Note: English translation is not 100% accurate
الفضل: السجن لمدة 15 عاماً لمن طعن في حقوق الأمير وسلطته أو تطاول على مسند الإمارة
1 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وجاء كالتالي:
مادة أولى: يعدل نص المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه ليكون نصها كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة كل من طعن علنا أو في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر والرأي بما فيها الوسائل الإلكترونية المختلفة في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة. ولا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء بأي حال على هذه الجرائم».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 كالتالي: نصت المادة 54 من الدستور على أن: «الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس). وتطبيقا لما قرره الدستور بشأن صون ذات الأمير وحقوقه وسلطاته فإن المشرع الجزائي قد قرر عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من يطعن في حقوق صاحب السمو الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة. وعلى الرغم من تلك العقوبة إلا أنه يلاحظ في الآونة الأخيرة استمرار بعض الناس في ارتكاب الجرائم المنوه عنها، واستفحال هذه الجريمة بصورة متكررة في مختلف الوسائل وأخصها الوسائل الإلكترونية كالمدونات ومواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. لذلك فإن التعديل المقترح جاء ليغلظ العقوبة من الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات الى الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، خاصة أن العقوبة في المادة 25 المنوه عنها قبل اقتراح تعديلها لم تقض بأن يكون الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات مما يعني ذلك أنه يجوز للمحكمة المختصة أن تعاقب المتهم بالحبس من 24 ساعة حتى خمس سنوات، أما في التعديل المقترح فإن عقوبة الحبس أصبحت لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، هذا بالاضافة إلى أن التعديل المقترح على المادة 25 المشار اليه قضت بأنه لا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء الخاصة بتخفيف العقوبة الى التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب لخطورة ارتكاب الجرائم الواردة في المادة 25 المنوه عنها. كما تجدر الإشارة إلى أن التعديل تضمن الأساليب الملتوية التي يستخدمها الأفراد في الطعن في حقوق الأمير وسلطته أو العيب في ذات الأمير أو التطاول على مسند الإمارة، حيث يخضع التفسير لمحكمة الجنايات المختصة تحت رقابة محكمة التمييز، كما أن العيب في ذات الأمير يشمل جميع صور العيب ومنها إهانة الذات الأميرية. وأيضا أدخل في التعديل إذا ارتكبت الجرائم المنوه عنها في المادة 25 في الوسائل الإلكترونية ومنها على سبيل المثال المدونات والمواقع على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي (التويتر)، والرسائل المستخدمة في أجهزة الهاتف النقال وغيرها. وبناء على هذه الإيضاحات فقد كان من الضروري أن تعدل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه في اقتراح التعديل المقدم.