Note: English translation is not 100% accurate
«جمعية المحاسبين» تبدي مقترحاتها على المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الشركات
10 يوليو 2013
المصدر : الأنباء
أبدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مجموعة من المقترحات على المسودة الأولية للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25/2012 بإصدار قانون الشركات والقانون رقم 97/2013 بتعديل بعض مواده التي جاءت على النحو التالي:
الفصل الأول إجراءات التأسيس
٭ بيان الجهات المختصة على وجه التحديد والتي تم التطرق إليها في المادة (12) من اللائحة.
الفصل الثالث حصص الشركاء
نقترح ان يتم تحديد الحصص العينية القابلة للتقييم سواء ان ورد تقويم الحصص على شكل حصص عينية عائدة لملكية خاصة أو عامة او حقوق انتفاع تابعة للدولة المادي فيها والمعنوي عند تأسيس او تصفية الشركات ونقترح أن تتم معالجة ذلك بأن يتم أخذ الرأي الفني لوضع ضوابط عند تقييم الحصص أو حق الانتفاع للحصص التابعة للدولة والجهات التابعة لها.
الفصل الثامن إدارة شركة المساهمة العامة
1 ـ مادة 92 من اللائحة: إضافة كلمة «بافتراض» قبل كلمة توزيع ربح لا يقل عن 5%..إلخ »، وكذلك استبعاد أي أرباح مقترح توزيعها فعليا، وذلك لتجنب اللبس الحاصل حاليا بطريقة احتساب الحد الأعلى للمكافأة.
2 ـ نصت المادة 228 من القانون على عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس الإدارة أو عضوية المجلس لشركتين (متنافستين) مما يتطلب التوضيح على وجه التحديد ما المقصود بشركتين متنافستين. ولماذا لم ينص المشرع على مصطلح شركتين تعملان بنفس النشاط؟ ولا شك ان هناك فرقا بين التنافس بالنشاط أو ممارسة ذات النشاط.
الباب السادس الشركة المهنية
1 ـ نصت المادة 80 من القانون في نهايتها «على أن تبين اللائحة التنفيذية المهن التي يجوز لها تأسيس هذا النوع من الشركات» إلا أن مشروع اللائحة التنفيذية جاء خاليا من أي تبيان لتلك المهن مما يعد مخالفة صريحة للقانون.
الفصل العاشر حسابات الشركة
٭ جاءت المادة 254 غامضة بالقانون وأقحمت مراقب الحسابات بأمور لا تدخل باختصاصاته، كما استخدمت مصطلح (الاستهلاك) المحاسبي في غير وصفه مما يتطلب بيان المقصود بهذه المادة بشكل واضح لا يتحمل أي لبس.
٭ لم يتطرق المشرع إلى ما يوضح ما جاء في المادة 257 من القانون والتي تضمنت «ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقة، ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها»، حيث ان المبادئ المحاسبية المتعارف عليها لم تعرف ما هو الربح الحقيقي وغير الحقيقي، بل تطرقت إلى الربح المحقق وغير المحقق من التغيير في القيمة العادلة للأصول، فإذا كان هذا ما يرمي إليه المشرع، فيجب أن تذكر اللائحة التنفيذية صراحة ما المقصود بالربح الحقيقي، وذلك لتفادي اختلاف التأويل.
الفصل الحادي عشر مراقب الحسابات
1 ـ مادة 99 من اللائحة: نقترح إضافة العبارة التالية «أن يكون تعيين مراقب الحسابات بعلمه وموافقته مبدئيا»، وذلك لتفادي تعيين المراقبين دون علمهم أو رغبتهم.
2 ـ نصت المادة 258 من القانون، بإلغاء الإلزام بأن يكون للشركات العامة مراقبو حسابات، واكتفى بالقول ان يكون للشركة مراقب حسابات أو اكثر وليس كما جاء في نص المادة 161 المعدلة من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، التي نصت «يكون للشركة المسجلة في سوق الأوراق المالية مراقبو حسابات لا يقل عددهم عن اثنين من المحاسبين القانونيين على أن يكونا من مكاتب محاسبية منفصلة»، فإننا نرى أن تنص اللائحة التنفيذية للقانون على سياسة تدوير للمراقبين، وذلك لضمان الاستقلالية وأن تكتفي الشركات العامة بمراقب حسابات واحد.
3 ـ نرى أن تشتمل اللائحة التنفيذية على توضيح كاف حول ما جاء بالمادة 259 من القانون بما يتعلق بالأعمال الاستشارية لمراقب الحسابات بما لا يتعارض مع نص المادة 20 من قانون 5/1981 والمعايير الدولية المتبعة.
4 ـ حول المادة 261 من القانون يجب التوضيح أن مراقب الحسابات يقدم رأيا بعدالة البيانات المالية.
5 ـ فيما يتعلق بالمادة 263 من القانون المتعلقة بمسؤولية مراقب الحسابات، أشارت المادة الى «البيانات المالية الواردة بتقريره» مع العلم أن تقرير المراقب لا يحتوي على بيانات مالية مما يثير اللبس على مستخدمي البيانات المالية مع العلم أن تقرير المراقب يشير صراحة الى ان البيانات المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة وعليه لا بد من إزالة ذلك اللبس باللائحة التنفيذية.
6 ـ وأيضا وفي نفس المادة 263 من القانون لم تفسر اللائحة أو تحدد الضرر حيث ان القانون كان عاما، وذكر «كل ضرر يصيب الشركة أو الغير بسبب الأخطاء» ولم يشر الى الأخطاء المتعمدة فالخطأ وارد أحيانا وأن المعايير الدولية للتدقيق تشير إلى الخطأ المتعمد وأيضا تشير الى أنه يجب بذل الجهد المعتاد ونود أن ننبه أيضا إلى الفصل الثاني «العقوبات» من الباب الثالث عشر مادة 334 من قانون الشركات حيث تم ذكر التعمد والتضليل، فإننا نرى أن يتم ربط المواد أو بالإشارة إليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
7 ـ مادة 101 من اللائحة: لم تذكر المادة الإجراءات الواجب اتباعها بشأن استبدال مراقب الحسابات وتركت القرار للجنة الفنية الدائمة للبت فيه، واننا نرى أن إعطاء السلطة لمجلس الإدارة في تغيير مراقب الحسابات يوثر تأثيرا جوهريا على استقلالية مراقب الحسابات الذي تم تعيينه أساسا من قبل الجمعية العمومية، لذا فإن إقالة مراقب الحسابات يجب أن تكون من قبل الجمعية العمومية التي قامت بتعيينه أصلا، لذا فإننا نرى أن تنص المادة على «أن للمجلس الحق في طلب انعقاد جمعية عمومية غير عادية لإقالة مراقب الحسابات مع ذكر الأسباب، وبذلك تكون سلطة التعيين والإقالة متكافئتين.
واختتمت جمعية المحاسبين بيانها مؤكدة أهمية أن تشتمل اللائحة التنفيذية على التوضيحات المطلوبة لكل مواد القانون التي ورد فيها ذكر اللائحة التنفيذية.