القانون وألزمت البنك بالتدقيق: في البلاغ والرد الى العميل وإفادته بما اتخذ من إجراءات خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البلاغ.
وقررت المادة الثامنة – توافقا مع القواعد القانونية في قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 – منح البنك المركزي سلطة رقابية على تدقيق مشروعية الفوائد المفروضة على القرض وقررت إسقاط الفوائد المخالفة وتحقيق وصول الفائدة الى الحد القانوني واعتبار ما دفع زائدا دفعة نقدية تضاف الى حساب الاحتياطي العام للدولة.
ومن أجل وضع نظام مستقبلي آمن للإقراض وضعت المادة التاسعة حظرا على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح قروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الإسلامية وأوجبت على البنوك التقليدية تأسيس محافظ إسلامية تكون خاضعة لقانون إنشاء البنوك الإسلامية وذلك لمنح التسهيلات المالية الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين.
ووضعت المادة العاشرة قواعد انتقالية لمواجهة ما يكون قد اتخذ من إجراءات لمعالجة ديون المتعثرين في ظل القانون رقم 28 لسنة 2008 ووفقا له وذلك بمنح المقترضين حق الخيار بين التسوية المقررة وفقا لهذا القانون أو الاستمرار في التسوية وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 حسبما يكون محققا لفائدة أكثر لهم.
ونصت المادة الحادية عشرة على أن تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
ونصت المادة الثانية عشرة على منع استفادة بعض فئات موظفي الدولة من احكام هذا القانون وعلى رأسهم الوزراء واعضاء مجلس الأمة واعضاء المجلس البلدي والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة وأعضاؤها المنتدبون ورؤساء مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات العامة والمؤسسة العامة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بـ 25% من رأسمالها أو اكثر ورؤساء مجالس ادارة شركات المساهمة واعضاؤها المنتدبون، ويسري الحكم على أزواجهم واقاربهم من الدرجة الأولى.
ونصت المادة الثالثة عشرة على ان تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
ونصت المادة الرابعة عشرة على إلغاء الـقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه اعتبارا من تاريخ نفـاذ هذا القانون.
ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يعتبر هذا القانون قانونا خاصا ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه سواء جاء هذا النص المعارض في قانون عام أو خاص.