Note: English translation is not 100% accurate
الصانع: على مجلس الوزراء إصدار قرار جديد لصرف مكافأة الاستحقاق للعسكريين
31 مايو 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقرار جاء فيه: برغبة اميرية سامية تفضل صاحب السمو امير البلاد بتقرير معاش استثنائي ومكافأة استحقاق للعسكريين من رجال الشرطة والحرس الوطني ورجال الاطفاء والدفاع وعددهم 350 من القادة الضباط الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 1/7/2004 حتى 27/4/2008 تقديرا من صاحب السمو لدورهم الوطني في خدمة وحماية امن وسلامة البلاد. ورغم ان مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 944/2011 بتاريخ 26/6/2011 بتنفيذ الامر السامي بمنحهم المعاش الاستثنائي ومكافأة الاستحقاق إلا انه عاد وعدل لاحقا واصدر القرار 1132/2011 بتاريخ 31/7/2011 وحجب عنهم مكافأة الاستحقاق خلافا للرغبة الاميرية السامية. وقد اضطر البعض منهم للجوء للقضاء للمطالبة بحقه في مكافأة الاستحقاق كما جاء بالامر السامي لصاحب السمو وحصل على احكام نهائية منها على سبيل المثال لا الحصر الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 416/2012 مدني2 بجلسة 18/2/2013 والذي قضى بعدم مشروعية قرار مجلس الوزراء فيما تضمنه من حجب مكافأة الاستحقاق عن المستأنف. واذا كان البعض من هؤلاء المستحقين لم يلجأ بعد للقضاء فإن من اهم ركائز الحكومة الرشيدة ان تبادر من نفسها الى انزال حكم القانون الصحيح على جميع المخاطبين والمعنيين من لجأ منهم لرفع دعوى او من لم يلجأ سواء بسواء احتراما للاحكام القضائية النهائية التي تمثل عنوان الحقيقة وهو ان حجب مكافأة الاستحقاق امر غير مشروع يخالف الرغبة الاميرية السامية لا ان تحجب الحق عن اصحابه وتلجئهم لعناء اجراءات التقاضي للمطالبة بحق سبق ان ثبت في حالات مماثلة بأحكام قضائية نهائية. من اجل ذلك اتقدم بالاقتراح بالقرار التالي وبرجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة الموقر: ان يصدر مجلس الوزراء قرارا جديدا يقضي بصرف مكافأة الاستحقاق للعسكريين من الأمار والقادة الضباط بوزارة الدفاع والحرس الوطني والاطفاء وعددهم 350 ممن انتهت خدماتهم في الفترة من 1/7/2004 حتى 27/4/2008 والتي سبق حجبها بقرار مجلس الوزراء رقم 1132/2011 في ضوء صدور احكام قضائية نهائية لبعضهم بأحقيتهم في صرف تلك المكافأة وعدم مشروعية قرار حجبها عنهم وبما يحقق الرغبة الاميرية السامية لصاحب السمو أمير البلاد بتقرير تلك المكافأة لهم وما يقتضيه مسلك الحكومة الرشيدة من احترام الاحكام القضائية النهائية عنوان الحقيقة على الجميع سواء بسواء. وعملا بأحكام المادة 118 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ورغبة في استقرار الاوضاع والمراكز القانونية للمعنيين بالقرار وتحقيق العدالة الناجزة. ارجو نظر الاقتراح من المجلس مباشرة دون احالته للجنة المختصة.