Note: English translation is not 100% accurate
رفض تعويض سيدتين 25 ألف دينار بعد تبرئتهما من ضرب مواطن
1 يونيو 2013
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت الدائرة المدنية السادسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أحمد عزت أبوزيد وعضوية المستشارين سلطان بورسلي وعادل الشهاوي وأمانة سر عبد الله الشمري برفض دعوى مواطنتين طالبتا مواطنا بأن يؤدي لهما تعويضا مدنيا بمبلغ 25 ألف دينار عما أصابهما من ضرر مادي وأدبي من جراء اتهامه لهما بضربه وسبه بعد أن برأتهما المحكمة الجزائية.
وتخلص واقعات الدعوى في أن المواطنتين أقامتاها أمام محكمة أول درجة ابتغاء الحكم لهما بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لهما مبلغ 25 ألف دينار على سبيل التعويض عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء خطأ المدعى عليه مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وذلك على سند من القول إن المدعى عليه قد تقدم ضدهما بشكوى لدى جهات التحقيق يتهمهما بسبه وضربه والسرقة منه.
وقد أسند الادعاء العام لهما فيها أنهما ضربتا المدعى عليه على نحو محسوس وأحدثتا ما به من إصابات وأنهما قاما بسبه علنا على نحو يخدش الشرف والاعتبار وكان ذلك في مكان عام.
وبجلسة 31/5/2011 قضت محكمة أول درجة ببراءتهما تأسيسا على تشكك المحكمة وعدم ثبوت التهمة وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك.
وقام المواطن بتوكيل المحامية عصمت الخربوطلي التي حضرت عنه أمام المحكمة المدنية وطالبت برفض الدعوى على سند من أن موكلها كان قد أقام دعواه الجزائية قبل المتهمتين كحق من حقوقه القانونية بعد أن قامت المتهمتان بالاعتداء عليه بالسب والضرب، ولا ينفي هذا ما توصلت إليه المحكمة الجزائية بعدم كفاية الأدلة لإدانتهما.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن حكم أول درجة أسس قضاءه على تشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام إليهما حيث إن الاتهام يحيطه الشك وإن الأوراق لم تبلغ حد الكفاية لإدانتهما، بما مؤداه أن الحكم لم يؤسس قضاءه على نفي نسبة الواقعة للمتهمتين.
وأضافت المحكمة: ولم يقطع الحكم بكذب الوقائع المبلغ بها أو تعمد المواطن الإساءة والكيد للمتهمتين بقصد الإضرار بهما والإساءة إليهما، وهو ما تكون معه الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد بأنه أقدم على التبليغ ضدهما بقصد الإساءة إليهما بل إنه استعمل حقه المشروع في الإبلاغ بما ينتفي معه الخطأ الموجب للتعويض وبالتالي تكون الدعوى المدنية قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض.