Note: English translation is not 100% accurate
محمد طنا: إنشاء صندوق ذي شخصية اعتبارية مستقلة لتعويض المتضررين من حوادث المركبات
15 أغسطس 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب محمد طنا اقتراحا بقانون في شأن انشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، وجاء في القانون ما يلي:
المادة الأولى: ينشأن صندوق له شخصية اعتبارية مستقلة، يسمى «صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات».
المادة الثانية: يكون لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات ميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة.
المادة الثالثة: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من:
1- وكيل وزارة التجارة والصناعة، رئيسا.
2- مدير إدارة التأمين.
3- مدير صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.
4- ممثل عن الاتحاد الكويتي للتأمين.
5- ممثل عن إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون.
6- ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.
7- أحد خبراء التأمين يعين بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
8- خبير اكتواري يعين بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
المادة الرابعة: يتولى الصندوق تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات الآلية في الحالات التالية.
أ – عدم معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث.
ب- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
ج- حوادث المركبة المعفاة من إجراءات الترخيص.
د- حالات اعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا.
ه – الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
المادة الخامسة: يلتزم الصندوق بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية «الوفاة أو أي إصابة بدنية» من حوادث المركبة، ويكون التزامه عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة.
المادة السادسة: يحق للمضرور في الحالات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون، الحصول على التعويض من الصندوق بذات الطريقة التي كان يحق له فيها الحصول عليه من المؤمن.
المادة السابعة: تتكون موارد الصندوق من:
1- المبالغ المالية التي يدفعها المؤمنون «شركات التأمين» والتي تحدد بنسبة مئوية من رسوم التأمين الإلزامي عن كل وثيقة، تحدد بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
2- الغرامات المالية التي توقعها الجهات الإدارية على المخالفين لأحكام قانون إنشاء الصندوق.
3- المبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث عند التعرف عليهم في حالة الحادث المجهول، وعند يسر الشخص المسؤول عن الحادث إذا كان معسرا.
4- الأرباح التي يجنيها الصندوق من استثمار بعض أمواله.
5- التبرعات والهبات وكل مورد آخر قد يمكن منحه للصندوق.
6- الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له بمقتضى القوانين من الميزانية العامة للدولة، وذلك عند عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته.
المادة الثامنة: تلتزم شركات التأمين بتحويل النسبة المذكورة في الفقرة 1 من المادة السابقة إلى الصندوق في الموعد الذي يحدده قرار مجلس إدارته، ويفرض على الشركة التي تتأخر عن ذلك الموعد غرامة قدرها ألفا دينار تؤول إلى موارد الصندوق.
المادة التاسعة: يحل الصندوق بعد قيامة بالتعويض محل المستفيد في ماله من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض.
المادة العاشرة: يكون الصندوق دائنا ممتازا للمدين بدفع التعويض.
المادة الحادية عشرة: يلغىكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طنا: الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية تختص بنظر منازعات المرتبات والمكافآت لهيئة الشرطة
قدم النائب محمد طنا اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، وجاء في القانون ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل نص المادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المشار اليه النص الآتي:
«مادة 2: الشرطة هيئة نظامية مدنية، تابعة لوزارة الداخلية، تقوم على حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح».
المادة الثانية: تضاف الى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المشار اليه، مادة جديدة برقع 94 مكررا، نصها كالتالي:
مادة 94 مكررا: تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للعاملين في هيئة الشرطة، وإلغاء القرارات الصادرة بتعيينهم وترقيتهم وإنهاء خدماتهم».
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل ما فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ما يلي:
حرص الدستور الكويتي في المادة 166 منه على النص على أن «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق».
وحيث ان المادة 159 من الدستور قد فرقت بين القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع، وهيئات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية نظرا لاختلاف الأعمال التي يقوم بها الجهازان، إذ تختص القوات المسلحة ـ حسب تعريف المادة 3 من القانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ـ بالدفاع عن حدود الوطن وسلامة أراضيه، في حين تختص هيئات الأمن ـ حسب تعريف المادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ـ بحفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.
وحيث ان قانون نظام قوة الشرطة قد جاء خاليا من بيان الجهة القضائية المختصة في الفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للعاملين في هيئة الشرطة، والطلبات التي يقدمونها بإلغاء القرارات الصادرة بتعيينهم أو بترقيتهم أو بإنهاء خدماتهم، على خلاف زملائهم المدنيين الذين يعملون معهم في الوزارة نفس والذين يشتركون معهم في أداء الأعمال ذاتها، وعلى خلاف العسكريين العاملين في القوات المسلحة الذين يستطيعون اللجوء الى جهاز القضاء العسكري التابع لوزارة الدفاع للطعن في القرارات الصادرة بتعيينهم وإنهاء خدماتهم (المادة 8 من مرسوم تنظيم وزارة الدفاع).
وبذلك يكون منتسبو وزارة الداخلية من العسكريين قد حرموا من حقهم الدستوري في اللجوء الى جهة قضائية للطعن في القرارات المخالفة للقانون والتي تؤثر في مراكزهم القانونية وما يرتبط بها من مزايا وعلاوات مالية.
ومن أجل ذلك جاء هذا التعديل ليغطي الفراغ التشريعي ويسمح لمنتسبي وزارة الداخلية من العسكريين بمباشرة حقهم الدستوري في اللجوء الى محكمة مختصة للفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بينهم وبين الوزارة.
ولا يعتبر ما جاء به التعديل خروجا على القواعد العامة التي تنظم عمل الشرطة، بل هو مأخوذ به في أغلب القوانين المقارنة، إذ تعتبر الشرطة فيها من الهيئات المدنية النظامية (انظر على سبيل المثال المادة 184 من الدستور المصري).
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: تتسبب حوادث المرور في إلحاق خسائر اقتصادية هائلة بالضحايا وأسرها وبالدولة بشكل عام، وتنشأ هذه الخسائر من الأضرار التي تلحق بالممتلكات ومن تكاليف العلاج وانخفاض انتاجية الافراد ممن يصابون بالعجز الدائم، وإنتاجية افراد اسرهم الذين يضطرون الى التغيب عن العمل للاعتناء بهم.
ويقدر عدد المركبات في دولة الكويت في العام 2012 وفقا لإحصائيات الادارة العامة للمرور بـ 1.732.217 تسببت في 86.542 حادثا، نتج عنها وفاة 454 شخصا وإصابة 9.969 شخصا.
ولأن التأمين الاجباري احد النظم الفعالة التي يمكن من خلالها ضمان حصول المتضرر من حوادث المركبات على التعويض الذي يجبر الضرر الذي لحق به، جعل المشرع الكويتي التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور إلزاميا، بحيث لا يخشى على المضرور من حوادث المركبات ضياع حقه او التأخر في الحصول عليه عند إعسار المؤمن له، وذلك من خلال إلزام ملاك المركبات الآلية بالتعاقد مع شركات التأمين ـ ذات الملاءة المالية التي تلتزم بدفع التعويض الذي يطالب به المضرور من حوادث الطرق.
بيد ان تشريعات التأمين الإلزامي في كثير من البلدان ـ ومنها دولة الكويت ـ تجعل شركات التأمين ملزمة بتعويض بعض الأضرار التي تقع من استعمال المركبات الآلية وليست جميعها، وبالتالي تعفيها من تعويض الاضرار في غير الحالات التي لم يرد ذكرها في القانون.
لذلك فإن هدف الاقتراح هو البحث في مدي إمكانية توسيع مجال الحماية المقررة للمتضررين من حوادث المركبات، من خلال الاطلاع على آخر المستجدات في التأمين وتجارب الدول المتقدمة حول الموضوع، بغية استكمال ما يهدف المشرع إلى تحقيقه من جعل التأمين على المركبات إلزاميا، وهو توفير الأمان لمالك المركبة ـ مما تسببه له عند الحادث من مسؤولية مدنية ـ وتوفير الضمان للمتضررين في حوادث المرور، من خلال الزام طرف يتمتع بالملاءة المالية بدفع التعويضات التي يحكم بها لهم، وذلك بتبني نظام يوسع مجال الحماية المقررة للمتضررين من حوادث الطرق، ويعالج النقائص التي تتخلف عن وجود مانع يحول دون تعويض المتضررين رغم وقع الحادث المروري وتخلف أضرار عنه، كصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبة أو ما يسمى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في بعض التشريعات.
وقد نصت المادتين الأولي والثانية من الاقتراح بقانون على ما يجب أن يتمتع به الصندوق من شخصية اعتبارية وما يترتب عليها من استقلال بالميزانية، مع تحديد الجهة التي تتولي الإشراف على أعماله.
وحددت المادة الرابعة الحالات التي يتولى الصندوق تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات الآلية فيها، تاركة في نهايتها المجال لمجلس إدارة الصندوق إضافة أي حالة أخرى يظهر في المستقبل من يبن الحاجة إلى شمولها ضمن التغطية التي يوفرها الصندوق.
وعلى الرغم من تباين موقف التشريعات حول مقدار التغطية التي توفرها صناديق الضمان، ونوع الأضرار التي يتولى دفع التعويضات عنها، بين موسع ومضيق، آثرنا في هذا الاقتراح أن نحذو حذو التشريعات التي توسع نطاق الحماية التي يوفرها صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات (الفرنسي والايطالي والمصري وغيرها) ليتسع لتغطية الأضرار الجسدية والمادية على حد سواء، مع إلزام الصندوق بدفع قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة.
وحددت المواد (6، 7، 8، 9) من الاقتراح موارد الصندوق والطريقة التي يستوفي فيها المبالغ التي التزم بدفعها للمضرور من المدين بالتعويض، مقررة التزام الدولة بضمان الصندوق من ميزانيتها عند عجزه عن الوفاء بالتزاماته.