Note: English translation is not 100% accurate
الكندري للسماح بالإعلانات على سيارات الأجرة والحافلات
29 أكتوبر 2014
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
دعا عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري الى تعديل لائحة الإعلانات بالسماح بالإعلانات على سيارات الأجرة والتاكسي وحافلات النقل. وقال الكندري في اقتراحه: انتشرت في الآونة الاخيرة إعلانات عبارة عن ستيكرات شرائح مضيئة (لومينوز) على المركبات ووسائل النقل. وحيث ان ترخيص هذا النوع من الإعلانات يتطلب تعديل لائحة الإعلانات رقم 2006/172 وفقا لنص المادة رقم 14 و15.
وعليه، قامت لجنة الإعلانات بدراسة الموضوع وإعداد الشروط والضوابط اللازمة لهذا النوع من الإعلانات بمحضر اجتماع اللجنة رقم 2013/11 المنعقد بتاريخ 2013/5/21 وتمت الموافقة على التعديل، كما أوصت لجنة الإعلانات بمحضر اجتماعها رقم 2014/1 المنعقد بتاريخ 2014/1/22 بالتأكيد على التوصية. وعلى ضوء تلك الموافقات، يفترض القيام بتعديل اللائحة لتصبح كالتالي: تعديل البند «رابعا»، من المادة 14 ليصبح كالتالي:
رابعا: الإعلانات على سيارات الاجرة والتاكسي:
٭ يوضع الإعلان على جوانب السيارة غير المستغلة دون بروز.
٭ يجوز السماح بترخيص لوحة إعلانية على السطح العلوي للسيارة على ألا يتجاوز ارتفاع اللوحة 40سم، من مستوى سطح السيارة كحد أقصى كما لا يتجاوز سقفها على أن تكون الإضاءة ثابتة وذاتية شريطة ألا تزيد على لوحتين على جوانب السيارة فقط.
٭ أن يكون الإعلان ثابتا (غير متحرك).
٭ أن يكون لدى الجهة التابعة لها السيارة بالنسبة لشركات الاجرة ترخيص إعلان وساري الصلاحية.
٭ أن يكون دفتر ملكية السيارة ساري الصلاحية.
٭ تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك السيارة.
٭ يحظر وضع الإعلان على الجهة الأمامية للسيارة.
٭ يجوز إضافة الإعلان شريطة أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة وغير مبهرة.
٭ أن تكون التمديدات الكهربائية للإعلان ضمن دائرة كهرباء السيارة وغير بارزة.
٭ أن يكون الإعلان والمواد المصنع منها الإعلان مطابقة لشروط الادارة العامة للمرور.
٭ موافقة الادارة العامة للمرور.
- تعديل (البند خامسا) من المادة 14 ليصبح كالتالي:
خامسا: الإعلانات على حافلات نقل المركبات العامة:
٭ يقتصر الإعلان على جوانب الحافلة والجهة الخلفية لها دون بروز، كما يحظر وضع الإعلان على سطح الحافلة أو الجهة الأمامية لها.
٭ يجب أن يكون الإعلان ثابتا وغير متحرك.
٭ تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك الحافلة.
٭ أن يكون دفتر ملكية الحافلة ساري الصلاحية.
٭ يجوز إضاءة الإعلان شريطة أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة وغير مبهرة.
٭ أن تكون التمديدات الكهربائية للإعلان ضمن دائرة كهرباء السيارة وغير بارزة.
٭ أن يكون الإعلان والمواد المصنع منها الإعلان مطابقة لشروط الادارة العامة للمرور.
٭ موافقة الادارة العامة للمرور.
- تعديل البند (سابعا) من المادة 15 ليصبح كالتالي:
الإعلانات على وسائل النقل الخاصة:
هي الإعلانات التي تقوم الجهة طالبة الترخيص بوضعها على وسائل النقل التابعة لها للدلالة على نشاطها فقط ويشترط فيها التالي:
٭ يتم وضع الإعلانات على جانبي المركبة والجهة الخلفية لها دون السماح بوضعها على الواجهة الأمامية أو زجاج المركبة ودون بروز.
٭ يجوز تركيب الإعلان على السطح العلوي للمركبة شريطة ألا يزيد ارتفاعه على 40 سم من مستوى سطح المركبة ولا يتجاوز حدود السطح .