Note: English translation is not 100% accurate
عبد الرزاق لـ «الأنباء»: قانون الـ «فاتكا» يخالف السرية المصرفية بالكويت
25 يونيو 2013
المصدر : الأنباء

منى الدغيمي
قال المحامي عبدالرزاق عبدالله إن قانون الالتزام الضريبي الأميركي الـ «فاتكا» جاء لإحكام رقابة الحكومة الأميركية على حسابات مواطنيها في الخارج لدفع الضرائب وعدم التهرب منها، مشيرا الى ان أي إيداعات أو تحويلات في البنوك تحتفظ بها في سجلات وتبلغ بها الجهات الرقابية وتحتفظ بها لمدة خمس سنوات.
واضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان قانون الـ «فاتكا» يخالف السرية المصرفية في الكويت حيث إنه لا يجوز إعطاء أي معلومات مصرفية إلا وفقا للقانون أو بأمر من المحكمة والقانون هو القانون الكويتي فلا سلطان للقانون الأميركي على العمل المصرفي بالكويت.
وأشار الى ان الذمة المالية محور مهم للشخص، فلذلك فإن حماية الأسرار المصرفية لصيق بالحرية الشخصية للأفراد عند مباشرة نشاطهم الاقتصادي لحرصهم على إخفاء مراكزهم المالية عن غيرهم من المنافسين لهم أو من أفراد عائلتهم، كما أن الحفاظ على سرية العمل المصرفي من مصلحة المصرف نفسه في أن تبقى أعماله مكتومة، ولذا تجد هناك تعليمات للعاملين في المصرف بعدم إفشاء الأسرار والمعلومات سواء ما كان متعلقا بأعمال المصرف نفسه أو خاصة بأحد العملاء.
وذكر ان المادة (28) من قانون النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية في الكويت ألزمت أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو أي مدير أو موظف ألا يفشي أي معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون وإلا عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (225 دينارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال.
واوضح أن المادة (78) من قانون النقد والبنك المركزي أجازت للسلطات الرقابية في الدول الأخرى أن تقوم بالتفتيش على فروع بنوكها العاملة في الكويت، ويتضح من ذلك مدى صرامة المشرع في حفظ السرية المصرفية، وإن كان قد اقتصر على سرية المعلومات التي تصل إلى البنك المركزي وعلى العاملين فيه، ولم يتطرق إلى البنوك الأخرى والعاملين فيها. لكن كمبدأ عام إذا قصر المصرف في حماية المعلومات المصرفية الخاصة بالعميل فإنه يتعرض للمسائلة القانونية من قبل العميل بطلب التعويض عن هذا التقصير، لما لحقه من ضرر سواء كان ماديا أو معنويا يتصل بسمعته ومكانته التجارية، كما أن المادة (3) فقرة (4) من قانون غسيل الأموال توجب على البنوك الإبلاغ عن أي عملية مشبوهة علمت بها.