Note: English translation is not 100% accurate
«الأحوال الشخصية» تخلع وافدة لسوء العشرة والمعاملة
12 أغسطس 2014
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
قضت محكمة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي محمد المشليح وبحضور أمين السر محمد الغان بتطليق وافدة عربية من ابن موطنها طلقة بائنة للخلع وعليها ان تعتد منه بعد صيرورة الحكم نهائيا.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع الوافدة المحامي علي مطر الواوان على سند من القول انها زوجة للمدعى عليه بموجب عقد زواج صادر من دولة مصر وانجبت له من الابناء على فراش الزوجية الا ان المدعى عليه اساء معاملتها وعشرتها ولا تستطيع معه دوام بقاء العشرة بين امثالها، واقامت فيما سبق دعوى تطليق للضرر واجابتها المحكمة الا انه في الاستنئناف تصالحت معه، ثم طلبت تطليقها بعد ان سبب اضرارا لها واصبح من المستحيل العشرة بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله معه وانها تفتدي نفسها وتعرض عليه ان ترد له كامل مهرها الذي اوفاه مقابل ان يطلقها تطبيقا لقواعد قانون الاحوال المصري.
وقال الواوان ان المشرع اقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفي العلاقة الزوجية اذ اجاز لهما المخالعة بالتراضي، فان لم يتراضيا عليه كان للزوجة ان تخالع اذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذي دفعه الزواج لها، واقرارها بانها تبغض الحياة مع زوجها وانه لاسبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، فاذا لم يوافق الزوج على التطليق فان المحكمة تقوم بدورها في محاولة الصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك، فان لم يتم الوفاق وعجز الحكمان عنه تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد ان تستوثق من اقراراتها ثم تحكم بالخلع.