Note: English translation is not 100% accurate
«التجارة» تحدد رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة وإصدار الشهادات
25 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء
عاطف رمضان
اصدر وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج قرارا وزاريا بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة واصدار الشهادات.
وحسب المادة الاولى من القرار تعتمد رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة للجرام الواحد او كسورة، حيث قدر القرار الرسوم بـ 50 فلسا للجرام الواحد او اقل للمشغولات والسبائك البلاتينية والاصناف غير المشغولة، وكذلك للمشغولات والسبائك الذهبية والاصناف غير المشغولة، والمشغولات والسبائك الفضية والاصناف غير المشغولة.
وقدر القرار رسوم 20 دينارا لتحليل عينة المعدن او التربة او الصخور او الاحجار او المحاليل محتوية على معادن ثمينة او غير ثمينة للتقرير الواحد.
وقدر القرار رسوم 100 فلس لكل قطعة او مشغول لدمغ اصناف مطلية بانواعها.
وفي حالة تكسير او عادة تصدير المشغولات الغير مطابقة للمعيار القانوني يستوفي كامل رسوم الدمغ وتضاعف الرسوم المقررة في حالة طلب اعادة تحليل المشغولات الغير مطابقة للمعيار القانوني وتحصل رسوم مضاعفة 100% عن الطلب المستعجل لفحص ووسم مشغولات المعادن الثمينة بشرط ان لا يزيد وزن المشغولات على نصف كيلو جرام ولا يزيد عدد المشغولات عن 100 قطعة.
وتنص المادة الثانية من القرار بانه تعتمد رسوم فحص اللؤلؤ حيث تحسب رسوم الفحص بـ 2 دينار للقيراط كحد ادنى لفحص اللؤلؤ الطبيعي المفرد والمثبت على المجوهرات والتي لا تقل عن 10 لآلئ، وتحسب رسوم الفحص وقدرها 15 دينارا، اضافة لـ 5 دنانير لكل راديو جراف اضافي و5 دنانير لكل صف اضافي وذلك لفحص العقود والمسابيح او صفوف اللؤلؤ التي يزيد عددها عن 10 لالئ.
وتحسب رسوم الفحص وقدرها 8 دنانير لكل لؤلؤة وذلك لفحص اللؤلؤ مثبت طبيعي او ملصق في الصف.
اما عن اللؤلؤ غير الطبيعي فقد حدد القرار رسوم واحد دينار للقيراط كحد ادنى لـ «اللؤلؤ المستزرع»، ودينارين للقطعة الواحدة لـ «اللؤلؤ المقلد»، و3 دنانير للقطعة كحد ادنى لفحص عقود ومسابيح لا يزيد عددها عن 10 لآلئ.
وفي المادة الثالثة من القرار تعتمد رسوم فحص الاحجار الكريمة «الماس وياقوت وزمرد وزفير» وغيرها من الاحجار ذات القيمة حيث حدد الرسوم بـ 20 فلسا للحجر بالنسبة للاحجار الكريمة المركبة ووحدد للاحجار المفككة رسوم 500 فلس للحجر لاقل من قيراط، ودينار للحجر لاكثر من قيراط و500 فلس للحجر بالنسبة للاحجار المركبة.
اما عن الاحجار شبه الكريمة والمركبة فحدد القرار 500 فلس للحجر الواحد لجميع الاحجار الطبيعية الاخرى، والاحجار المصنعة من البلاستيك والزجاج، وتصدر رسوم مضاعفة 200% عن الطلب المستعجل لفحص ووسم الاحجار.
وفي المادة الرابعة من القرار تعتمد رسوم الشهادات والخدمات الاخرى حيث تحسب رسوم 4 دنانير لاصدار كشف مشغولات لتخليص البيان الجمركي ومطابقة بيان جمركي صادر للمشغولات الثمينة مع الصور واصدار شهادة سبائك والماركات والمعادن الثمينة المعفية من الختم والتي تحمل ارقام متسلسلة لكل صفحة.
وحدد القرار 8 دنانير لاصدار شهادة مشغولات ذات احجار كريمة وشبه كريمة، و10 دنانير رسوم عهدة طرود ركاب ترانزيت المطار لمدة 48 ساعة بدون مقابل ثم عن كل يوم للطرد الواحد و10 دنانير رسوم ارضية خزينة الادارة تحسب بعد مرور 3 ايام للطرود المنجزة ثم عن كل يوم للطرد الواحد.
وفي المادة الخامسة من القرار يلغى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1980 بشأن تحديد الرسوم المستحقة مقابل دمغ المعادن الثمينة وفحص الاحجار ذات القيمة واصدار الشهادات.
وفي المادة السادسة تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.
وفي المادة السابعة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ 4 يناير 2015.