Note: English translation is not 100% accurate
تتمتع بشخصية اعتبارية ويشرف عليها وزير التربية
الفضل يقترح هيئة لبناء مناهج دراسية جديدة منقحة
14 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

يحظر على أعضاء مجلس الهيئة إبداء الآراء السياسية
يحظر على أعضاء مجلس الهيئة طوال مدة توليهم الوظيفة الجمع بين وظيفتهم والوظيفة العامة أو العضوية في مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو التعيين في الوزارةقدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون لإنشاء الهيئة العامة لتطوير المناهج، وجاء الاقتراح كما يلي:
مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه:
٭ الوزير المختص: الوزير الذي يعينه مجلس الوزراء.
٭ الهيئة: الهيئة العامة لتطوير المناهج.
٭ الرئيس: رئيس الهيئة العامة لتطوير المناهج.
٭ العضو: عضو الهيئة العامة لتطوير المناهج.
٭ المجلس: مجلس الهيئة العامة لتطوير المناهج.
٭ المناهج: المناهج التعليمية والتربوية والأكاديمية القائمة في الدولة أو التي ستكون قائمة لأغراض التدريس في القطاعين العام والخاص.
٭ بناء المناهج: عملية إنشاء منهج جديد خلاف ما هو قائم من مناهج.
٭ تطوير المناهج: إحداث تغييرات في عنصر أو أكثر من عناصر منهج قائم بقصد تحسينه ومواكبته للمستجدات العلمية والتربوية والتغييرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يلبي حاجات المجتمع وأفراده مع مراعاة الإمكانات المتاحة من الوقت والجهد والتكلفة.
مادة 2
تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التربية وتسمى (الهيئة العامة لتطوير المناهج).
مادة 3
للهيئة دون غيرها اختصاص مطلق في بناء مناهج جديدة خلاف ما هو قائم أو إلغاء منهج أو أكثر منها، ولها كذلك تطوير المناهج القائمة بإحداث تغييرات في عنصر أو أكثر من عناصر منهج قائم بقصد تحسينه ومواكبته للمستجدات العلمية والتربوية والتغييرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بما يلبي حاجات المجتمع وأفراده مع مراعاة الإمكانات المتاحة من الوقت والجهد والتكلفة.
ويجب على الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون مراجعة المناهج القائمة في الدولة تمهيدا لبناء مناهج جديدة أو تطوير ما هو قائم منها.
وللهيئة ممارسة هذا الاختصاص في بناء المناهج وتطويرها في كل وقت أو ظروف تراهما مناسبين.
مادة 4
تختص الهيئة بما يلي:
1 ـ بناء مناهج دراسية جديدة منقحة عما هو قائم في الدولة أو إلغاء ما هو قائم من هذه المناهج وإحلالها بمناهج جديدة تواكب الزمن.
2 ـ تطوير المناهج الدراسية في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بما يتماشى مع الدستور والقوانين وتواكب الزمن.
3 ـ التنسيق بين جهات الدولة المختلفة في كل ما يتعلق باختصاصات الهيئة.
4 ـ التنسيق بين القطاعين العام والخاص بشأن المناهج لضمان وحدة الأهداف المراد تحقيقها تربويا وتعليميا وأكاديميا.
5 ـ العمل على ضمان تنفيذ الأهداف الموضوعة من الهيئة بشأن المناهج التعليمية والتربوية والأكاديمية في القطاعين العام والخاص.
6 ـ الرقابة على القطاعين العام والخاص بشأن تدريس المناهج الموضوعة من الهيئة في القطاعين العام والخاص سواء كانت مناهج جديدة أو منقحة أو مطورة.
7 ـ رصد المخالفات المرتكبة من القطاع الخاص وغيره عند عدم الالتزام بتدريس المناهج الموضوعة من الهيئة، ورفع تقرير بالمخالفة للوزير المختص تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.
8 ـ عمل الخطط التعليمية والتربوية والاكاديمية لتدريس المناهج المنقحة والمطورة من قبل الهيئة.
9 ـ إصدار القرارات واللوائح الخاصة بشأن المناهج التعليمية والتربوية والاكاديمية ومراقبة تنفيذها في القطاعين العام والخاص.
10 ـ وضع اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة بشأن المناهج وتطويرها وإنشاء الجديد منها وتدريسها في القطاعين العام والخاص.
11 ـ القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير المناهج في القطاعين العام والخاص.
12 ـ رسم ومتابعة السياسة التعليمية والتربوية والأكاديمية للدولة بالتعاون مع الجهات المختصة والقطاع الخاص التعليمي والتربوي والأكاديمي، لضمان وحدة السياسة المعمول بها في هذه المجالات.
13 ـ مسؤولية الإشراف والعمل على تطوير المناهج في القطاعين العام والخاص، وبناء ما هو جديد منها.
14 ـ متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعليم والتربية بين الكويت والدول الأخرى والمنظمات الدولية.
15 ـ الإشراف على إعداد ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في المجالات التعليمية والتربوية والأكاديمية.
16 نشر الوعي بين أفراد المجتمع وأبنائهم وفي القطاع الخاص بشأن المناهج الدراسية وتطويرها وتدريسها.
17 ـ إصدار القرارات والتعليمات والإرشادات اللازمة لأداء وظائف الهيئة الموكلة لها وفق أحكام هذا القانون وتحقيق أهدافها.
18 ـ القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
19 ـ رفع الدعاوى القضائية التي تكون للهيئة مصلحة فيها.
20 ـ تمثيل الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها في المحافل الدولية المتعلقة بالشؤون التعليمية والتربوية والأكاديمية وفي شؤون تطويرها.
21 ـ تشكيل اللجان الاستشارية وغيرها من اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكلة إليها.
22 ـ تعيين مكتب أو أكثر للتدقيق الداخلي والخارجي.
23 ـ إعداد وإقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفعه إلى الجهات المختصة.
24 ـ اعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والداخلي.
25 ـ إقرار الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للجهاز التنفيذي والفني والإداري والمالي والاستثماري للهيئة.
26 ـ إقرار الإجراءات والقواعد التي تسير عليها الهيئة في مباشرة اختصاصاتها.
27 ـ تقديم كافة الحلول التي تواجه القطاعين العام والخاص في تدريس المناهج المطورة والمنقحة والجديدة منها.
28 ـ خلق نظام عمل الهيئة وسياساتها العامة بما يتفق مع الدستور والقانون.
29 ـ إنشاء الإدارات المختصة ومهام كل إدارة بما يتفق مع دور الهيئة واختصاصاتها.
30 ـ متابعة أعمال الهيئة بما يضمن حسن سير أعمالها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون.
31 ـ أي مهام أخرى منوطة بالهيئة أو إدارتها أو لجانها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من المجلس.
مادة 5
يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتحدد مرتبات ومكافآت أعضاء المجلس أو أي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة بمرسوم وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص. ويسمي المدير العام للهيئة ويصدر تعيينه بقرار من الرئيس.
مادة 6
يشترط في عضو المجلس والمدير العام للهيئة ما يلي:
1 ـ أن يكون كويتي الجنسية.
2 ـ أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة الدكتوراه من جامعة الكويت أو من جامعة خارج الكويت معتمدة في وزارة التعليم العالي.
3 ـ أن يكون من أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة أو في مجال التعليم والتربية.
4 ـ ألا يكون قد صدر بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ولا يقبل في هذا الشأن رد الاعتبار.
5 ـ ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحرية.
6 ـ ألا يكون تاجرا صدر بحقه حكما بشهر إفلاسه ولا يقبل في هذا الشأن رد الاعتبار.
مادة 7
يختار مجلس الهيئة في أول جلسة يعقدها خلال أسبوعين من صدور مرسوم تعيين الأعضاء رئيسا للهيئة ونائبا للرئيس من بين أعضائه وذلك بالانتخاب فيما بينهم.
وعند تساوي الأصوات بين المرشحين يختار بينهم بالقرعة. ويرأس الاجتماع الأول لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.
مادة 8
يكون المدير العام للهيئة هو المدير التنفيذي والممثل القانوني لها أمام القضاء والغير وفي اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى، ويتحدث باسمها، ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف على جميع أعمال الهيئة، وعلى كافة الأجهزة الفنية والإدارية والمالية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في شأن الهيئة.
مادة 9
في حالة خلو مكان الرئيس لأي سبب من الأسباب وتعذر رئاسة نائبه يختار المجلس من يحل محله خلال أسبوعين من تاريخ الخلو. كما يسري هذا الحكم على نائب الرئيس في حالة خلو مكانه.
مادة 10
مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. وتزول العضوية عمن اكتسبها في الحالات التالية:
1 ـ إذا فقد شرطا من شروط تعيينه الواردة في المادة (6) من هذا القانون.
2 ـ أو في حالة الوفاة أو العجز الجسدي.
3 ـ أو الاستقالة.
4 ـ أو إذا تغيب العضو بدون عذر مقبول عن حضور خمسة اجتماعات متتالية للمجلس أو عشرة اجتماعات غير متتالية كما هو ثابت في محاضر اجتماعات المجلس.
5 ـ أو إذا تغيب العضو بعذر مقبول عن حضور عشرة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة عشر اجتماعا غير متتالية كما هو ثابت في محاضر اجتماعات المجلس.
6 ـ إذا ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في المواد من (24) إلى (27) من هذا القانون.
مادة 11
مجلس الهيئة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له يلي تقديمها. وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار من المجلس بقبولها.
وعند قبول الاستقالة ترفع للوزير المختص ليصدر مرسوم بقبولها وتعيين بديلا عنه في ذات المرسوم خلال شهر من رفعها إليه.
كما يسري هذا الحكم إذا خلا محل الرئيس أو أحد أعضائه قبل نهاية مدته لأي سبب آخر غير الاستقالة.
مادة 12
يجتمع مجلس الهيئة كل أسبوعين على الأقل، كما يجتمع في غير هذا الميعاد بناء على طلب من رئيس المجلس أو الوزير المختص أو ثلث أعضائه.
مادة 13
تتشكل الموارد المالية للهيئة من المبالغ المرصودة لها في الميزانية السنوية للدولة.
مادة 14
يكون اجتماع مجلس الهيئة صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتصدر جميع اللوائح الداخلية والقرارات الصادرة من مجلس الهيئة باسم الرئيس وتوقيعه.
مادة 15
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وإدارات مختصة بتقييم المناهج وتطويرها، كما يختار المجلس كادر الهيئة الإداري والفني والمالي والاستشاري.ويتكون هذا الجهاز من الموظفين والمستخدمين، ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وترقياتهم وكافة حقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى من قبل اللجنة التنفيذية، وتعمل اللجنة على تأهيل وإعادة تأهيل موظفي الهيئة بالأسلوب الذي تراه مناسبا.وتتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية الأخرى.
مادة 16
يجوز لمجلس الهيئة أن ينشئ لجانا استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين يدخل في اختصاصات الهيئة، وله أن يستعين بخبراء في عمل اللجان من خارج الهيئة.
مادة 17
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة، وتتولى تمثيل الهيئة أمام المحاكم وجهات التحقيق وهيئات التحكيم والخبراء، وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات في الهيئة، كما تعاون المجلس في إعداد المشروعات بقوانين واقتراح اللوائح والقرارات المتصلة بأعمال الهيئة وموظفيها.
مادة 18
يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على أن يسري قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
وللمجلس تعيين من يراه مناسبا من الموظفين لأداء أعمالها.
مادة 19
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموال الهيئة وتنظيم الدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها.
واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية للهيئة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
مادة 20
تقدم الهيئة إلى الوزير المختص في أي وقت تقريرا بشأن أعمالها والقيام باختصاصاتها في شأن بناء المناهج وتطويرها لوضعها موضع التنفيذ في القطاعين العام والخاص.
مادة 21
لمجلس الهيئة إنشاء إدارات فيها لتنفيذ اختصاصاتها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
مادة 22
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون أن يتعاقد محليا أو دوليا مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو استشارية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها. وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها المجلس لهذه الغاية، ولا يكون لهذا الشخص صوت في اتخاذ القرار أو الإجراء.وللمجلس كذلك تشكيل لجان فنية واستشارية أو أكثر من غير موظفي الهيئة لتقديم المشورة والرأي مقابل مكافأة لأعضاء هذه اللجان.
مادة 23
للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه لنائبه.
مادة 24
يحظر على أعضاء المجلس إبداء الآراء السياسية.
مادة 25
يحظر على أعضاء المجلس طوال مدة توليهم الوظيفة ممارسة مهنة التجارة، أو ممارسة أي مهنة حرة، ولو كانت الممارسة بالوكالة عن الغير أو الشراكة مع الغير، أو الوصاية أو الولاية أو القوامة عن الغير.
مادة 26
يحظر على أعضاء المجلس طوال مدة توليهم الوظيفة الجمع بين وظيفتهم والوظيفة العامة أو العضوية في مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو التعيين في الوزارة.
مادة 27
يحظر على أعضاء المجلس طوال مدة توليهم الوظيفة الجمع بين وظيفتهم والتعيين في الشركات أو الهيئات العامة أو الخاصة أو البنوك.
المادة 28
يصدر بقرارات من الوزير المختص اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على رأي مجلس الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 29
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 30
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المذكرة الايضاحيةوجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: يشهد عالمنا المعاصر ومنذ النصف الثاني من القرن الماضي تطورات علمية مذهلة ومتسارعة في مختلف المجالات لاسيما في مجالات الصحة والهندسة الوراثية وارتياد الفضاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة. وقد تركت هذه الانتصارات العلمية والتكنولوجية بصماتها على مختلف مناحي الحياة في المجتمع، ومنها بطبيعة الحال المدرسة بوصفها مؤسسة اجتماعية، فتنادى التربويون إلى الإفادة من مستجدات علم النفس وتكنولوجيا الاتصالات في النهوض بواقع العمل التربوي، وتطوير الوسائل والطرائق والمعلومات والعلاقات الإنسانية في المؤسسات التعليمية مواكبة للمستجدات، وتهيئة للناشئة للانخراط فيها، والمساهمة الفاعلة في اطراد تقدمها، نهوضا بالمجتمع، وتحقيقا لأهدافه.
فكانت الدعوة إلى تطوير العملية التربوية شكلا ومضمونا، أهدافا ووسائل، نظاما وعلاقات إنسانية لتغدو بيئة صالحة لاكتساب الخبرات والمهارات، وتشرب القيم، وممارسة الحياة الديموقراطية.
وكانت وسيلة التربويين لإجراء التغيير المنشود المنهج المدرسي بما يتضمنه من معارف ومهارات واتجاهات وقيم تنسجم وخصائص المتعلم، وطموحات المجتمع، متسلحين بفلسفة تربوية متجددة ترى في المنهج كائنا متجددا يجدد الحياة ذاتها.
ومن هنا كانت عملية تطوير المنهج بصورة مطردة حاجة ملحة، تمليها المسؤولية الأخلاقية، والمصلحة الوطنية والقومية، لأنها تستهدف صالح أغلى ما يملكه المجتمع، وهو متعلم اليوم، باني الغد.
ومصطلح تطوير المنهج يشير إلى عملية تتناول منهج قائم بهدف الوصول إلى رفع كفايته وفاعليته، وكان هذا المصطلح يعني لدى بعض التربويين تحسين المنهج القائم جزئيا أو كليا أو تغييره والاستعاضة بغيره، وفق خطة مدروسة من أجل تحسين العملية التربوية، ورفع مستواها.
ويرى بعض التربويين الآخرين أن تطوير المنهج هو إعادة النظر في جميع عناصر المنهج من الأهداف إلى التقويم، كما يتناول جميع العوامل التي تتصل بالمنهج، وتؤثر فيه، وتتأثر به، في حين يراه تربويون آخرون بأنه إدخال تجديدات ومستحدثات في مجالها، بقصد تحسين العملية التربوية، ورفع مستواها، بحيث تؤدي في النهاية إلى تعديل سلوك التلاميذ، وتوجيه هذا السلوك في الاتجاهات المطلوبة، ووفق الأهداف المنشودة وأهداف التنمية الشاملة للمجتمع.
ولتطوير المنهج دواع عديدة منها الرغبة في تلافي نواحي القصور التي أظهرتها نتائج تقويم المناهج القائمة، للوصول بها إلى درجة عالية من الكفاءة والفاعلية الداخلية والخارجية، ومواكبة التغيرات والمستجدات التي طرأت في مجال العلوم الأساسية والنفسية والاجتماعية والتربوية وغيرها، والاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، والتي من بينها تنمية العنصر البشري القادر على الإسهام بفاعلية في هذه التنمية، وقيادتها، والرغبة في الارتقاء بواقع العملية التربوية، للحاق بركب الحضارة الإنسانية، والإسهام فيها، أسوة بالدول المتقدمة، والاستجابة لنتائج البحوث والدراسات العلمية الرصينة التي تقوم بها الإدارات التعليمية أو مراكز البحث التربوي أو الباحثون من ذوي الاهتمام، والاستجابة لرغبة الرأي العام الذي تعكسه وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حول المناهج، فهي تعبر عن رأي قطاع من أفراد المجتمع لا يمكن تجاهله، وحدوث تطورات سياسية، أو تحولات اقتصادية واجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية تستوجب تطوير المناهج القائمة بما ينسجم وتلك التحولات، وأخيرا الاستجابة لتوقعات مراكز الأبحاث والدراسات لما يمكن أن يحدث من تطورات في المستقبل القريب، وإجراء التطوير الاحترازي أو الوقائي للمنهج، بحيث يكون قادرا على استيعاب الصدمة الأولى لتلك التطورات ـ فيما إذا حدثت ـ ريثما يتم تطويره بعد حدوثها.
وبناء على ما سبق وإنه نظرا لأهمية المناهج الدراسية في الدولة وأثرها على تكوين شخصية الأجيال فإن المشرع البرلماني أرتأى لأن تكون هناك هيئة عامة تختص ببناء المناهج وتطويرها.
فنص في المادة (1) منه على عدة تعريفات لكلمات وعبارات وردت في هذا القانون وهي: «الوزير المختص، والهيئة، والمجلس، والرئيس، والعضو، والمجلس، واللجنة، والمناهج، وبناء المناهج، وتطوير المناهج».
ونصت المادة (2) من هذا القانون على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التربية وتسمى «الهيئة العامة لتطوير المناهج».
وتأكيدا على الاختصاص الرئيسي للهيئة فقد نصت المادة (3) من هذا القانون أن للهيئة دون غيرها اختصاص مطلق في بناء مناهج جديدة خلاف ما هو قائم أو إلغاء منهج أو أكثر منها، ولها كذلك تطوير المناهج القائمة بإحداث تغييرات في عنصر أو أكثر من عناصر منهج قائم بقصد تحسينه ومواكبته للمستجدات العلمية والتربوية والتغييرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بما يلبي حاجات المجتمع وأفراده مع مراعاة الإمكانات المتاحة من الوقت والجهد والتكلفة، وأنه يجب على الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون مراجعة المناهج القائمة في الدولة تمهيدا لبناء مناهج جديدة أو تطوير ما هو قائم منها، وأنه وللهيئة ممارسة هذا الاختصاص في بناء المناهج وتطويرها في كل وقت أو ظروف تراهما مناسبين.
ثم نصت المادة (4) من مقترح القانون على اختصاصات الهيئة الإجمالية.
ونصت المادة (5) من مقترح القانون بأن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن تحدد مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو أي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة بمرسوم وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
وأن يسمي المدير العام للهيئة ويصدر تعيينه بقرار من الرئيس.
ونصت المادة (6) من مقترح القانون على شروط عضو المجلس والمدير العام للهيئة، بأن يشترط في عضو المجلس والمدير العام للهيئة ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة الدكتوراه من جامعة الكويت أو من جامعة خارج الكويت معتمدة في وزارة التعليم العالي.
3- أن يكون من أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة أو في مجال التعليم والتربية.
4- ألا يكون قد صدر بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ولا يقبل في هذا الشأن رد الاعتبار.
5- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحرية.
6- ألا يكون تاجرا صدر بحقه حكم بشهر إفلاسه ولا يقبل في هذا الشأن رد الاعتبار.
ونصت المادة (7) من مقترح القانون بأن يختار مجلس الهيئة في أول جلسة يعقدها خلال أسبوعين من صدور مرسوم تعيين الأعضاء رئيسا للهيئة ونائبا للرئيس من بين أعضائه وذلك بالانتخاب فيما بينهم، وأنه عند تساوي الأصوات بين المرشحين يختار بينهم بالقرعة.
وأن يرأس الاجتماع الأول لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.
ونصت المادة (8) بأن يكون المدير العام للهيئة هو المدير التنفيذي والممثل القانوني لها أمام القضاء والغير وفي اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى، ويتحدث باسمها، ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف على جميع أعمال الهيئة، وعلى جميع الأجهزة الفنية والإدارية والمالية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في شأن الهيئة.
ونصت المادة (9) من مقترح القانون حكما لحالة خلو مكان الرئيس لأي سبب من الأسباب وتعذر رئاسة نائبه فإن المجلس يختار من يحل محله خلال أسبوعين من تاريخ الخلو، وأن يسري هذا الحكم على نائب الرئيس في حالة خلو مكانه.
ونصت المادة (10) من مقترح القانون على مدة عضوية المجلس بأنها خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
كما بينت المادة (10) ذاتها على الحالات التي تزول فيها العضوية عمن اكتسبها وهي:
1- إذا فقد شرطا من شروط تعيينه الواردة في المادة (6) من هذا القانون.
2– أو في حالة الوفاة أو العجز الجسدي.
3– أو الاستقالة.
4– أو إذا تغيب العضو بدون عذر مقبول عن حضور خمس اجتماعات متتالية للمجلس أو 10 اجتماعات غير متتالية كما هو ثابت في محاضر اجتماعات المجلس.
5– أو إذا تغيب العضو بعذر مقبول عن حضور 10 اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة عشر اجتماعا غير متتالية كما هو ثابت في محاضر اجتماعات المجلس.
6– إذا ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في المواد من (24) إلى (27) من هذا القانون.
ثم بينت المادة (11) من مقترح القانون أن مجلس الهيئة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.
على أن تقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، وأنه يجب أن تعرض هذه الاستقالة على المجلس في أول اجتماع له يلي تقديمها.
ولكن للعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار من المجلس بقبولها.
إلا أنه عند قبول الاستقالة ترفع للوزير المختص ليصدر مرسوم بقبولها وتعيين بديلا عنه في ذات المرسوم خلال شهر من رفعها إليه.
كما أنه يسري هذا الحكم إذا خلا محل الرئيس أو أحد أعضائه قبل نهاية مدته لأي سبب آخر غير الاستقالة.
ونصت المادة (12) من مقترح القانون بأن يجتمع مجلس الهيئة كل أسبوعين على الأقل، كما يجتمع في غير هذا الميعاد بناء على طلب من رئيس المجلس أو الوزير المختص أو ثلث أعضائه.
في حين نصت المادة (13) من مقترح القانون بأن تتشكل الموارد المالية للهيئة من المبالغ المرصودة لها في الميزانية السنوية للدولة.