Note: English translation is not 100% accurate
بيت الزكاة: لا زكاة على المال العام
7 فبراير 2014
المصدر : الأنباء

اكد مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح ان المال العام لا تجب الزكاة فيه، اذ ليس له مالك معين ولا قدرة لافراد الناس على التصرف فيه ولا حيازة لهم عليه ولأن مصرفه منفعة عموم المسلمين.
وقال الصويلح ان ندوات قضايا الزكاة المعاصرة عرفت المال العانم بأنه المال المرصد للنفع العام دون ان يكون مملوكا لشخص معين او جهة معينة، كالاموال العائدة الى بيت مال المسلمين (الخزانة العامة للدولة) وما يسمى اليوم بالقطاع العام.
واضاف الصويلح انه لا تجب على الدولة اداء الزكاة في اموال صناديق التأمينات الاجتماعية، واما المستحق لها من الموظفين فينطبق عليه حكم زكاة المال المستفاد من ملك النصاب وحولانه الحول، كما ورد في توصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة التي عقدت في لبنان العام 1995.
واوضح ان الندوة افتت انه لا تجب الزكاة في اعيان الاموال الموقوفة وتجب الزكاة في ريع اموال الوقف على معين، كريع اموال الوقف الاهلي (الذري)، ولا تجب في ريع الوقف الخيري، كما لا تجب الزكاة في اسهم الوقف الخيري في الشركات المساهمة، وينطبق ذلك على ريع اسهم الوقف الخيري بعد دفعه لمستحقيه حكم المال المستفاد، وان لم يتوافر مستحقو الوقف الاهلي مؤقتا او بصفة دائمة لانقراض مستحقيه، فلا زكاة في المال الموقوف، اذ يؤول في هذه الحال الى وقف خيري، مؤكدا انه ينطبق على اموال هذه المؤسسات العلمية والخيرية والاجتماعية وما في حكمها حكم مال الوقف، سواء أكانت اهلية ام خيرية، فلا زكاة فيها، ايا كان مصدرها.
واشار الصويلح الى انه تجب الزكاة في اموال شركات التأمين التجارية غير المملوكة للدولة، بينما لا تجب الزكاة في اموال المستأمنين في شركات التأمين التبادلي (الاسلامي) نظرا الى انها مخصصة للصالح العام وتجب الزكاة في المستثمر من فائض التأمين والعائد الى المتبرعين في التأمين التبادلي طبقا لاحكام الزكاة المعروفة.