Note: English translation is not 100% accurate
التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والتأييد لإجراءات مكافحتها بالتعاون مع المنظمات الوطنية الأخرى ذات الصلة
الطريجي يقترح قانوناً لإنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات
3 مارس 2014
المصدر : الأنباء

على جميع الرياضيين الخاضعين لاختصاص اللجنة القبول بالفحص الذي يجريه الاتحاد الوطني أو الدولي أو اللجنة أو أي منظمة لمكافحة المنشطات
فرض عقوبة عدم الأهلية عند استخدام أو محاولة استخدام أو حيازة عقاقير محظورة أو وسائل محظورة
إذا تبين أن عدداً من اللاعبين في فريق رياضي واحد انتهكوا قواعد المكافحة أثناء الحدث الرياضي تفرض اللجنة المنظمة العقوبات الملائمة كخسارة النقاط أو شطب الفريق من المنافسةقدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون في شأن اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات، وجاء في القانون ما يلي:
مادة 1
تعاريف
في هذا القانون وما لم يقتضي السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني التي هي امام كل منها:
٭ اللجنة: اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات والتي تعرف بـ KADC.
٭ اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية الكويتية لقضايا المنشطات التي تم تشكيلها بهدف الفصل في المسائل المتعلقة بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات ما لم تكن المسألة محالة الى محكمة التحكيم للالعاب الرياضية.
٭ لجنة الطعون: اللجنة المعنية بالطعون ضد القرارات الصادرة من اللجنة التأديبية ما لم يكن للرياضي الحق في الطعن لدى محكمة التحكيم للالعاب الرياضية.
٭ اللجنة الاولمبية: اللجنة الاولمبية الكويتية.
٭ قائمة المحظورات: القائمة التي تنشرها وتراجعها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من حين لآخر والتي ستقوم اللجنة بتوفيرها واعلانها وتزويد الاتحادات الوطنية الرياضية الكويتية بها.
٭ الاتحاد الوطني: اي جهة محلية رياضية بالكويت بما في ذلك الاعضاء والاندية والجمعيات والجهات المنتسبة.
٭ اللاعب الرياضي: اي شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى الدولي او على المستوى الوطني او المستويات الادنى، كما يشمل اي شخص يشارك في لعبة رياضية تحت سلطة اي جهة موقعة او حكومة او منظمة رياضية اخرى تقبل بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
٭ محكمة التحكيم: محكمة التحكيم للالعاب الرياضية CAS.
٭ المسابقة: سباق منفرد، او مباراة، او لعبة بعينها، او منافسة رياضية محددة.
٭ الحدث الرياضي: سلسلة المسابقات الفردية التي تجرى معا تحت اشراف هيئة واحدة ذات صلة مثل الالعاب الاولمبية والبطولات العالمية للسباحة وغيرهما وقد يكون دوليا او وطنيا.
٭ المشارك: اي لاعب او فرد من افراد الطاقم المعاون للاعبين.
- الوسيلة المحظورة: أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات.
- العينة: أي مادة بيولوجية تؤخذ لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات.
- المدونة: المدونة العالمية لمكافحة المنشطات لسنة 2009.
- القواعد: قواعد مكافحة المنشطات التي وضعتها اللجنة وفقا للمدونة العالمية ووفقا للمعايير الدولية لاجراء الفحوصات والمختبرات والاعفاءات لاغراض علاجية وقائمة المحظورات وحماية الخصوصية.
المادة (2)
اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات
هي لجنة استشارية تشريعية وتنفيذية مستقلة عن اللجنة التأديبية ولجنة الطعون، وتعتبر المرجع لجميع امور مكافحة المنشطات على الصعيد الوطني بدولة الكويت، وتهدف الى تنفيذ قواعد مكافحة المنشطات الدولية، بغرض استئصال ظاهرة تعاطي المنشطات في الكويت ودون المساس بعمومية هذا الاختصاص تكون اللجنة السلطة والجهة المسؤولة عن:
1- التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والتأييد لاجراءات مكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات الوطنية الاخرى ذات الصلة.
2- تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بالمكافحة.
3- تبادل الخبرات والمعلومات والفحوصات مع المنظمات الوطنية واللجان النظيرة بالدول الاخرى.
4- المشاركة في تنفيذ البرامج التعليمية والتوعوية ذات الصلة.
5- وضع القواعد واللوائح المنظمة لعملها.
المادة (3)
نطاق تطبيق قواعد مكافحة المنشطات
1- تنطبق قواعد المكافحة على الجهات والاشخاص التاليين:
أ) اللجنة الاولمبية.
ب) الاتحادات والمنظمات الرياضية.
ت) المشاركين في البرامج والانشطة التي تشرف عليها وزارة الداخلية (اكاديمية الشرطة) او وزارة الدفاع (اكاديمية الحرس الوطني) وغيرهما من المؤسسات الشرطية او العسكرية.
ث) المشاركات في البرامج والانشطة التي تنظمها لجنة المرأة والرياضة في اللجنة الاولمبية.
ج) الاشخاص غير المنتمين الى هيئات او اتحادات رياضية وطنية ومستوفين للشروط اللازمة للانضمام لقائمة المستهدفين لفحص المنشطات المسجلة لدى اللجنة والراغبين في ان يصبحوا اعضاء في الاتحادات الرياضية الوطنية بعد اخضاعهم للفحص خلال اثني عشر شهرا على الاقل قبل مشاركتهم في الاحداث الرياضية الدولية او الوطنية.
ح) جميع برامج اللجنة.
2- يلتزم المشاركون في الانشطة الرياضية بالامتثال لاحكام الكشف عن المنشطات الواردة في قواعد المكافحة وتقوم كل هيئة او اتحاد رياضي وطني بوضع قواعد واجراءات تكفل احاطة جميع المشاركين الخاضعين لها ومنظمات الاعضاء التابعة لها بإحكام الكشف عن المنشطات التي تطبقها اللجنة.
3- على الاتحادات الرياضية الوطنية ادراج قواعد المكافحة اما مباشرة او بالاشارة اليها ضمن وثائقها الحكومية والتنظيمية كجزء من قوانين الالعاب الرياضية، ويلزم اعضاء الاتحاد الرياضي الوطني او المشاركون في انشطة من خلال اتفاقيات منفصلة مع الاتحاد بتطبيق هذه القواعد.
4- يتوجب على لاتحادات الرياضية الوطنية كشرط اساسي لاستحقاق المخصصات المالية وأي مساعدات اخرى من الدولة او من الهيئات الرياضية ذات العلاقة - مع الموافقة على قواعد المكافحة وعلى روح ونصوص البرنامج الكويتي لمكافحة المنشطات والالتزام بهم بما في ذلك تطبيق العقوبات.
المادة 4
انتهاك قواعد المكافحة
1 ـ تعاطي المنشطات يمثل انتهاكا لقواعد المكافحة ويتحمل الرياضيون مسؤولية معرفة ما يشكل انتهاكا للقواعد.
2 ـ يثبت الانتهاك بوجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه في العينة التي تؤخذ من جسم اللاعب دون اشتراط اظهار نية او خطأ أو إهمال أو معرفة الاستخدام من جانب الرياضي.
3 ـ يثبت الانتهاك أيضا باستخدام اللاعب لعقار محظور أو وسيلة محظورة وبحيازة المواد والوسائل المذكورة والاتجار بها.
المادة 5
إثبات تعاطي المنشطات
1 ـ اثبات التعاطي مسؤولية اللجنة.
2 ـ تثبت وقائع الانتهاك بأي طريقة موثوق بها، بما في ذلك المختبرات المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ووفقا لقرارات المحاكم واللجان التأديبية المختصة التابعة للسلطة القضائية، وتعد هذه القرارات أدلة لا يمكن دحضها إلا إذا أثبت اللاعب أو الشخص المعني انتهاك القرارات لمبادئ العدالة القضائية.
المادة 6
فحص المنشطات
1 ـ على جميع الرياضيين الخاضعين لاختصاص اللجنة القبول بالفحص الذي يجريه الاتحاد الوطني أو الدولي أو اللجنة أو أي منظمة لمكافحة المنشطات، في منافسة ما أو حدث رياضي يشارك فيه اللاعب، بما في ذلك اللاعبون الذين يقضون فترة عمل أهلية أو ايقاف مؤقت.
2 ـ تصدر اللجنة وفقا للمعايير والنظم العالمية القواعد المتعلقة بالفحوصات داخل وخارج المنافسات بما في ذلك طريقة جمع العينات وإرسالها للتحليل، ومعايير التحليل وإعداد التقارير والإبلاغ بالنتائج ومراجعة هذه النتائج وخاصة فيما يتعلق بالإعفاء لأغراض علاجية أو وجود مخالفة واضحة في اجراءات الفحص وحضور اللاعب أو من ينوب عنه اجراءات التحليل، واخطار الاتحاد الدولي للاعب.
المادة 7
الإجراءات التأديبية
1 ـ عند إثبات وجود انتهاك للقواعد عقب إدارة النتائج تحال الحالة إلى اللجنة التأديبية لعقد جلسات استماع خلال أربعة عشر يوما من تاريخ الإخطار وإصدار قرار مكتوب خلال عشرين يوما من تاريخ الاخطار والحاقه بمبررات مكتوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار.
2 ـ يجوز للاعب التنازل عن حقه في إحالة الحالة إلى الاستماع.
3 ـ تتمتع اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات بصلاحية الاستماع واتخاذ القرارات بشأن المسائل المحالة إليها، بما في ذلك تحديد تبعات الانتهاك.
4 ـ لا يجوز لأي محكمة أو أي جهة ما عدا لجنة الطعون أو المحكمة الرياضية الدولية إلغاء أو تعديل قرارات اللجنة التأديبية لأي سبب إجرائي أو موضوعي باستثناء اساءة تطبيق مبادئ الدولة.
المادة 8
تشكيل اللجنة التأديبية
1 ـ تشكل اللجنة التأديبية بواسطة اللجنة الأولمبية الكويتية بالاتفاق مع اللجنة الاولمبية الكويتية بالاتفاق مع اللجنة.
2 ـ تتكون اللجنة من رئيس ونائبين له مختصون بالاستشارات القانونية لا تقل خبرة كل منهم عن خمس سنوات وثلاثة أعضاء لديهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الممارسة، بالاضافة الى ثلاثة اعضاء اضافيين سابقين ومشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والإنصاف.
3 ـ مدة العضوية أربع سنوات.
4 ـ تصدر اللجنة التأديبية القواعد المنظمة لإجراءاتها بما في ذلك علنية الجلسات ونصاب الانعقاد وتسجيل مضابطها وسماع الشهود والخبراء وإصدار القرارات وإبلاغها.
للأطراف المعنية، وللوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والاتحاد الدولي المعني.
5- في كل التحقيقات التي تجرى يتعين الالتزام بمبادئ التحقيق النزيه، بما في ذلك حق الدفاع والاستعانة بمستشار للمتهم على حسابه الخاص واستدعاء الشهود، واستجوابهم، وتعيين مترجم عند الاقتضاء، واختيار الاوقات الملائمة، والشفافية الكاملة وغير ذلك من الضمانات.
المادة 9
الإلغاء الفوري للنتائج الفردية
اثبات انتهاك قواعد مكافحة المنشطات غير الفحوصات التي تجرى اثناء المنافسات الرياضية الفردية يؤدي الى إلغاء جميع النتائج المسجلة في تلك المنافسة تلقائيا، ومحصلة ذلك الإلغاء من سحب للميداليات والنقاط والجوائز والألقاب التي تم الحصول عليها.
المادة 10
فرض العقوبات الآتية على الأفراد المنتهكين للقواعد
تفرض العقوبات الآتية على الأفراد المنتهكين للقواعد:
1- الغاء النتائج المحرزة في الحدث الرياضي الذي حدث فيه الانتهاك.
2- فرض عقوبة عدم الأهلية عند استخدام او محاولة استخدام او حيازة عقاقير محظورة او وسائل محظورة وذلك وفق الجداول التي تصدرها اللجنة.
3- يجوز للجنة بناء على قواعدها الداخلية فرض عقوبات مالية عند حدوث الانتهاك.
المادة 11
العقوبات على الفرق الرياضية والاتحادات
1- إذا تبين ان اكثر من لاعبين في فريق رياضي واحد انتهكوا قواعد المكافحة اثناء الحدث الرياضي تفرض اللجنة المنظمة العقوبات الملائمة كخسارة النقاط او شطب الفريق من المنافسة وغير ذلك بالإضافة للعقوبات الفردية.
2- عند فشل اي اتحاد او هيئة رياضية وطنية في تطبيق القواعد او عدم التزامها بذلك، يجوز للجنة ان توصي بإيقاف المساعدات المالية او غير المالية او جزء منها عن تلك الاتحادات او الهيئات كما يجوز ان توصي بتعليق او الغاء الاعتراف بعضوية الاتحاد او الهيئة الى حين توفيق اوضاعها مع قواعد المكافحة والمدونة العالمية.
المادة 12
الطعون
1- يجوز الطعن في القرارات الصادرة بموجب أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات او هذا القانون.
2- يكون الطعن لدى المحكمة الرياضية الدولية من قبل اللاعب، او الشخص موضوع القرار المطعون فيه، او الاتحاد المعني، او اللجنة الأولمبية الدولية للمعاقبين، او الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
المادة 13
السرية ورفع التقارير
1- يتعين عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بنتائج الفحص والتحليل الا للجهات المعنية وتشمل الموظفين المختصين في اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحاد الوطني المعني وأعضاء الفريق في الرياضات الجماعية وذلك الى حين قيام الهيئة المسؤولة في إدارة النتائج في منظمة مكافحة المنشطات بالكشف علنا عن القرار.
2- يجوز للجنة الكشف علنا عن هوية اي لاعب او الشخص الآخر الذي ثبت بحقه ارتكاب انتهاك لقواعد المكافحة وذلك فقط بعد تسلم اللاعب او الشخص اشعارا بالقرار على ان يتم ذلك بعد المراجعة والاستماع والطعون وبعد ان يصبح القرار نهائيا.
3- على اللجنة نشر تقارير سنوية احصائية بشكل عام حول نشاطات اللجنة، كما يجوز نشر اسماء اللاعبين الذين خضعوا للفحص ونتائج تلك الفحوصات.
4- تقدم اللجنة تقريرا للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كدليل على التزامها بالمدونة كل عام، كما يتعين تقديم المبررات في حالة عدم الاذعان لاحكام المدونة.
المادة 14
التعديل والتفسير
1- يجوز للجنة ان تعدل من وقت لآخر قواعد المكافحة على ان تدخل حيز التنفيذ بواسطة الاتحادات الوطنية بعد ثلاثة اشهر من اصدارها.
2- تقوم اللجنة عند الحاجة بتفسير القواعد وفق المعايير الدولية الصادرة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والاستعانة في ذلك بالشروحات والتعليقات المذيلة في مواد المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
المادة 15
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات بما يلي:
الغاية من مكافحة المنشطات هي الحفاظ على القيمة الجوهرية للرياضة والتي يشار اليها «بالروح الرياضية»، وهي تشكل جوهر الحركة الاولمبية باعلانها مبدأ اللعب النزيه والاحتفاء بالانسان روحا وجسدا وفكرا.
وكما هو معروف فالحركة الاولمبية او الرياضية تسعى لتحقيق القيم والاهداف الآتية:
أ- الاخلاق السامية.
ب- الأمانة والتنافس الشريف.
ج - الصحة.
د- التميز في الأداء.
هـ - الروح الجماعي «روح الفريق».
و- التضامن والتعاون.
ز- التسلية والبهجة.
ل- التفاني والالتزام.
م- احترام القانون والقواعد والنظم.
ن - احترام الذات والمشاركين الآخرين.
لذا فان تعاطي المنشطات يتعارض مع الروح الرياضية المشار اليها اعلاه بصورة كاملة وجوهرية لانها تنطوي على الخدع والانانية وسرقة جهد الآخرين وعدم الالتزام بالخلق النزيه والتنافس الشريف.
لذلك ومن اجل مكافحة المنشطات في المنافسات الرياضية المحلية وعلى الصعيد الدولي توافقت الشعوب المتحضرة على آليات ومعايير، وخلصت الى مدونة عالمية لمكافحة المنشطات تتضمن مبادئ وقواعد وتدابير لمنع استعمال هذه المنشطات ومعاقبة مستخدميها من الرياضيين لاعبين كانوا او معاونين لهم مع تنظيم عمليات الفحص والتحليل واستخلاص النتائج وايقاع العقوبات.
وبالنسبة للكويتيين فقد قامت ومنذ زمن طويل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات واخذت في ممارسة نشاطها في حماية الوسط الرياضي الكويتي ونشر الوعي بمخاطر المنشطات الصحية والاجتماعية والاخلاقية، وكان ذلك تحت مظلة اللجنة الاولمبية الكويتية، كما قامت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات باعتماد احكام المدونة العالمية منذ العام 2004 والتي سرت ونفذت في يناير 2009 كما ان اللجنة الوطنية اعتمدت على المعايير الدولية لاجراء الفحوصات والمختبرات وقائمة المحظورات والاعفاءات لاغراض علاجية وغير ذلك من المسائل ذات العلاقة.
ولما كان العرف السائد في الدول الاخرى في هذا الشأن ان تكون اللجان او المنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال، مستقلة وتتمتع بصلاحيات كاملة للاضطلاع بمهامها الكبيرة، رؤى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لإصدار قانون خاص باللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات وبذلك يتعزز دورها ويقوى وضعها وثقلها القانوني داخليا وخارجيا، وبالتالي قدرتها على أداء واجباتها بصورة مرضية.
ولقد اقتضى الاقتراح بقانون اثر التشريعات المماثلة في العالم في شأن المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات والتي تعمل على هدى من المعايير الدولية المضمنة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
بدأ القانون المقترح بمادة التعريفات وذلك لتفسير قائمة من العبارات والمصطلحات ذات الصلة بمكافحة المنشطات وبعمل اللجنة بما في ذلك الكيانات العاملة في مجال المكافحة أو الخاضعة لقواعدها كاللجنة التأديبية ولجنة الطعون واللجنة الأولمبية وقائمة المحظورات والاتحاد الوطني واللاعب ومحكمة التحكيم والمسابقة والمشارك والحدث الرياضي والوسيلة والعينة والمدونة والقواعد.
وجاءت المادة الثانية لتؤكد التكييف القانوني للجنة الوطنية باعتبارها جهة استشارية وتشريعية وتنفيذية في مجال المكافحة تتمتع بالاستقلالية الكاملة والذاتية وتعد المرجع الوحيد على صعيد مكافحة المنشطات في الكويت والتي تتمحور في متابعة وتطبيق قواعد المكافحة العالمية في البلاد لمحاصرة ظاهرة تعاطي المنشطات وما يستلزم هذا الاختصاص من تخطيط وتنسيق ومراقبة وإعداد دراسات وتبادل خبرات مع الكيانات النظيرة فضلا عن الدور التعبوي والتوعوي للجنة وسط المجتمع الرياضي للتعريف بمضار المنشطات ومحاصرتها وكذلك المشاركة مع كل الجهات المختصة بإعداد وتطبيق البرامج التعليمية والتربوية المصوبة تجاه مكافحة المنشطات.
وبينت المادة الثالثة نطاق تطبيق القواعد والجهات والأفراد الخاضعين لهذه القواعد من اتحادات رياضية ولجان وأشخاص وحددت ذات المادة مسؤوليات هذه الجهات تجاه الالتزام بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في القواعد بما في ذلك الخضوع للفحص والامتثال لقرارات اللجنة.
وربطت المادة موافقة الاتحادات الرياضية باستمرار المساعدات المالية وغير المالية من قبل الدولة والهيئات لهذه الاتحادات كما ألزم القانون المقترح الاتحادات الوطنية بإدراج قواعد المكافحة في وثائقها الرسمية ونظمها الداخلية والتنظيمية.
وفصلت المادة الرابعة مفهوم انتهاك القواعد وسواء كان ذلك بوجود العقار المحظور في جسم اللاعب أو استخدامه أو حيازته أو الاتجار فيه.
كما تناولت المواد الخامسة والسادسة الجزئيات والإجراءات المتعلقة بكيفية إثبات التعاطي وفحص المنشطات.
أما المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة فقد عنيت بالإجراءات التأديبية في حالة ثبوت المخالفة وتشكيل اللجنة التي تتولى محاسبة المخالفين والعقوبات التي يجوز توقيعها بما في ذلك إلغاء نتائج المنافسات وسحب الجوائز والميداليات وفرض عقوبة عدم الأهلية والتوقيف، علاوة على جواز إضافة عقوبات مالية وذلك كله بعد توخي الدقة والعدالة والشفافية وبعد إتاحة الفرص الكافية للدفاع واستدعاء الشهود وتقديم البيانات عبر جلسات الاستماع مع كفالة حق التظلم والطعن في القرارات غير السليمة، أو التي شابتها مخالفات وانتهاكات لمبادئ العدالة.
خلاصة القول فان هذا القانون المقترح يسد ثغرة في البنيان القانوني لمكافحة المنشطات في الكويت، ويقوي ويدعم من أهمية آليات هذه المكافحة وهي اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات حتى تستطيع الاضطلاع بدورها القومي في مكافحة هذه الآفة أسوة بالكيانات النظيرة في الدول المتقدمة.