Note: English translation is not 100% accurate
50% تتحملها الدولة و50% يتحملها المقترض
الكندري: قيام بنك التسليف بالتأمين على حياة المقترض بقيمة القرض
12 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب فيصل الكندري بالاقتراح بقانون المرفق باضافة مادة جديدة برقم 4 مكررا الى القانون رقم 30 لسنة 1965 بانشاء بنك التسليف والادخار ونصت مواده على ما يلي:
مادة اولى: تضاف مادة جديدة برقم 4 مكررا الى القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار اليه نصها كالاتي: «يقوم البنك بالتأمين على حياة المقترض بقيمة القرض وبناء على طلبه، وتخصم قيمة التأمين بواقع 50% تتحملها الدولة و50% يتحملها المقترض».
مادة ثانية: يسرى حكم هذا القانون على جميع المقترضين المقيدين في سجلات بنك التسليف والادخار بتاريخ العمل بهذا القانون.مادة ثالثة: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على اضافة مادة جديدة برقم 4 مكررا الى القانون رقم (30) لسنة 1965 بانشاء بنك التسليف والادخار ما يلي: صدور القانون رقم (30) لسنة 1965 بانشاء بنك التسليف والادخار لتحقيق عدة اغراض عددتها المادة الرابعة منه وتقوم على اساس تيسير الائتمان وذلك كله في سبيل مساعدة المواطنين، ولما كانت القروض التي يقدمها البنك للمواطن يتم تسديدها على فترات طويلة تمتد الى عشرات السنين وانه في حال وفاة المقترض يتحمل ورثته سداد القرض للبنك، لذا اعد هذا الاقتراح ليضع حلا لازالة ذلك العبء.