Note: English translation is not 100% accurate
ضمن التعديلات التي يبحثها الأعضاء الأحد المقبل
استجواب مدير عام البلدية وهيئة تحكيم للنظر في رفض اعتراض الوزير صدور ميزانية المجلس بقانون ملحق بالميزانية العامة للدولة
30 مايو 2013
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
وجه رئيس المجلس البلدي زيد العازمي الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماع التنسيقي الأحد المقبل، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون البلدية 2005/5.
وقد تضمنت الدعوة مذكرة بالتعديلات المقترحة والمتضمنة التالي:
من حيث ان دراسة العلاقة القانونية والادارية والتنظيمية بين بلدية الكويت والمجلس البلدي ومناطق التداخل والتشابك في الاختصاص لها أهمية كبرى في بيان مواطن الخلل القانوني في دور المجلس المنوط به الرقابة على كل أداء الجهاز التنفيذي للبلدية، فكلما كان دور المجلس البلدي في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي قويا وله أدوات رقابية واضحة ومحددة يخشاها القائمون على الجهاز التنفيذي كلما كان أداء الجهاز التنفيذي ملتزما بأحكام القانون بعيدا كل البعد عن الالتواء والتحايل والفساد، وذلك لأن هناك جهة رقابية تراقب كل أدائه وتصرفاته عن كثب ولها أدوات من قبل القانون لمحاسبته وعلى النقيض من ذلك ما يقابله تماما.
وحيث ان التطبيق العملي للقانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت أسفر عن أوجه خلل كثيرة في مباشرة المجلس البلدي لاختصاصاته المبينة بالقانون تمثل بعضها في تجميد الدور الرقابي للمجلس على أداء الجهاز التنفيذي لخلو القانون من أدوات واضحة ومحددة تمكنه من القيام بهذا الدور، مما حصره في مجرد تصريحات وبيانات لا تجد لها آذانا صاغية من قبل الجهاز التنفيذي الذي أصبح بعيدا عن مرمى الحساب والمساءلة.
وتمثل البعض الآخر في تبعية المجلس البلدي ماليا وإداريا للجهاز التنفيذي مما خلق نظاما عجيبا ومستغربا لا مثيل له في كل القوانين المقابلة المنظمة لجهات رقابية بأن يكون الرقيب تحت رحمة المراقب في كل ما يتعلق بشؤونه المالية الإدارية.
كما تمثل البعض الآخر في القيد الذي وضعه القانون على كاهل المجلس بألا يصدر قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي مع عدم إشراكه في هذه الدراسات في مراحلها الأولية.
كما تمثل بعضها أيضا في السلطة الرقابية لوزير الدولة لشؤون البلدية في الاعتراض على قرارات المجلس البلدي وبدون ذكر أسباب ما أصبح معه قرار المجلس البلدي في توصيفه القانوني الصحيح قرار معلق على شرط ممثل في موافقة الوزير عليه ومن بعده مجلس الوزراء في حال تمسك المجلس بقراره المعترض عليه من قبل الوزير مع عدم تحديد القانون فترة يتعين على مجلس الوزراء الرد خلالها في مثل هذه الحالات مما بات معه تمسك المجلس بقراره المعترض عليه من قبل الوزير نوعا من العقاب للمجلس على هذا التمسك.
خاصة أن القرارات التي تحال لمجلس الوزراء يتم الرد عليها من قبله خلال سنوات.
الأمر الذي أدى الى ظهور آثار سلبية على أداء المجلس البلدي وعلى أداء مرافق البلدية وانتظامها.
ولسد النقص والقصور اللذين كشف عنهما التطبيق العملي للقانون الحالي على نحو ما سلف أعد التعديل المرفق لمعالجة الأمور السابقة بما يدعم الدور الرقابي للمجلس وإيجاد الأدوات التي تمكنه من ذلك والتأكيد على استقلالية المجلس البلدي ماليا وإداريا عن الجهاز التنفيذي.
التعديلات المقترحة على نصوص القانون 5 لسنة 2005م
٭ المادة 14 من القانون: تعديل نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة إلى ما يلي:
فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يحال الأمر الى هيئة تحكيم برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف وممثلا عن الوزير المختص وممثلا عن رئيس المجلس البلدي، وتنظر الهيئة في الطلب في موعد لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ وصول الأوراق الى قلم الكتاب في إحدى دوائر محكمة الاستئناف، ويعتبر قرارها نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن المقررة قانونيا، ويسري بشأن تلك الهيئة أحكام تنظيم القضاء وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
٭ تعديل المادة 17 من القانون لتكون كالتالي: تنظيم الأمانة العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الاحكام التفصيلية الخاصة بالشؤون الادارية والمالية وشؤون الموظفين، ويرأس الامانة للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس، ويشرف الأمين على شؤون الامانة العامة وموظفيها ويتولى الإشراف على تحضير وإعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته، ويعرض ذلك على رئيس المجلس لإقرارها، ويسأل الأمين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس، ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزارته وموظفيها. ويكون للأمين العام مساعد أو أكثر يقوم بمعاونته في أداء أعماله ويكون بدرجة وكيل وزارة مساعد.
٭ تضاف المادة 20 مكررا ويكون نصها ما يلي: مدير البلدية مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي ويحق لكل عضو أن يوجه إليه استجواب في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته.
ويجوز أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالمدير العام، ويكون سحب الثقة بالأغلبية الذين يتألف منهم المجلس.
٭ يضاف فصل بعد المادة 23 من القانون تحت عنوان ميزانية المجلس وحسابه الختامي:
مادة 23 مكررا (أ)
يقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة.
وتصدر ميزانية المجلس بقانون ملحقة بميزانية الدولة العامة وتسري في شأن ميزانية المجلس الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.
مادة 23 مكررا (ب)
بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس البلدي يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك.
مادة 23 مكررا (ج)
تسري في شأن الاعتمادات الإضافية للمجلس البلدي الأحكام المقررة بالمادتين السابقتين في شأن ميزانية المجلس.
مادة 23 مكررا (د)
بعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس ثم يحيله الرئيس الى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الاجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها.