Note: English translation is not 100% accurate
الخالد يسأل الجهاز التنفيذي عن «قانونية» منح تراخيص تجارية للمستأجرين بالباطن لقسائم متنوعة
13 مايو 2014
المصدر : الأنباء
إعداد: بداح العنزي
قدم رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد سؤالا إلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بشأن الرأي القانوني لقرار المجلس الخاص بالموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن للقسائم الخدمية والتجارية في بعض المناطق ومدى تطبيق القرار على الحالات المماثلة.
وقال الخالد لـ «كونا» أمي إن المجلس البلدي أصدر قراره رقم (م ب/أ ق 3/ 63/6/2014) في تاريخ 24/3/2014 لدور الانعقاد الـ 11 بالموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن للقسائم الخدمية والتجارية، مشيرا إلى ورود كتاب من وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية بتاريخ 15/4/2014 متضمنا تصديقه على جميع قرارات المجلس الواردة بمحضر اجتماعه عدا اعتراضه على قرار الموافقة على منح التراخيص.
وأضاف أن اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية جاء مخالفا للتشريعات والقوانين التي تنظم مثل هذه الحالات طبقا لما جاء في المادة (2) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون 67/1980 والتي تفيد بأنه «لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه».
وأوضح الخالد أن المادة (2) من القانون المدني الصادر تنص أيضا على انه إذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق ألغى كل ما أورده هذا التشريع من أحكام، مشيرا إلى استقرار أحكام محكمة التمييز في الدولة على هذه المبادئ القانونية.
وأشار إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (471) المؤرخ في 17/5/1992 الذي ينص على جواز موافقة الهيئة العامة للصناعة بشأن الإشراف والإدارة والتخصيص الخاص بالمناطق الخدمية والحرفية والتجارية الكائنة في كل من منطقة الشويخ والري والشرق والفحيحيل وشرق الأحمدي شريطة استيفاء الرسوم المقررة وتوافر باقي الاشتراطات المتطلبة قانونا.
وبين أن الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع رقم 2/224/2012 جاء متوافقا كذلك ومؤيدا لقرار مجلس الوزراء رقم (471) المؤرخ في 17/5/1992 وبالتالي مؤيدا لقرار المجلس البلدي بالموافقة مؤكدا إصرار المجلس على قراره لتوافقه وصحيح القانون وكل التشريعات المقررة لمثل هذه الحالات وطبقا لما ورد في الرأي القانوني الخاص بهذا القرار.