Note: English translation is not 100% accurate
المحكمة برأته من تهمة التزوير بمحررات رسمية
المضحي بعد حكم «الاستئناف» بإلغاء عزله من منصبه: لم يساورني الشك بعدالة القضاء الكويتي
21 فبراير 2014
المصدر : الأنباء



تأييد إدانة بقية المتهمين في قضية التزوير بـ«البيئة»عدل ومحاكم
إعداد: مؤمن المصري أعرب مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي عن كامل اعتزازه لحكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء عزله من منصبه وتبرئته من تهمة التزوير بمحررات رسمية.وأضاف المضحي أنه لم يساوره الشك بعدالة القضاء الكويتي، معتبرا إياه ملجأ آمنا للجميع يستظلون بمحراب عدالته التي تتوجها أحكامه وتدعمها هيبة هذا القضاء الذي يصدر أحكامه بمعزل عن اي اهواء.وأكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي أن هذا الحكم يعطيه دافعا اكبر للاستمرار في خدمة قضايا البيئة والعمل من اجل تعزيز دور الهيئة وفرض الرقابة على الأنشطة المختلفة، كما انه يعزز دور دولة المؤسسات ويثبت كما أثبتت أحكام القضاء الكويتي السابقة السمعة والاحترام الدولي التي يحظى بها.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عدلت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد شتا وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة أول درجة في قضية التزوير المرفوعة من النيابة العامة ضد خمسة من قيادات الهيئة العامة للبيئة بإلغاء حكم الإدانة بالنسبة للمتهم الرابع (صلاح المضحي) وتأييد الحكم فيما ذهب إليه من إدانة بقية المتهمين مع التقرير بالامتناع عن النطق بعقابهم.
وعقب صدور الحكم صرح دفاع المضحي المحامي علي العصفور بأن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة وأن المضحي استحق حكم البراءة لسلامة مركزه القانوني وأن جميع ما جاء بصحيفة الاتهام قامت المحكمة بالرد عليه لتقرر أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الواقع والقانون، وأكدت المحكمة في حكمها أن جميع الاتهامات الموجهة للمضحي لا ترقى إلى مرتبة الإدانة مما يجعل المحكمة تقضي ببراءته وتلغي حكم عزله من الوظيفة.
وتخلص واقعات الدعوى فيما استخلصته محكمة أول درجة بأنه في غضون شهر أغسطس 2011 اتفق المتهمون على إصدار القرار رقم 268 بانتداب المتهم الثالث لرئاسة أحد اقسام الهيئة وإثبات صدور هذا القرار بتاريخ 8/5/2011 على خلاف الحقيقة بقصد تحصين القرار من الإلغاء.
كما اتفق المتهمون على قيام المتهمة الثانية بتزوير سجل القرارات الصادرة من مدير عام الهيئة والمسند إليها إثبات البيانات فيه فقامت بإثبات القرار الصادر في أغسطس 2011 على أنه صدر في مايو 2011 على خلاف الحقيقة.
كما اتفقوا معها على اختلاس سجل القرارات الحقيقي لإخفاء التزوير واصطناع سجل القرارات أثناء التحقيقات، وقاموا بإرسال القرار الصادر بالندب إلى ديوان الخدمة المدنية للعمل به من التاريخ المزور، وبذلك مكنوا المتهم الثالث من الاستيلاء على المال المملوك لجهة عملهم بأن تقاضى بدل إشراف لرئاسة القسم دون وجه حق اعتبارا من التاريخ المزور.
وبتاريخ 27/12/2012 قضت الدائرة الجزائية الحادية عشرة بالمحكمة الكلية بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين على أن يقدم كل منهم تعهدا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنة مع عزلهم من وظائفهم وتغريمهم متضامنين مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة واثنين وخمسين دينارا وثلاثمائة فلس وبمصادرة السجل المزور.