Note: English translation is not 100% accurate
مهمتها الكشف عن المخالفات الإدارية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين بالجهات الحكومية
5 نواب يقترحون إنشاء هيئة للرقابة الإدارية تتبع مجلس الوزراء
13 ابريل 2014
المصدر : الأنباء





متابعة الطلبات والعرائض والشكاوى والتظلمات التي تقدم من الموطنين إلى الجهات الحكومية أو إلى الهيئة مباشرة وفحصها للإسراع في البت فيها في إطار القوانينتقدم النواب علي الراشد، وصفاء الهاشم، وفيصل الدويسان، وحسين قويعان، وروضان الروضان بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة الرقابة الادارية ونصت مواده على ما يلي:
مادة 1: الرقابة الادارية هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وتشكل من رئيس ونائب له وعدد ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالهيئة «الرقابة الادارية» وبالجهات الحكومية «الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة».
مادة 2: مع عدم الاخلال بحق الجهات الحكومية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الهيئة بالآتي:
أ ـ متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
ب ـ الكشف عن المخالفات الادارية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين بالجهات الحكومية أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين وتستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، وذلك بشرط الحصول على اذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الاجراءات وللرقابة الادارية في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة بحسب الأحوال.
ج ـ تقييم أداء الجهات الحكومية لخدمة المواطنين، وذلك بمتابعة مصالحهم والطلبات المقدمة منهم الى هذه الجهات لإنجاز ما يثبت لهم من أحقية فيها في إطار القانون، والتأكد من تحقيق المساواة ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص بينهم وحسن معاملتهم.
د ـ متابعة الطلبات والعرائض والشكاوى والتظلمات التي تقدم من الموطنين الى الجهات الحكومية أو الى الهيئة مباشرة، وفحصها للاسراع في البت فيها في إطار القوانين.
هـ ـ تقييم أداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والتزامها في أداء أعمالها بالسياسة العامة للدولة وفقا لبرنامج عمل الحكومة، ولها في هذا الشأن إبداء الرأي في تعيين أو تجديد تعيين شاغلي الوظائف القيادية بهذه الجهات.
و ـ بحث وتحري أسباب القصور في العمل والخدمات والكشف عن عيوب نظم العمل التي تعرقل انجاز مصالح المواطنين واقتراح وسائل تلافيها، والتعاون مع الجهات الحكومية في دراسة نظم العمل بها لإزالة العيوب التي تعرقل حسن الأداء الحكومي وتعوق تحقيق خدمة المواطنين.
ز ـ وضع نظام لاستطلاع الرأي العام فيما تبذله الحكومة في مجال خدمة المواطنين.
ح ـ تفعيل دور العلاقات العامة في الجهات الحكومية لتحقيق حسن معاملة المواطنين وذلك بمتابعة ادارات خدمة المواطنين والعلاقات العامة في الجهات الحكومية في أداء رسالتها وحسن معاملة المواطنين.
مادة 3: تختص الهيئة بمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء بأي بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، والقيام بأي عمل يعهد به اليها مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4: ترفع الهيئة تقارير متضمنة نتيجة تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.
مادة 5: يكون للهيئة في سبيل مباشرة اختصاصاتها الاطلاع والتحفظ على أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صور منها، من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق ولو كانت سرية وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم من الموظفين، كما يجوز لها أن تطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجب على الجهة التابع لها الموظف أن تستجيب لهذا الطلب.
مادة 6: يعاقب تأديبيا أي موظف في الجهات التي تباشر الهيئة اختصاصاتها فيها، يخفي بيانات يطلبها أعضاء الهيئة أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض اطلاعهم عليها، مهما كانت طبيعتها، وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.
مادة 7: للهيئة عند الاقتضاء أن تجري التحريات والمراقبة السرية بالوسائل الفنية المختلفة التي تراها بما لا يمس الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة أو إلى جهة التحقيق بحسب الأحوال، وعلى الجهة الإدارية المختصة أو جهة التحقيق إفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
مادة 8: للهيئة أن تجري تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء على أنه يجوز لأعضاء الهيئة دون إذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات وللهيئة الاستعانة برجال الشرطة أثناء إجراء التفتيش ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عن إجرائه.
مادة 9: يكون تعيين رئيس ونائب رئيس الهيئة بمرسوم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة وكذلك العاملين بها من غير الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة.
مادة 10: يؤدي رئيس الهيئة وسائر أعضائها قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق ويكون تأدية اليمين لرئيس الهيئة ونائبه أمام رئيس الوزراء أما باقي الأعضاء فأمام رئيس الهيئة.
مادة 11: يتولى رئيس الهيئة إدارة أعمال الهيئة وتصريف شؤونها وتمثيلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير في شؤون الهيئة وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وعلى الأخص:
1 - وضع نظام العمل بالهيئة.
2 - تشكيل ما يحتاجه العمل بالهيئة من فرق عمل أو لجان دائمة أو مؤقتة ويحدد اختصاصاتها.
3 - تصريف شؤون الهيئة المالية والإدارية والفنية ووضع اللوائح اللازمة لذلك.
4 - الاستعانة بمن يراه من المختصين وذوي الكفاءة والخبرة سواء في الجهات الحكومية أو خارجها لأداء أعمال الهيئة.
5 - التنسيق مع وزير المالية لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة وتدرج هذه الاعتمادات بميزانية مجلس الوزراء.
مادة 12: تقدم الهيئة تقريرا سنويا لمجلس الوزراء تبين فيه مقترحاتها بشأن خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية، وما تكشف لها من مخالفات تستلزم اتخاذ إجراء عام لمعالجتها، ويقدم رئيس الهيئة تقريرا دوريا لرئيس مجلس الوزراء كل ستة أشهر
عن أعمال الهيئة وتقييم أداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والاجراءات المطلوب اتخاذها لرفع كفاءة الأداء في هذا المجال.
مادة 13: تباشر الهيئة اختصاصاتها بما لا يتعارض مع الرقابة الداخلية المقررة للجهات الحكومية أو مع اختصاص ديوان المحاسبة او ديوان الخدمة المدنية، كما لا يدخل في اختصاص الهيئة متابعة أعمال السلطتين التشريعية والقضائية والأمور العسكرية أو الأمنية المتعلقة بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني.
مادة 14: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وتضع هذه اللائحة النظام الوظيفي لأعضاء الهيئة، ويشمل ذلك وظائف أعضاء الهيئة وشروط شغلها والدرجة المالية لكل وظيفة وأحكام تقييم الأداء والترقية والنقل والندب والاعارة والتأديب وانتهاء الخدمة، وغير ذلك من الشؤون الوظيفية وتسري في شأن العاملين بالهيئة من غير أعضائها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 4/4/1979 المشار اليهما.
مادة 15: يلغى المرسوم رقم «271» لسنة 2002 المشار اليه وتحل هيئة الرقابة الادارية محل جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية.
مادة 16: تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة 17: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح: بتاريخ 21/10/2002 صدر المرسوم رقم «271» لسنة 2002 بانشاء جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية، ويتولى الجهاز حسبما جاء بالمادة الثانية من هذا المرسوم «تقييم أداء الجهات الحكومية لخدمة المواطنين وذلك بمتابعة مصالحهم والطلبات المقدمة منهم الى هذه الجهات لانجاز ما يثبت لهم من أحقية فيها في اطار القانون والتأكد من تحقيق المساواة ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص بينهم وحسن معاملتهم».
ورغبة في تدعيم الرقابة على الجهاز الاداري أعد هذا الاقتراح بقانون بانشاء جهاز جديد باسم «هيئة الرقابة الادارية » ليحل محل الجهاز الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم «271» لسنة 2002 سالف الذكر. وتتميز هيئة الرقابة الادارية عن جهاز خدمة المواطنين بالآتي:
1 - يشمل اختصاصها جميع الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ولا يمتد اختصاصها الى السلطتين التشريعية والقضائية والأمور العسكرية أو الأمنية المتعلقة بالجيش والشرطة والحرس الوطني «المادة 13».
2 - لها سلطات أكثر اتساعا في مباشرة نشاطها فلها على الأخص الاطلاع على الأوراق ولو كانت سرية، وطلب وقف الموظف عن العمل «المادة 5» ولها كذلك تفتيش الأشخاص ومنازل الموظفين بعد الحصول على اذن من النيابة العامة، وكذلك تفتيش أماكن العمل والاستعانة بالشرطة أثناء اجراء التفتيش «المادة 8».
3 - يجوز للرقابة الادارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بالوسائل الفنية اذا رأت مقتض لذلك بما لا يمس الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة واذا أسفرت التحريات أو المراقبة التي تجريها الرقابة الادارية عن شبهة ارتكاب جريمة جنائية أحالت الأوراق الى جهة التحقيق المختصة «الادارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة بحسب الأحوال» واذا أسفرت عن ارتكاب مخالفات ادارية أحالت الأوراق الى الجهة الادارية المختصة، ويتعين على أي من هاتين الجهتين احاطة الرقابة الادارية علما بما اتخذته في شأن الجريمة أو الخطأ المسلكي من اجراءات «المادة 7».وقد أحال القانون الى لائحة تنفيذية تضع الأحكام الوظيفية لأعضاء الرقابة الادارية الفنيين أما سائر العاملين فيها من غير الأعضاء الفنيين فيخضعون في شؤونهم الوظيفية لقانون ونظام الخدمة المدنية «المادة 14».