Note: English translation is not 100% accurate
تضمن إطلاق تسميات لعدم دراستها من قبل الجهاز التنفيذي
الكندري اعترض على قرارين للمجلس البلدي
23 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

إعداد: بداح العنزي
اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري على قرارين للمجلس تضمن إطلاق تسميات على الشوارع، وتضمن القرار التالي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 11/2014 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 3/6/2014، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات والتوصيات الواردة فيه عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:
٭ القرار رقم م ب/ ر و/ 117/ 11/ 2014 بشأن «الموافقة على تعديل البند رقم (1) قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ح 2/ 72/ 05/ 2013) على أن تكون تسمية الشارع باسم جابر فهد المالك الصباح بمنطقة الزهراء شارع 401 إلى نهاية الشارع والذي ينتهي عند إدارة النقليات بوزارة الصحة».
٭ التعديل الخاص باستكمال الشارع المسمى باسم الشيخ جابر فهد المالك الصباح إلى نهاية الشارع رقم (104) في منطقة الزهراء لم تتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (12) من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
٭ القرار رقم م ب/ ر و/ 118/ 11/ 2014 بشأن «الموافقة على تعديل بند رقم (41) من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل س 2/ 40/ 04/ 2014) على أن تكون تسمية الشارع باسم محمد طاحوس ناصر بن طاحوس بمنطقة صباح السالم إلى نهاية الشارع». التعديل الخاص باستكمال الشارع المسمى باسم محمد طاحوس ناصر بن طاحوس إلى نهاية الشارع في صباح السالم لم يتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (12) من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
٭ خلا المحضر من الكروكي الموضح للوضع التنظيمي للموقع بعد دمج القسائم الخاص بالقرار رقم م ب/ ل ح 4/ 169/ 11/ 2014، لذا يرجى تضمين الكروكي الشارح للقرار ضمن أوراق المحضر.
٭ تعديل صياغة القرار رقم م ب/ ل ع 6/ 124/ 11/ 2014 (صفحة 46) ليكون كالتالي، الموافقة على الاقتراح المقدم من الأعضاء م.علي الموسى، المستشار أحمد الفضالة، الخاص بمعالجة البلاط المتداخل الذي يتم به تبليط المناطق ومشاريع الدولة باستخدام مواد خاصة تحمي البلاط.
٭ القرار رقم م ب/ م أ/ 126/ 11/ 2014 إضافة عبارة «الالتزام بشروط وزارة الخدمات والتنمية معهم قبل التنفيذ، وأن يثبت ويسلم الموقع الى وزارة الكهرباء والماء» للقرار المنوه عنه.
٭ تعديل صياغة البند رقم (2) من القرار رقم م ب/ م أ/ ل ك 4/ 127/ 11/ 2014 (صفحة 71) لها كالتالي 2 - البدء بالتنفيذ خلال سنتين من تاريخ تسلم الموقع وإلا اعتبر القرار ملغى.