Note: English translation is not 100% accurate
في اقتراح بتعديل قانون حماية المستهلك
الطريجي: 50 مستهلكاً متضرراً من الأعمال غير المشروعة شرط تقديم الدعوى الجماعية تجاه الشركات المخالفة
1 يناير 2015
المصدر : الأنباء

التعديل يهدف إلى وضع القواعد العامة التي تحكم الدعاوى الجماعية حتى لا تصبح هذه الأداة الفعالة عرضة لسوء الاستغلالتقدم النائب د.عبدالله الطريجي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يضاف إلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك مادتان جديدتان برقم 8 مكرر ورقم 9 مكرر كالآتي: مادة 8 مكرر: يحق للجهات الآتية تحريك دعاوى جماعية نيابة عن أي فئة من فئات المستهلكين وفق الشروط الواردة بهذا القانون:
1 ـ اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
2 ـ جمعيات النفع العام المعنية بحماية المستهلك.
3 ـ ما لا يقل عن 50 مستهلكا ممن تضرروا من ذات الأفعال غير المشروعة.
مادة 9 مكرر: يشترط لقبول أي دعوى من الدعاوى الجماعية الخاصة بحماية المستهلكين توافر الشروط الآتية في الدعوى:
1 ـ أن يكون عدد المستهلكين المتضررين كبيرا مما يؤدي إلى صعوبة الحصول على تفويض من جميع المستهلكين لتحريك دعوى نتيجة الفعل غير المشروع محل الدعوى.
2 ـ أن يكون موضوع الدعوى متعلقا بمسألة قانونية تشترك فيها شريحة المستهلكين محل الدعوى الجماعية أو أن تكون وقائع الفعل محل الدعوى الجماعية متماثلة بين شريحة المستهلكين محل الدعوى الجماعية.
3 ـ أن تكون متطلبات ودفوع الجهة وراء تحريك الدعوى الجماعية متشابهة مع متطلبات شريحة المستهلكين التي تم تحريك الدعوى الجماعية نيابة عنها.
4 ـ أن يتم تبليغ المستهلكين الخاضعين لذات الشريحة المتضررة خلال مدة 14 يوما من تاريخ تحريك الدعوى الجماعية أنه تم تحريك دعوى جماعية نيابة عنهم مع إعطائهم الحق في طلب إخراجهم من نطاق الدعوى الجماعية واحتفاظهم بحقهم برفع دعاوى بشكل مستقل خلال فترة 14 يوما من تاريخ التبليغ ويعتبر عدم رد المستهلكين بمنزلة موافقة على إدخالهم في الدعوى الجماعية. ويكون التبليغ من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية وتوضح اللائحة التنفيذية قواعد الاتصال الالكتروني الواجب اتباعها.
5 ـ اعتماد المحكمة المختصة للاتفاقية المبرمة بين الجهة التي قامت بتحريك الدعوى الجماعية ووكيلها فيما يتعلق بالأتعاب المتفق عليها شريطة ألا تتجاوز ما نسبته 25% من المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح الفئة المتضررة من المستهلكين.
تصدر المحكمة المختصة قرارا باعتماد الدعوى الجماعية نيابة عن شريحة المستهلكين المتضررين في حال توافر شروط الدعوى الجماعية الواردة في هذه المادة، وفي حال التوصل إلى تسوية بين الجهة التي قامت بتحريك الدعوى الجماعية فإنه يستوجب أن تعتمد المحكمة المختصة هذه التسوية.
المادة الثانية: يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصـت المـذكـرة الإيضاحية على ما يلي: لقد أصبحت مسألة الدعاوى الجماعية جزءا لا يتجزأ في النظم القانونية المقارنة وآلية فعالة لمعالجة إشكالية غياب الحوافز المالية للأفراد لتحريك دعاوى المسؤولية تجاه الشركات والمنتجين نظرا لضآلة الأضرار في بعض الأحيان التي قد يتكبدها الفرد بشكل شخصي على الرغم من ضخامة الأضرار الواقعة على المستهلكين بشكل جماعي. وأمام هذه المعضلة، فإن فكرة الدعاوى الجماعية تسعى لمعالجة غياب الحوافز للأفراد لتحريك دعاوى بشكل مستقل في مثل هذه الحالات. وقد بدأت فكرة الدعاوى الجماعية في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول التي تتبع نظام القانون العام، إلا انه في العقدين الأخيرين بدأت فكرة الدعاوى الجماعية تنتشر في الدول الأوروبية ودول أميركا الجنوبية التي تطبق النظام القانوني اللاتيني وبشكل خاص في القوانين الخاصة بحماية المستهلك، حيث تعزز آلية الدعاوى الجماعية فكرة الرقابة الخاصة على الشركات والمنتجين وتعتبر رافدا مكملا للدور الذي تقوم به الجهات الرقابية الرسمية.
ويهدف هذا التعديل الوارد على القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك إلى وضع القواعد العامة التي تحكم الدعاوى الجماعية حتى لا تصبح هذه الأداة الفعالة عرضة لسوء الاستغلال فقد حدد التعديل في المادة الأولى منه الجهات التي يحق لها تحريك الدعاوى الجماعية والمتمثلة في الآتي:
1 ـ اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
2 ـ جمعيات النفع العام المعنية بحماية المستهلك.
3 ـ ما لا يقل عن 50 مستهلكا ممن تضرروا من ذات الأفعال غير المشروعة.
أما المادة الثانية من التعديل فتناولت الشروط الواجب توافرها في الدعاوى الجماعية والمتمثلة في الآتي:
1 ـ أن يكون عدد المستهلكين المتضررين كبيرا مما يؤدي إلى صعوبة الحصول على تفويض من جميع المستهلكين لتحريك دعوى نتيجة الفعل غير المشروع محل الدعوى.
2 ـ أن يكون موضوع الدعوى متعلقا بمسألة قانونية تمس شريحة المستهلكين محل الدعوى الجماعية وهو ما يعرف بوحدة الموضوع أو أن تكون وقائع الفعل محل الدعوى الجماعية متماثلة بين فئة المستهلكين محل الدعوى الجماعية.
3 ـ أن تكون متطلبات ودفوع الجهة وراء تحريك الدعوى الجماعية متشابهة مع متطلبات الفئة التي تم تحريك الدعوى الجماعية نيابة عنها وهو ما يعرف بوحدة المصلحة.
4 ـ أن يتم تبليغ المستهلكين الخاضعين لذات الفئة المتضررة خلال مدة 14 يوما من تاريخ تحريك الدعوى الجماعية أنه تم تحريك دعوى جماعية نيابة عنهم مع إعطائهم الحق في طلب إخراجهم من نطاق الدعوى الجماعية واحتفاظهم بحقهم برفع دعاوى بشكل مستقل خلال فترة 14 يوما من تاريخ التبليغ ويعتبر عدم رد المستهلكين بمنزلة موافقة على إدخالهم في الدعوى الجماعية. ويكون التبليغ من خلال وسائل التواصل الالكترونية.
5 ـ اعتماد المحكمة المختصة للاتفاقية المبرمة بين الفئة الجهة التي قامت بتحريك الدعوى الجماعية ووكيلها فيما يتعلق بالأتعاب المتفق عليها شريطة ألا تتجاوز ما نسبته 25% من المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح الفئة المتضررة.
ختاما، فإنه يستوجب على المحكمة المختصة اعتماد الدعوى الجماعية بعد تأكدها من أن الشروط الواجب توافرها في مثل هذه الدعاوى قد تم استيفاؤها وأن تصدر قرارا لاعتماد الدعوى الجماعية.
ختاما، وفي حالة التوصل إلى تسوية بالخصومة المعروضة أمام القضاء، فإنه يستوجب أن يتم اعتماد هذه التسوية من قبل المحكمة المختصة لكي تصبح نافذة.