Note: English translation is not 100% accurate
أصدرت بياناً حددت فيه شروط وكيفية الترشيح وطريقة التنازل
لجنة الانتخابات: بدء الترشيح لانتخابات البلدي اليوم حتى 12 الجاري
3 يونيو 2013
المصدر : الأنباء
أصدرت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بيانا أعلنت فيه فتح باب الترشيح لعضوية المجلس البلدي 2013 اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 12 الجاري.
ووجهت اللجنة عناية كل من يريد الترشيح لعضوية المجلس البلدي الى مراعاة التالي:
▪ أولا: شروط الترشيح: يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية:
▪ أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
▪ أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.
▪ ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
▪ أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
▪ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
▪ ثانيا: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:
▪ يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا لتقديم طلب الترشيح مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية.
▪ يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
▪ يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعــديلاته، وقــــدره خمسمائــــة دينار ويحصــــل على إيصال بالسداد.
▪ ثالثا: كيفية التنازل عن الترشيح:
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى إدارة شؤون الانتخابات - التي قدم فيها طلب الترشيح - وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
▪ رابعا: لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
▪ خامسا: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
▪ متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
▪ الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقا من وظائفهم.
▪ رؤساء وأعضاء لجان قيد الناخبين وأقرباؤهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
▪ سادسا: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.