Note: English translation is not 100% accurate
تتعلق بالأطفال دون سن الخامسة عشرة أو مسلوبي الإرادة
الصانع يقترح تعديل نص السرية لقانون مزاولة مهنة الطب البشري لمواجهة التطور المادي وغياب بعض القيم
25 مايو 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25/1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، جاء كالتالي:
مادة أولى: تضاف الى المادة رقم 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري فقرة جديدة تحت بند (هـ) نصها كالتالي: إذا كان الإفشاء بقصد تبليغ السلطات العامة عن فعل يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون الجزاء ارتكبها الجاني بحق إنسان دون الخامسة عشرة أو معدوم الإرادة لجنون أو عته أو لأي سبب آخر أو كان عاجزا عن إدراك طبيعة الفعل الذي تعرض له أو صفة الفعل غير المشروعة.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 25/1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري كما يلي: امتثالا لقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ولتحقيق سياق العدل على أساس حماية الطفل منعدم الإرادة كلبنة لبناء المجتمع فوجبت حمايته بشكل دقيق وواضح من جميع أشكال التعدي الجسدي.
فوجئ المجتمع الكويتي مع ذروة التطور المادي وغياب بعض القيم الإسلامية الغراء والانسلاخ من المبادئ الاجتماعية بإقدام والد الطفل دون الخامسة عشرة من عمره أو متولي رعايته أو غيرهما بانتهاك أبسط أنواع المفاهيم المتمثلة في عرض هذا الطفل والتي ما كان يحتاج المجتمع الى حمايتها باعتبارها متأصلة في القيم والأخلاق والدين فرأي المشرع ان يضيف فقرة جديدة للمادة 6 من القانون سالف البيان تجعل تبليغ الطبيب عن تلك الواقعة للجهات المختصة لا يعد إفشاء للسر حتى تكون صفة الابلاغ حرة لا يقيدها نص آخر لتحقيق العدالة وتحقيق الردع العام والخاص معا حماية لقيم المجتمع الكويتي.