Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية
14 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء
حصلت «الأنباء» على القرار الوزاري رقم 411/2013 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية والذي جاء فيه:
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم 111/2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
ـ وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر:
٭ مادة أولى: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
٭ مادة ثانية: تلغى أي قرارات تخالف او تتعارض مع احكام هذه اللائحة.
٭ مادة ثالثة: يستمر العمل بالتراخيص القائمة حتى نهاية مدتها ولو جاوزت بذلك تاريخ بدء سريان القانون الجديد.
اما اذا انتهت مدتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم تجديدها حتى نهاية اليوم السابق لتاريخ سريان القانون الجديد.
٭ مادة رابعة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره وعلى جميع المسؤولين بالوزارة تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر بتاريخ: 16 ذي القعدة 1434هـ
الموافق: 22 سبتمبر 2013م
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111/2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
٭ مادة 1: يقدم طلب الترخيص على النماذج المعدة لذلك وحسب الاجراء المطلوب ونوعه ووفقا للبيانات الواردة بها والمستندات المطلوبة فيها، بالاضافة الى ما يستلزمه النشاط من شروط مكملة وفقا لنوعه وموقعه وعلى الاخص ما يلي:
أ ـ نوع النشاط المطلوب ممارسته وما يلزمه من شهادات علمية وشهادات خبرة.
ب ـ موقع مزاولة النشاط وطبيعته.
٭ مادة 2: يصدر الترخيص خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط والبيانات والمستندات المبينة في القانون وهذه اللائحة، فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء تلك الشروط والبيانات والمستندات اعتبر الطلب مرفوضا.
ويتم التأشير في السجل التجاري بما يطرأ على التراخيص من تغيير كلما اقتضى الحال ذلك.
٭ مادة 3: يصدر الترخيص مؤقتا لمدة 90 يوما من تاريخ صدوره، على ان يتم استيفاء كل الموافقات اللازمة لاصدار الترخيص الدائم خلال هذه المدة.
ولا يجوز مزاولة الانشطة المحددة بالملحق رقم 3 من هذه اللائحة استنادا الى هذا الترخيص المؤقت.
وفي حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الصلة او تم تقديمها بعد الميعاد المحدد بسبب يرجع الى تقصير المرخص له يتم الغاء الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة اخرى بناء على طلب المرخص له لاسباب مبررة تقبلها الوزارة.
٭ مادة 4: تكون اجراءات اصدار التراخيص المطلوبة وما يلحق بها من تعديلات من خلال نافذة واحدة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة على النحو التالي:
أ ـ الترخيص التجاري (فردي): يقدم الطلب على النحو المبين بالمادتين 1 و2 من هذه اللائحة مرفقا به المستندات اللازمة والمذكورة تفصيلا بالملحق رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.
ب ـ ترخيص شركات الاشخاص والشركات المساهمة: تكون على النحو المبين بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن اصدار قانون الشركات وتعديله ولائحته التنفيذية.
٭ مادة 5: ما لم تشترط الجهات ذات العلاقة مدة اقل، تكون مدة الترخيص التجاري اربع سنوات ميلادية من تاريخ صدوره، بشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانونا، وفي حال الاخلال بهذا الالتزام تطبق احكام البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون.
٭ مادة 6: تسري الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بملحقي هذه اللائحة رقمي 4 و5 على التراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة، والتي يمكن ان يترتب عليها ضرر للصحة العامة او للسكينة العامة.
٭ مادة 7: تكون اجراءات انتقال الترخيص على النحو التالي:
أولا: في حال انتقال الترخيص الى الورثة:
1 ـ شروط انتقال الترخيص:
أ ـ ان يكون الترخيص ساري المفعول عند تحويل الترخيص.
ب ـ ان يكون الوكيل المعين من بين الورثة او من يقوم مقامه ممن يجوز له مزاولة التجارة.
ج ـ في حال الأنشطة المهنية، يتعين توافر الشروط اللازمة لمزاولتها (وكيل الورثة أو من يقوم مقامه).
وفي كافة الأحوال يمنح الورثة مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم بحد أقصى ستة أشهر ويجوز منح مدة أو مدد أخرى بناء على طلب ذوي الشأن لأسباب تقبلها الوزارة. ويصدر الترخيص باسم الورثة موضحا به اسم من يمثلهم في مزاولة النشاط أو المهنة.
2 ـ المستندات المطلوبة لانتقال الترخيص.
أ ـ شهادة الوفاة.
ب ـ حصر وراثة.
ج ـ توكيل من الورثة لواحد منهم أو أكثر ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة.
د ـ كتاب موافقة من الجهة المختصة للولي أو الوصي أو القيم عند الاقتضاء.
هـ ـ عقد او ايصال الايجار.
ثانيا: بالنسبة لحالات التنازل عن الترخيص للغير:
1 ـ شروط التنازل:
أ ـ يجب ألا يكون النشاط المطلوب التنازل عنه مما توقف الترخيص بمزاولته ويستثنى من ذلك حالات التنازل فيما بين الأقارب حتى الدرجة الثانية.
ب ـ ألا تنطوي حالة التنازل على إحدى صور تخارج المتنازل من شركة تنشأ فيما بينه وبين المتنازل اليه في النشاط الذي توقف الترخيص بمزاولته دون اخلال بحكم البند السابق.
ج ـ يجب أن يمضي على مزاولة النشاط المرخص به في نفس الموقع وبنفس النشاط مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
د ـ ان يتوافر في المتنازل اليه عن الترخيص شروط مزاولة النشاط أو المهنة محل الترخيص.
2 ـ مستندات التنازل:
أ ـ يلتزم بتقديم المستندات المنصوص عليها في أولا من الملحق رقم (2) ما عدا شهادة رأس المال.
ويقدم طلب انتقال الترخيص من المتنازل والمتنازل اليه أو من ينوب عنهما قانونا مستوفيا للشروط والمستندات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ان يتم التوقيع على طلب التنازل امام الموظف المختص.
ويتم النشر في الجريدة الرسمية بما طرأ على الترخيص من تغيير على النحو المبين في البند ثانيا من هذه المادة ولا يتم التأثير في السجل التجاري بذلك التغيير الا بعد انقضاد خمسة عشر يوما من النشر دون تقديم اعتراض على هذا التغيير، ولا يقبل أي اعتراض ما لم يكن مبنيا على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ على ان يصدر الترخيص للمتنازل اليه بعد انقضاء مدة النشر المنصوص عليها في الفقرة السابقة ودون تقديم اعتراض على النحو الوارد بها.
٭ مادة 8: يؤدي المرخص له الرسوم المستحقة عن الطلبات المقدمة منه للجهة الإدارية حسب الجدول المرفق.