Note: English translation is not 100% accurate
تقديم اقتراحات إلى وزارة التجارة والصناعة
الفضل: اقتصار دور الجمعيات التعاونية على خدمة أعضائها وتوفير السلع والخدمات
31 مارس 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا برغبة جاء فيه: إن القانون المنظم للجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية رقم 24 بسنة 1979 قد منح اتحاد الجمعيات التعاونية ضمن أحكام الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون المشار إليه الحق في تقديم خدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية للجمعيات المنتمية للاتحاد.
إلا أن اتحاد الجمعيات التعاونية استغل ذلك الحق وتعدى على اختصاص وزارة التجارة والصناعة بتسعير بعض السلع والخدمات على النحو الوارد تفصيلا بالقانون رقم 10/1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1980 بتعديل المادة (15) من القانون رقم 10/1979.
وحيث إن التعدي على الاختصاصات ينتج عنه فوضى في الأهداف التي خصصت في كل قانون على حدة مما يظهر معه العديد من المشاكل في أهم أجزاء حياة الناس في الكويت وهو الجزء المتعلق بأسعار السلع والخدمات المقدمة لهم، حتى وجدنا ان اسعار بعض السلع في كثير من الاسواق المركزية الخاصة أرخص من أسعار الجمعيات التعاونية التي وفرت لها الدولة كل شيء مجانا.
وبما أن وزارة التجارة والصناعة هي جهة الاختصاص ومن صميم أعمالها ذلك وفقا للمرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 الذي يفرض عليها تنظيم أوجه النشاط التجاري الداخلي والخارجي وتوفير احتياجات الدولة والمواطنين من السلع والمواد مع تأمين السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة.
وانسجاما مع احكام المواد (20، 23) من الدستور التي تقرر:
مادة (20):
(الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الانتاج، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون).
مادة (23):
(تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان).
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
نص الاقتراح:
أن يقتصر دور الجمعيات التعاونية ممثلة في اتحادها في العمل على خدمة أعضائها وتوفير السلع والخدمات لهم ورصد المشاكل الخاصة بنقص السلع والخدمات أو ارتفاع أسعارها وأسباب ذلك، وتقديم مقترحات الحلول من وجهة نظر اتحاد الجمعيات التعاونية إلى وزارة التجارة والصناعة لكي تضع الوزارة ذلك نصب عينيها ويتسنى لها إحالتها للجهات المختصة لديها بما فيها لجنة تسعير السلع والخدمات التابعة للوزارة المقررة وفقا للمادة (3) من القانون رقم 24/1967 بشأن الإشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها، والمادة (6) من القانون رقم 10/1979.