Note: English translation is not 100% accurate
عدل ومحاكم
تبرئة مواطن من الشروع في قتل 5 أفراد
6 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

إعداد: مؤمن المصري
قضت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من تهمة الشروع في قتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة. وأمرت المحكمة بإيداع المتهم مستشفى الطب النفسي لحين الانتهاء من علاجه وشفائه التام. وتخلص واقعات الدعوى فيما أبلغ به المجني عليهم بأن المتهم حدث بينه وبين أحدهم خلاف في الشارع فقام باتباعه حتى علم مكان إقامته.وبعدها فوجئ المجني عليهم بأن المتهم دخل عليهم مسكنهم وقام بإطلاق 13 طلقة عليهم من سلاح كلاشينكوف.
وقد أحيل المتهم إلى جهات الاختصاص حيث قضت محكمة أول درجة غيابيا بحبسه عشر سنوات مع الشغل والنفاذ.عارض المتهم في الحكم فقضت المحكمة بتأييد الحكم. لجأ المتهم إلى المحامي مشاري العيادة الذي حضر معه أمام محكمة الاستئناف وترافع شفاهة فدفع بعدم مسؤولية المتهم عن أفعاله كونه يعاني من مرض الفصام والاضطراب الذهني. ودفع المحامي العيادة بعدم انطباق القيد والوصف على التهمة المنسوبة لموكله حيث إن جريمة الشروع في القتل هي جريمة كاملة الأركان القانونية ولكن يخيب أثرها لفعل لا دخل ولا تدخل للمتهم فيه وذلك لأن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أثبت عدم وجود أي آثار للطلقات النارية الثلاث عشرة التي عثر على مقذوفها في جدران منزل المجني عليهم، مما يفيد ويثبت أن المتهم قد أطلق الأعيرة النارية في الهواء لإرهاب وإخافة المجني عليهم ولم يكون ينوي قتلهم أو الشروع في قتلهم.