Note: English translation is not 100% accurate
الحبس خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار على من يخالف القانون
العوضي يقترح تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لمواجهة ظاهرة استقدام العمالة مقابل مبالغ نقدية
21 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

يجوز إلغاء تخصيص أي من القسائم الزراعية والصناعية مع إلغاء الترخيص الممنوح للمخالف بممارسة النشاط محل التجريم وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنواتتقدم النائب كامل العوضي بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (138) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (138) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار اليه النص الاتي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (10) من هذا القانون.ويجوز الحكم بإلغاء تخصيص أي من القسائم الزراعية والصناعية السابق تخصيصها للمرخص له، بما يترتب على ذلك من أثار مع الغاء الترخيص الممنوح للمخالف بممارسة النشاط محل التجريم وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
مادة ثالثة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
مادة رابعة
عـلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصـــت المــذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (183) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي:
يستهدف قانون العمل اتمام موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من ناحية وبين مصلحة أصحاب الأعمال من ناحية أخرى، ونظرا لما لوحظ من ان بعض أصحاب الأعمال يعمدون الى استقدام عمال من خارج البلاد مقابل مبلغ نقدي يتم الاتفاق عليه مسبقا بين الطرفين نظير دخول العامل البلاد، ثم يثبت عدم حاجة صاحب العمل فعليا لهم، لذا نصت صراحة الفقرة الثالثة من المادة (10) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي على تجريم هذا الفعل بأن تمت معاقبة المخالف حسبما جاء بالمادة (138) من القانون بجزاء لا يتناسب مع خطورة الجريمة وأثارها السلبية على التركيبة السكانية والوضع الاجتماعي، لاختلاف قيم ومبادئ المستفيدين من العمالة والتي تكون سائبة دون عمل، مما ينجم عن ذلك من أثار اجتماعية لا يمكن تدارك النتائج الخطيرة التي تترتب عليها .
ومن الملاحظ انعكاس هذه الآثار السلبية على الدولة وشركات القطاع الخاص وعلى العامل.
وتتمثل الآثار السلبية على الدولة في تأخر تصنيف الكويت في ترتيب الدول الراعية لحقوق العمالة ودخولها ضمن القائمة السوداء ضمن الدول المتاجرة بالبشر، كما أن العمالة السائبة لها أثار سلبية خطيرة على المجتمع تتمثل في وجود هذه الكم من العمالة القادمة بلا عمل محدد ولجوء عدد منهم لارتكاب العديد من الافعال غير المشروعة هروبا من الالتزامات المالية القائمة عليهم.
كما تنعكس الاثار السلبية على القطاع الخاص ايضا، فعندما تجد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هذا الكم من العمالة السائبة داخل البلاد تجد نفسها مضطرة الى تشديد اجراءات استقدام العمالة من الخارج والزام شركات القطاع الخاص على استخدام العمالة الداخلية التي غالبا ما ينقصها الكفاءة المهنية بحيث انها تكون غير مؤهلة بالقدر الكافي كما انها غالبا لا تملك الخبرة الكافية، فنجد عددا كبيرا من المشاريع خاصة مشاريع الشباب قد تعطلت بسبب تشدد وزارة الشؤون في استقدام عمالة متخصصة تتناسب مع متطلبات المشروع.
كما تنعكس الآثار السلبية على العامل نفسه الذي يدخل البلاد ويجد نفسه بلا اي ضمان او حقوق لديه على الكفيل.
لذلك من الملائم تشديد الجزاء على المخالفين لشروط وضوابط وإجراءات استقدام العمالة الوافدة وتشغيلها.حيث تضمن التعديل تشديد الجزاء المحدد بالمادة (10) من القانون رقم 138 لسنة 2010 المشار إليه خاصة وان المخالفة المذكورة غالبا ما يكون لها تأثير على المصالح العامة بل وتمتد الى المساس بسمعة الدولة في الداخل بل والخارج.
وانطلاقا من العمل على الحفاظ على حقوق العمالة ومصالح المجتمع الكويتي كان من الملائم تشديد العقوبة على الجريمة بجعل حدها الأقصى بما لا يجاوز خمس سنوات مع تشديد عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز اقتران الحكم بعقوبة تبعية تتمثل في جواز اقتران الحكم الصادر ضد المخالف بإلغاء التخصيص الصادر له بأي من القسائم لممارسة النشاط فضلا عن جواز سحب ترخيص الشركة المخالفة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.