Note: English translation is not 100% accurate
«المركزي» يعلن فروع البنوك التي تستقبل الراغبين.. والحكومة تستعجل إقرار تعديلات الـ «B.O.T» و«الكويتية» وتوافق على الـ 100 ألف دينار للقرض الإسكاني للجدد فقط
«الأسرة» يستقبل المقترضين الأربعاء
9 يونيو 2013
المصدر : الأنباء


مريم بندق
كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة وأمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان صندوق دعم الأسرة يستقبل المقترضين الراغبين في الاستفادة من الصندوق الأربعاء المقبل 12 الجاري. وقال النائب د.الزلزلة: ابلغني نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي انه عقب نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ـ والتي تنفرد «الأنباء» بنشرها اليوم ـ ينشر البنك المركزي إعلانات في الصحف يومي الاثنين والثلاثاء تتضمن توجيهات ومعلومات للمواطنين عن كيفية تعبئة الاستمارات والنماذج وفروع البنوك التي تستقبل المقترضين. هذا، وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة خاطبت رئيس مجلس الأمة علي الراشد رسميا برفضها زيادة علاوة الأولاد. وأوضحت المصادر ان ميزانية الدولة تئن من زيادة المصروفات للدرجة التي وصلنا في ميزانية 2013/2014 إلى التهام الرواتب والزيادات والعلاوات والبدلات وأوجه الدعم المختلفة لنسبة 80% من الميزانية الإجمالية البالغة 22 مليار دينار والتي زادت بمقدار 5 أضعاف عن ميزانية 2001/2002 التي كانت 4 مليارات فقط. وأضافت المصادر: الحكومة مجبرة على رفض زيادة علاوة الابناء وعلينا جميعا حكومة ومجلسا البحث عن وسائل جديدة لتنمية إيرادات الدولة في ظل الأرقام التي تتحدث عن ان ما نسبته 98% من الإيرادات من النفط فقط. وأعربت المصادر عن أملها في تعاون وتفهم المجلس اسباب رفض الحكومة زيادة علاوة الأولاد والعمل معا نحو استكمال مشاريع القوانين المتبقية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي الذي لم يتبق منه الا جلستا هذا الأسبوع وجلستا 25 الجاري. وحول رأي الحكومة في مشروع قانون معاشات العسكريين المتقاعدين المرفوع لها من المجلس، أوضحت ان الحكومة من حيث المبدأ موافقة على اعطاء العسكريين مزايا مالية وعينية بل ان الحكومة هي اول من بادر إلى إقرار المزايا للضباط وأيضا الآن ستبادر لإقرار مزايا ضباط الصف والافراد ولكن ليس بالصورة المقدمة من المجلس، والقرار حول مشروع القانون المحال للحكومة سيصدر في جلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين. وردا على سؤال حول أولويات الحكومة أجابت المصادر: الحكومة بحاجة الى إقرار تعديلات قانون الـ B.O.T وستدفع الحكومة لمناقشته ومن ثم إقراره لتسريع عجلة إنجاز بعض المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، الى جانب تعديلات «الكويتية» وزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار على ان يشمل الجدد فقط من دون صرف الـ 25 ألفا للمقترضين القدامى. وبخصوص الاتفاقية الأمنية قالت: لسنا في حاجة إلى استعجالها خصوصا ان الحكومة تؤيد حق النواب الكامل في مراجعتها والاطلاع على رأي المسؤولين والتأكد من أنها تتوافق تماما مع الدستور.
إدارة الحسابات بوزارة المالية هي الجهة المختصة بالمهام الإدارية والتنفيذية الخاصة بشراء القروض
«الأنباء» تنشر نص اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء صندوق دعم الأسرة
أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي قرارا وزاريا رقم 35 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة.
وجاء فيه:
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتنص اللائحة التنفيذية على ما يلي:
تعريفات
مادة 1: في تطبيق أحكام القانون المشار اليه وهذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 ـ الأرصدة المتبقية من القروض: هي أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين قبل تاريخ 30/3/2008 والقائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون والثابتة بدفاتر وسجلات البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية.
2 ـ قرض الصندوق: يمثل قيمة الأرصدة المتبقية من القروض التي يتم شراؤها من قبل صندوق دعم الأسرة.
3 ـ العملاء المستفيدون: هم العملاء الكويتيون المستفيدون من هذا القانون.
4 ـ التزامات العميل الأخرى: وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة، تشمل جميع الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المستفيد بما في ذلك أقساط سداد الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، سواء كانت هذه الالتزامات تجاه البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو اي جهات أخرى والتي يجب أخذها في الاعتبار بحيث لا يتجاوز اجمالي الالتزامات الشهرية على العميل المستفيد بما فيها قسط قرض صندوق دعم الأسرة 40% من صافي الراتب الشهري (بعد الاستقطاعات) او الدخل الشهري المستمر للعميل المستفيد أو 30% بالنسبة للمتقاعدين.
5 ـ البنك المدير: هو البنك المحلي (تقليدي او اسلامي) المحول اليه الراتب او الدخل الشهري المستمر للعميل المستفيد من هذا القانون.
6 ـ الجهات الدائنة: هي البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
7 ـ الجهات البائعة: هي الجهات الدائنة التي تم شراء مديونيات العملاء المستفيدين منها.
8 ـ الوزارة: هي وزارة المالية.
9 ـ الجهة المختصة بالوزارة: هي ادارة الحسابات العامة بوزارة المالية.
إدارة الصندوق
مادة 2: تكون الجهة المختصة بالوزارة التي يتبعها الصندوق هي ادارة الحسابات العامة والتي تتولى القيام بالمهام الإدارية والتنفيذية الخاصة بشراء القروض وفقا لأحكام هذا القانون، وتتولى في سبيل ذلك ما يلي:
1 ـ مسك السجلات اللازمة لإدارة الصندوق.
2 ـ فتح حساب خاص بالصندوق لدى بنك الكويت المركزي تحول اليه المبالغ المستحقة للجهات البائعة مقابل القروض المشتراة تمهيدا لتحويلها للجهات المذكورة، كما ويضاف الى هذا الحساب متحصلات سداد قروض الصندوق.
3 ـ متابعة تحويل المبالغ التي تستلمها البنوك المديرة من العميل المستفيد.
4 ـ الرد على ما يرد اليها من استفسارات بشأن الجوانب المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
5 ـ يصدر وزير المالية قرارا بتحديد قيمة المكافآت المالية الشهرية للعاملين في إدارة الحسابات العامة بصندوق دعم الأسرة.
ويحدد وزير المالية اسماء المخولين بالتوقيع عن الصندوق وبإجراء التحويلات من حساب الصندوق المفتوح لدى بنك الكويت المركزي وفقا للإجراءات المتبعة بوزارة المالية.
مادة 3: تعلن الجهة المختصة في الصحف اليومية المحلية لمدة ثلاثة ايام متفرقة من تاريخ نشر هذه اللائحة، عما يلي:
1 ـ أحكام القانون والآلية المقررة لتطبيقه، وتحديد الإجراءات التي يتعين على الراغب في الاستفادة من الصندوق القيام بها، والالتزامات المترتبة على العملاء المستفيدين من الصندوق.
2 ـ فروع البنوك المديرة ومواقعها، بعد التنسيق مع تلك البنوك، التي سيتقدم إليها المواطن بطلب الاستفادة من هذا القانون.
3 ـ الجدول الزمني لتقديم المواطنين الطلبات للبنوك المديرة، ويتضمن توزيع المواطنين المتقدمين بحسب الحروف الهجائية على أيام العمل كل شهر بصفة متكررة ولفترة أربعة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون (12/6/2013).
فحص القروض
مادة 4: تقوم الجهة المختصة بالوزارة بتكليف مدققي حسابات الجهات الدائنة، او مدققي حسابات آخرين بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي، بفحص القروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لأحكام هذا القانون لدى تلك الجهات، والتحقق من التزام تلك الجهات بالتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، بما في ذلك عدم تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة ويتم الفحص وفقا للشروط المرجعية التي يضعها بنك الكويت المركزي.
ويقدم مكتب التدقيق تقرير الفحص النهائي للجهة المختصة بالوزارة، مع اعطاء بنك الكويت المركزي صورة من التقرير.
ويراعى ان يتضمن التقرير بيان المخالفات والإجراءات التي اتخذتها الجهة المخالفة لتصويب تلك المخالفات، بما في ذلك ما قد يتطلبه الأمر من تعديل في رصيد القرض، وما تم في شأن استرداد المبالغ غير المستحقة ـ ان وجدت ـ لصالح العميل.
مادة 5: تقوم الجهات الدائنة بما يلي:
1 ـ اعداد حصر بأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للنموذج رقم (1)، وتقديمه الى مدققي الحسابات المكلفين بفحص تلك القروض وفقا لأحكام المادة 4 من هذه اللائحة، على ان يتم تقديم هذا البيان في شكله النهائي الى بنك الكويت المركزي معتمدا من مدققي الحسابات بعد انتهاء عملية الفحص المشار إليها وتصويب اية مخالفات تتكشف لمدققي الحسابات، ويتولى بنك الكويت المركزي تقديم تلك البيانات الى الجهة المختصة بالوزارة.
2 ـ إعداد شهادات بمديونية كل عميل وفقا للنموذج رقم ( 2/ أ) بعد إجراء ما قد يلزم من تصويبات وفقا لما يسفر عنه الفحص المشار إليه في المادة 4 من هذه اللائحة، ويتم اعتماد الشهادات من مدققي الحسابات، وذلك تمهيدا لتسليمها للعملاء المعنيين عند طلبها لإرفاقها بطلب الاستفادة من هذا القانون.
ويراعى في حالة طلب العميل الشهادة المشار إليها قبل انتهاء عملية الفحص من قبل مدققي الحسابات واعتمادها منهم، ان يتم تسليمه نسخة من هذه الشهادة مذيلة بختم «غير مدقق»، على ان يتم موافاة العميل بالشهادة المعتمدة من مدقق الحسابات بعد انتهاء عملية الفحص والتصويب ـ ان تطلب الامر ـ لتسليمها الى البنك المدير.
قواعد وإجراءات تلقي الطلبات
مادة 6: 1 ـ تحدد البنوك المديرة عددا مناسبا من المقار في كل محافظة لاستقبال طلبات المواطنين المشمولين بهذا القانون مع اخطار الجهة المختصة بالوزارة.
2 ـ يتولى اتحاد مصارف الكويت بالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة، الإعلان في وسائل الاعلام المحلية عن القانون والإجراءات والمستندات. المطلوبة، كما يتولى الاتحاد إنشاء موقع الكتروني على شبكة الإنترنت لإرشاد وتوجيه المواطنين، بما في ذلك الإعلان عن القانون وآلية تطبيقه، والإجراءات والمستندات المطلوبة للاستفادة من الصندوق، والكيفية التي سيتم بها تلقي استفسارات العملاء في هذا الخصوص للإجابة عليها، ويراعى ان يتيح الموقع للعملاء إمكانية طباعة وسحب النماذج المستخدمة في هذا الخصوص.
مادة 7: يتقدم المواطن الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون، وفقا للجدول الزمني المعلن، بطلب للبنك المدير على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 2) ومرفقا به المستندات المطلوبة المذكورة في النموذج، والمنشور على الموقع الإلكتروني لاتحاد مصارف الكويت على شبكة الانترنت، والمتوافر كذلك في مقار فروع البنوك المديرة المخصصة لتلقي الطلبات.
ويسقط حق العميل في الاستفادة من هذا القانون إذا لم يتقدم بهذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض خلال أربعة أشهر من تاريخ سريانه (12/6/2013) مع مراعاة الجدول الزمني المشار اليه في المادة 3 من هذه اللائحة.
مادة 8: على البنك المدير قبول جميع الطلبات التي تقدم اليه من العملاء المستفيدين، ومن ثم القيام بما يلي:
1- التحقق من استيفاء البيانات والمستندات المقدمة رفق الطلب، بما في ذلك شهادات المديونية المعدة من الجهات الدائنة المشار اليها في المادة 5 من هذه اللائحة.
2- إمساك السجلات اللازمة لإثبات تلقي الطلبات وفقا لتسلسل تاريخ ورودها، مع مراعاة تزويد المواطن بما يفيد تسلم الطلب ومرفقاته.
مادة 9: بعد انتهاء مهلة تقديم الطلبات، يقدم البنك المدير الى الصندوق بيانا بالمتقدمين للاستفادة من هذا القانون وفقا للنموذج رقم 3.
مادة 10: يقوم البنك المدير بتحديد قيمة القسط الشهري الذي يسدده المواطن لقرض الصندوق وأجل السداد الذي لا يتجاوز 15 سنة استنادا الى رغبة العميل في هذا الشأن، وبشرط عدم مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن عدم تجاوز جميع التزامات العميل المستفيد العامل نسبة 40% من صافي الراتب أو الدخل الشهري المستمر (30% بالنسبة للمتقاعدين)، في حالة عدم توافق رغبة المواطن مع التعليمات المشار اليها يتم تحديد القسط وأجل السداد المناسبين بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 11: يتولى البنك المدير، بعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة، إخطار العملاء المستفيدين بالبيانات المتعلقة بالمديونية وأسلوب سدادها، ووفقا للمادة العاشرة من هذه اللائحة، والحصول منهم على إقرار بالمديونية وبأسلوب سدادها من حيث عدد الأقساط الشهرية وقيمة القسط الشهري، وذلك وفقا للنموذج رقم 4.
مادة 12: 1- يعتبر إقرار العميل المستفيد، وفقا للمادة السابقة إقرارا منه بصحة الرصيد المتبقي من المديونية والأقساط المستحقة عددا وقيمة.
ويلتزم العميل بتوثيق الإقرار بوزارة العدل، وتقديمه للبنك المدير، وذلك قبل شراء المديونية.
2- يقوم العميل المستفيد والجهات البائعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الدعاوى القضائية الخاصة بالمديونية محل الشراء، وتقديم شهادة للبنك المدير من المحكمة المختصة تفيد بإنهاء الدعاوى القضائية المقامة بخصوص الديون المشتراة، وذلك قبل شراء المديونية.
مادة 13: يقدم البنك المدير للصندوق بيانا تفصيليا بالقروض المشتراة التي يتولى إدارتها موزعة حسب الجهات البائعة يشتمل على اسم العميل المستفيد، رصيد المديونية المشتراة، عدد أقساط السداد، وقيمة القسط الشهري، وفق النموذج رقم 5.
شراء القروض
مادة 14: تاريخ سريان هذا القانون (12/6/2013) هو التاريخ المتخذ أساسا لشراء القروض.
مادة 15: يقوم الصندوق، بعد استيفاء المطلوب بموجب المواد (4، 5، 10، 12) بإبرام اتفاقيات شراء مع كل جهة من الجهات البائعة توضح عدد القروض المشتراة وقيمتها ويتم توقيعها من قبل الجهة البائعة، وممثل الصندوق المخول بالتوقيع عنه.
مادة 16: يقوم الصندوق بسداد قيمة القروض المشتراة نقدا من خلال إيداعها بحسابات الجهات البائعة لدى بنك الكويت المركزي، وإخطارها بذلك.
إدارة وتحصيل القروض
مادة 17: يقوم البنك المدير بمسك حسابات مستقلة خاصة بقروض الصندوق، ويتولى تحصيل الأقساط الشهرية لسداد قروض الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل، ويتم تحويل تلك المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي في موعد أقصاه نهاية يوم العمل الأخير من كل شهر، مع موافاة الجهة المختصة بالوزارة ببيان تفصيلي عن المبالغ المودعة في حساب الصندوق.
مادة 18: بالنسبة للأقساط المسددة من العملاء المستفيدين بعد تاريخ سريان هذا القانون وقبل إتمام الشراء تلتزم البنوك وشركات الاستثمار البائعة بتحويل قيمة تلك المبالغ الى البنوك المديرة لهؤلاء العملاء ـ كل فيما يخصه ـ التي تقوم بتحويل هذه المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي باعتبارها سدادا مبكرا لأقساط قرض الصندوق، مع إخطار العملاء المستفيدين والصندوق بذلك.
مادة 19: تتولى البنوك المديرة نيابة عن الدولة بدون أجر مهمة إدارة ومتابعة تحصيل أقساط قرض الصندوق، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة قبل المواطنين الذين يخلون بالتزاماتهم، وإخطار الصندوق بكل من هذه الحالات.
ويحظر على البنوك المديرة السماح بتحويل راتب العميل المستفيد لبنوك أخرى إلا بعد تمام سداد قرض الصندوق.
مادة 20
يقدم البنك المدير الى الصندوق تقريرا كل ربع سنة يشتمل على بيان القروض المشتراة باسم كل عميل والأقساط المستحقة والأقساط المحصلة التي تم تحويلها لحساب الصندوق، وكذا الأقساط المستحقة التي لم تحصل وأسباب ذلك.
أحكام عامة
مادة 21: 1- تنشأ في شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci - Net) حسابات خاصة ببيانات القروض المشتراة من قبل الصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.
2- يتعين على البنوك المديرة تزويد شركة شبكة المعلومات الائتمانية بالبيانات المطلوبة للحسابات الخاصة بالقروض المشتراة من قبل الصندوق، وذلك اعتبارا من تاريخ إتمام عملية الشراء من قبل الصندوق.
3- يتعين على الجهات البائعة إغلاق الحسابات السابقة للقروض التي قامت ببيعها للصندوق اعتبارا من تاريخ إتمام عملية الشراء من قبل الصندوق، حيث تقتصر البيانات التي تزود بها الشركة في هذا الخصوص على البيانات المذكورة في البند السابق والتي تقدمها البنوك المديرة.
مادة 22: على البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، عند تقدم العميل المستفيد بطلب قرض جديد، الاستعلام من شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci - Net) عن كافة التزاماته بما فيها أقساط قروض الصندوق، ويجب مراعاة كافة هذه الالتزامات لدى تحديد حجم الفائض في دخل العميل المستفيد الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد، وفق تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة.