Note: English translation is not 100% accurate
عدل ومحاكم
«الاستئناف» تمتنع عن عقاب حارس بناية
6 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

إعداد: مؤمن المصري
قضت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد شتا وأمانة سر عادل العوضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس حارس بناية خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ومع إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يوقع تعهدا بكفالة مالية قدرها 500 دينار، يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
كان دفاع المتهم المحامي خالد بوجروة خلال جلسات المحاكمة قد ترافع شفاهة فدفع ببطلان التحريات وبطلان القبض على المتهم لعدم وجود إذن من النيابة العامة وكذلك عدم ضبط المتهم في حالة من حالات التلبس وبالتالي بطلان ما تلا ذلك من إجراءات.
ودفع المحامي بوجروة ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه ووليد إجراءات ضبط باطلة، وقدم بوجروة ما يفيد عفو والد المجني عليها عن المتهم بصفته وليا طبيعيا على ابنته وطلب المحامي البراءة واحتياط إعمال نص المادة (81) من قانون الجزاء وذلك بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم.
وتخلص واقعات الدعوى فيما أبلغت به المجني عليها بأنها في يوم 18/8/2013 وأثناء تواجدها بشرفة شقتها سقط منها هاتفها النقال في حوش العمارة فنزلت من شقتها لاسترجاع الهاتف فشاهدها المتهم وهو حارس البناية فقام بمساعدتها في تجميع أجزاء الهاتف ثم رافقها إلى المصعد حيث أمسك بها محاولا الاعتداء عليها فدفعته بيدها وهرولت إلى شقتها حيث أبلغت والدها بما حدث.
وبتاريخ 27/10/2013 قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.واستأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.